الحكم بالبراءة لعدم جدية التحقيقات والقبض قبل الاذن لايستقيم مع وجود المخدر أي وجود الجريمة ولابد أن تنسب الجريمة لمقترفها فلا توجد جريمة بدون فاعل ولا يقضى بمصادرة مخدر الا اذا كان الفاعل مجهول اما اذا كان الفاعل معلوم فلايقضى بالمصادرة وانما على الفاعل نفي الجريمة عنه فبطلان القبض دون الاذن وبطلان التحقيقات لا يبطل الجريمة فبطلان الاجراء لايبطل الجريمةفلابد أن تنسب عمن ضبطت بحوزته فلا يمكن أن يقضى ببراءة وحجز المخدر دون أن يفصل بعائدية المخدر المضبوط فالحكم لايستقيم مالم يفصل بهذا الأمر فقاعدة الحيازة بالمنقول سند الحائز تطبق ضد من ضبطت المخدرات بحوزته فلا علاقة للحيازة ببطلان اجراء القبض وعدم جدية التحقيقات لاستقلال كليهما عن بعضها البعض فاذا تم بطلان الاجراء فلايستوجب بطلان الحيازة لاختلافهما فالحيازة واقعةمادية بينما الاجراء واقعة قانونية ولكل قواعده وثوابته فالحيازة يجب أن ينفيها عمن ضبط بحوزته المخدر والا الجرم ثابت بحقه وليس له أن يتمسك ببطلان اجراءات قبضه قبل الاذن أو عدم جدية التحقيق فالاثبات لايتوجه على نفي الاجراء القانوني وانما على نفي واقعة مادية تحقق ثبوتها لديه الأمر الذي يجعل احكام البراءة في جرائم المخدرات المضبوطة لاتستقيم بمجرد بطلان اجراءات القبض او عدم جدية التحريات بل يجب نفي جرم حيازة المخدر ممن ضبط لديه فالحكم بمصادرة المخدر بهذه الحالة لامبرر له في حال وجود حائز له مقترف جرمه لبقاء الجريمة وافلات المجرم من العقاب.
القاضي بيحب يسمع حضرتك ونحن كذلك أستاذنا الكبير والقدير فخر رساله المحاماه والمحامين
براءة
أحسنت معالى المستشار الجليل
القضيه دى اخدت حكم
وبعدين ومخاطبه القاضي بوزيرنا ووزرائنا
مستفزة جدا
ربي يوفقك
الحكم بالبراءة لعدم جدية التحقيقات والقبض قبل الاذن لايستقيم مع وجود المخدر أي وجود الجريمة ولابد أن تنسب الجريمة لمقترفها فلا توجد جريمة بدون فاعل ولا يقضى بمصادرة مخدر الا اذا كان الفاعل مجهول اما اذا كان الفاعل معلوم فلايقضى بالمصادرة وانما على الفاعل نفي الجريمة عنه فبطلان القبض دون الاذن وبطلان التحقيقات لا يبطل الجريمة فبطلان الاجراء لايبطل الجريمةفلابد أن تنسب عمن ضبطت بحوزته فلا يمكن أن يقضى ببراءة وحجز المخدر دون أن يفصل بعائدية المخدر المضبوط فالحكم لايستقيم مالم يفصل بهذا الأمر فقاعدة الحيازة بالمنقول سند الحائز تطبق ضد من ضبطت المخدرات بحوزته فلا علاقة للحيازة ببطلان اجراء القبض وعدم جدية التحقيقات لاستقلال كليهما عن بعضها البعض فاذا تم بطلان الاجراء فلايستوجب بطلان الحيازة لاختلافهما فالحيازة واقعةمادية بينما الاجراء واقعة قانونية ولكل قواعده وثوابته فالحيازة يجب أن ينفيها عمن ضبط بحوزته المخدر والا الجرم ثابت بحقه وليس له أن يتمسك ببطلان اجراءات قبضه قبل الاذن أو عدم جدية التحقيق فالاثبات لايتوجه على نفي الاجراء القانوني وانما على نفي واقعة مادية تحقق ثبوتها لديه الأمر الذي يجعل احكام البراءة في جرائم المخدرات المضبوطة لاتستقيم بمجرد بطلان اجراءات القبض او عدم جدية التحريات بل يجب نفي جرم حيازة المخدر ممن ضبط لديه فالحكم بمصادرة المخدر بهذه الحالة لامبرر له في حال وجود حائز له مقترف جرمه لبقاء الجريمة وافلات المجرم من العقاب.