هل يلزم الحصول علي ترخيص لوضع لافتة علي الشقة انها للبيع أو للإيجار؟
HTML-код
- Опубликовано: 15 окт 2024
- نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة علي أنه " لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة "
إلا أن المادة السابعة من ذات القانون نصت علي أن " يعفي من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية: ١- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته..... ".
بارك الله فيكم عالمعلومات القيمة.