٣ حالات لبيع الاب او الام لجزء من الميراث حال حياته دون اعتراض الورثة وطريقة كتابته
HTML-код
- Опубликовано: 8 ноя 2024
- متى يحق للأب البيع لأبنائه جزء من أمواله حال حياته دون
أن يتحول التصرف بالبيع الى وصية ؟؟ أو تصرف مضاف الى
بعد الموت ولاسيما لو احتفظ بحق المنفعة لنفسه؟؟
========
أحيانا نجد بعض من الإباء أو الأمهات يرغبوا في بيع جزء من ممتلكاتهم إلى أبنائهم أو أحدهم ويتمسك الأب أو إلام في البيع بحيازته للعين المباعة ويشترط في العقد الاحتفاظ بحق الانتفاع مدى حياته ، ولكن يفاجئ أن تصرفه يكون محل طعن من بعض الورثة الآخرين بأن البيع صار وصية وفقا لنص المادة 917 من القانون المدني التي تنص على (إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها ، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . وهو الأمر الذي يجعل من التصرف هنا وصية لكونه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ويطبق على التصرف أحكام الوصية.
-----------------
لكن هل هناك حلول قانونية تعطى للأب تحقيق غايته بنقل الملكية لأحد ورثته مع تحفظه بحق الانتفاع طيلة حياته ؟؟
بالفعل يوجد حلول قانونية لذلك منها على سبيل المثال:-
1- أن يتم تأقيت مدة حق الانتفاع في عقد البيع بجعل له مدة ينتهي عنده حق الانتفاع بذكر ميقات زمني ينتهي بنهايتها -بجعله 10 أو 20 عام أو أكثر من ذلك لأن وجود مدة ينتهي عندها حق الانتفاع يخرج الأمر عن نطاق نص المادة 917 مدني لأنها اشترط لتحول التصرف إلى وصية أن يكون حق الانتفاع -مدى الحياة
2- الحل الثاني هو أو استبدال حق الانتفاع بتحرير عقد إيجار ولكن بشرط تحديد مدة لعقد الإيجار
3- أو إذا اتفق باقي الورثة بالكامل على قبول هذا التصرف ويتحقق قبول الورثة من خلال توقيعهم على ذلك التصرف بقبول التصرف. ومن البديهي إذا كان المتصرف إليه هو الوريث الوحيد للمتصرف فلا مجال لأعمال النص.
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدني لا يحول دون استنباط قصد الإيذاء و إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى ، ولئن كان استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغا إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض .))
الطعن رقم 1532 لسنة 55 ق جلسة 9/10/1991 س 42 جـ 2 ص1517
(( إعمال حكم المادة 917 من القانون المدني لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ومدي حياته.))
الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 2/1/1983 س 34 ص97
والله أعلم
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
@
المحامى النقض