Размер видео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показать панель управления
Автовоспроизведение
Автоповтор
نسأل الله الزوجة الصالحة العفيفة تعيننا على أمور ديننا ودنيانا
اخي بارك الله فيك مقاطع الصوم لاقتراب الشهر
فرج الله قريب بحول الله وقوته
القلب يقسو ولا يلين إلا بذكر الله، ويضيق ولا يطمئن إلا بذكر الله وفي الحديث الصحيح (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة).
فك الله اسره
نحن في هذا الزمان الاختلاط منتشر بشكل فظيع جدا الله المستعان
فرج الله عليه
جزاك الله خيرًا وفك الله اسرك
سلام عليكم شيخ اريد السوال عن الطلاق لماذا في طلاقات الكنايه لايسال المراه عن حيض او طهر وانما يسال على نيته زوجه ارجو التوضيح
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (29/26) :" كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكِنَائِيَّ فِي الطَّلاقِ هُوَ : مَا لَمْ يُوضَعِ اللَّفْظُ لَهُ ، وَاحْتَمَلَهُ ، وَغَيْرَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ أَصْلا لَمْ يَكُنْ كِنَايَةً ، وَكَانَ لَغْوًا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ " انتهى .وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" كل ما يحتمل الفراق ، فهو كناية " انتهى من " الشرح الممتع " (13/70) .ثانياً :لا يقع الطلاق بألفاظ الكنايات ، إلا بشرطين : أن ينوي الشخص الطلاق ، وأن يأتي بلفظ دال عليه ، فلو تلفظ الشخص بلفظ لا يدل على الطلاق لا شرعاً ولا عرفاً ، وكانت نيته من ذلك اللفظ : الطلاق ، فإنه لا يقع طلاقه .قال ابن القيم رحمه الله :" وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهِ حَتَّى يَنْوِيَهُ ، وَيَأْتِيَ بِلَفْظٍ دَالٍّ عَلَيْهِ ، فَلَوِ انْفَرَدَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ عَنِ الْآخَرِ ، لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ ، وَلَا الْعِتَاقُ .وَتَقْسِيمُ الْأَلْفَاظِ إِلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ ، وَإِنْ كَانَ تَقْسِيمًا صَحِيحًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ ، لَكِنْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ ، فَلَيْسَ حُكْمًا ثَابِتًا لِلَّفْظِ لِذَاتِهِ ، فَرُبَّ لَفْظٍ صَرِيحٍ عِنْدَ قَوْمٍ، كِنَايَةٌ عِنْدَ آخَرِينَ ، أَوْ صَرِيحٌ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ ، كِنَايَةٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ .وَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ بِذَلِكَ ، فَهَذَا لَفْظُ السَّرَاحِ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يَسْتَعْمِلُهُ فِي الطَّلَاقِ ، لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً ، فَلَا يَسُوغُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ ، لَزِمَهُ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ ، نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ ... " .انتهى من " زاد المعاد " (5/291) .
نسأل الله الزوجة الصالحة العفيفة تعيننا على أمور ديننا ودنيانا
اخي بارك الله فيك مقاطع الصوم لاقتراب الشهر
فرج الله قريب بحول الله وقوته
القلب يقسو ولا يلين إلا بذكر الله، ويضيق ولا يطمئن إلا بذكر الله وفي الحديث الصحيح (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة).
فك الله اسره
نحن في هذا الزمان الاختلاط منتشر بشكل فظيع جدا الله المستعان
فرج الله عليه
جزاك الله خيرًا وفك الله اسرك
سلام عليكم شيخ اريد السوال عن الطلاق لماذا في طلاقات الكنايه لايسال المراه عن حيض او طهر وانما يسال على نيته زوجه ارجو التوضيح
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (29/26) :
" كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكِنَائِيَّ فِي الطَّلاقِ هُوَ : مَا لَمْ يُوضَعِ اللَّفْظُ لَهُ ، وَاحْتَمَلَهُ ، وَغَيْرَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ أَصْلا لَمْ يَكُنْ كِنَايَةً ، وَكَانَ لَغْوًا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" كل ما يحتمل الفراق ، فهو كناية " انتهى من " الشرح الممتع " (13/70) .
ثانياً :
لا يقع الطلاق بألفاظ الكنايات ، إلا بشرطين : أن ينوي الشخص الطلاق ، وأن يأتي بلفظ دال عليه ، فلو تلفظ الشخص بلفظ لا يدل على الطلاق لا شرعاً ولا عرفاً ، وكانت نيته من ذلك اللفظ : الطلاق ، فإنه لا يقع طلاقه .
قال ابن القيم رحمه الله :
" وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهِ حَتَّى يَنْوِيَهُ ، وَيَأْتِيَ بِلَفْظٍ دَالٍّ عَلَيْهِ ، فَلَوِ انْفَرَدَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ عَنِ الْآخَرِ ، لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ ، وَلَا الْعِتَاقُ .
وَتَقْسِيمُ الْأَلْفَاظِ إِلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ ، وَإِنْ كَانَ تَقْسِيمًا صَحِيحًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ ، لَكِنْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ ، فَلَيْسَ حُكْمًا ثَابِتًا لِلَّفْظِ لِذَاتِهِ ، فَرُبَّ لَفْظٍ صَرِيحٍ عِنْدَ قَوْمٍ، كِنَايَةٌ عِنْدَ آخَرِينَ ، أَوْ صَرِيحٌ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ ، كِنَايَةٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ .
وَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ بِذَلِكَ ، فَهَذَا لَفْظُ السَّرَاحِ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يَسْتَعْمِلُهُ فِي الطَّلَاقِ ، لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً ، فَلَا يَسُوغُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ ، لَزِمَهُ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ ، نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ ... " .
انتهى من " زاد المعاد " (5/291) .