وهي كلها رباء في رباء البنوك الربويه حتى الاخو يعطي اخوه دراهم للحول واترجع بازياده وإلا حتى عطاه سياره باقصاد هي ماتسواء عشره الاف حسبها أقل شي كم اربعه الاف زياده على العشره رباء اختلفوا العلماء والا ماختلفو دامه فيها طاري رباء أجل رباء والله انشالله فله كلكم كفار اولاد رباء
جزاه الله خيرا . مسألة الجمعيات بأنها قرض جرّ نفعا فيها إشكال . لأنه ليس هناك شرط أن يسلفه الطرف الآخر وإنما يرد له حقه فقط بدون أي زيادة . وإنما هو جمع وتوفير فقط فكيف يكون ممنوعا .
اللهم احفظ علماء الأمة الربانيين واجعلهم سببا لنشر العلم بين الناس خاصة وأننا في زمن كثر فيه المتشدقون والمفتون وهم يا حسرة لا يفقهون شيء ويتبعهم الجاهلون بأمر الله وأصحاب الهوى وبكل جرأة يهاجمون العلماء لأن علم الشريعة لايوافق مصالحهم الدنيوية خاصة ما يسمى بالقرعة او الدين بشرط الدين فبمجرد تقول ان هذه المعاملة ربا حتى يهاجمونك بشراسة وكأنك انت من شرع وليس شرع الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي، بارك الله فيك، إن هذه المعاملة التي يسميها بعضهم بـــ"الجمعية" اختلف فيها أهل العلم بين مجوز ومحرم، ولعل أن الذين قالوا بالتحريم أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم، وذلك لأسباب:ـ أولا: أن هذه المعاملة مبنية ابتداء على مبدإ أسلفني أسلفك (أي بمعنى أقرضك دينا بشرط أن تقرضني لاحقا)، وهذا قد نص جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة على عدم جواز هذه المعاملة، قال الشيخ الحطاب رحمه الله من علماء المالكية مانصه :"ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك". وقال ابن قدامة رحمه الله: "وإن شرط في القرض ... أو أن يقرضه المُقْتَرِضُ مرة أخرى لم يجز". ثانيا: أجمع أهل العلم على القاعدة الفقهية أن "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، والنفع هنا لكل واحد من المشتركين في الجمعية جَرَّاءَ قرضه واضح ليس بِخَافٍ، لأن كلا منهم يدفع قرضا مشروط فيه قرض من المشترك الآخر، فهو قرض عاد عليه بالنفع، وعلى هذا فإن هذه المعاملة لا تخلو من شبهة الربا.ـ ثالثا: الأصل أن المسلم يقرض أخاه المسلم بنية خالصة يبتغي بها وجه الله والطمع في ثوابه في الدار الآخرة، لا لمصلحة دنيوية يرجوها. وفي مسألتنا هذه ترى أن كل واحد من المشتركين لا يقرض غالبا إلا لأن هذه القرض الذي يقرضه أخاه المسلم سيعود عليه بالنفع فيما بعد بقرض مثله. فأنت ترى أن وجه إخلاص العمل لله الذي أُمِرْنَا به في قوله تعالى "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين"، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الإعمال بالنيات" قد انتفى هنا. والقروض معاملات شرعية لابد فيها من الأخلاص.ـ. رابعا: أن هذه المعاملة فيها شبهة غرر، فالترتيب إما أن يكون على وفق لائحة أُتُفِقَ عليها أو أن يكون على وفق القرعة وكل ذلك فيه غرر بما يشبه القمار، والقمار محرم وكل ما يؤدي إليه كذلك.ـ ختاما أقول أن الأدلة التي استدل بها المانعون "كالشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد الحسن ولد الددو حفظهما الله" لمثل هذه المعاملة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم قوية جدا، فالقول بعدم جواز هذه المعاملة أرجح من جهة الدليل، وأما الذين أجازوا هذه المعاملة كالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهما، فلم يأتوا بدليل فيه مقنع تطمئن إليه النفس. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.ـ
هو لا يقول ان الربا مجرد اخذ مال زائد فقط.. ولكن يتحدث عن انواع اخرى من الربا.. ومنه القرض الذي يجر منفعه.. وفي حال الجمعيه انت تدفع للذي عليه الدور في الجمعيه.. وتضمن انه سوف يقرضك بعدها في دورك.. بمعنى انك لا تقرض قرض حسن.. ولكن لمنفعه وهي ان تضمن ان كل اعضاء الجمعيه سقرضونك في وقت واحد وهذه منفعه.. اعتقد انه يقصد هذا.. ولست متأكد
bee bite كما قال الشيخ .... اي قرض بمنفعة هو حرام و انت حين تجمع المال مع البقية و في كل مرة ياخذه احد كما قال الشيخ انت تقرض الآخرين حتى يقرضوك بمعنى تقرضهم بمنفعة ترجوها منهم .... هذا على حسب فهمي
bee bite 3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي، بارك الله فيك، إن هذه المعاملة التي يسميها بعضهم بـــ"الجمعية" اختلف فيها أهل العلم بين مجوز ومحرم، ولعل أن الذين قالوا بالتحريم أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم، وذلك لأسباب:ـ أولا: أن هذه المعاملة مبنية ابتداء على مبدإ أسلفني أسلفك (أي بمعنى أقرضك دينا بشرط أن تقرضني لاحقا)، وهذا قد نص جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة على عدم جواز هذه المعاملة، قال الشيخ الحطاب رحمه الله من علماء المالكية مانصه :"ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك". وقال ابن قدامة رحمه الله: "وإن شرط في القرض ... أو أن يقرضه المُقْتَرِضُ مرة أخرى لم يجز". ثانيا: أجمع أهل العلم على القاعدة الفقهية أن "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، والنفع هنا لكل واحد من المشتركين في الجمعية جَرَّاءَ قرضه واضح ليس بِخَافٍ، لأن كلا منهم يدفع قرضا مشروط فيه قرض من المشترك الآخر، فهو قرض عاد عليه بالنفع، وعلى هذا فإن هذه المعاملة لا تخلو من شبهة الربا.ـ ثالثا: الأصل أن المسلم يقرض أخاه المسلم بنية خالصة يبتغي بها وجه الله والطمع في ثوابه في الدار الآخرة، لا لمصلحة دنيوية يرجوها. وفي مسألتنا هذه ترى أن كل واحد من المشتركين لا يقرض غالبا إلا لأن هذه القرض الذي يقرضه أخاه المسلم سيعود عليه بالنفع فيما بعد بقرض مثله. فأنت ترى أن وجه إخلاص العمل لله الذي أُمِرْنَا به في قوله تعالى "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين"، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الإعمال بالنيات" قد انتفى هنا. والقروض معاملات شرعية لابد فيها من الأخلاص.ـ. رابعا: أن هذه المعاملة فيها شبهة غرر، فالترتيب إما أن يكون على وفق لائحة أُتُفِقَ عليها أو أن يكون على وفق القرعة وكل ذلك فيه غرر بما يشبه القمار، والقمار محرم وكل ما يؤدي إليه كذلك.ـ ختاما أقول أن الأدلة التي استدل بها المانعون "كالشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد الحسن ولد الددو حفظهما الله" لمثل هذه المعاملة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم قوية جدا، فالقول بعدم جواز هذه المعاملة أرجح من جهة الدليل، وأما الذين أجازوا هذه المعاملة كالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهما، فلم يأتوا بدليل فيه مقنع تطمئن إليه النفس. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.ـ
bee bite بارك الله فيك أخي، اللهم آمين، لكني أقول إن الفضل يعود إليك، فأنت من ابتدأ بالسؤال، وهو نصف العلم كما قيل. ولولا سؤالك ما كان الذي كتبتُ. وهنا أتمثل قول ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله، مع تصرف مني في البيت، فأقول: أنتَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلا مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلا
مولانا عبارة اليهود كانوا بخلاء لا يقرضون اظن انها خطأ لان اليهود اول من اقرض بالربا فيفهم من الحديث ان لهم ديون تضاعفت مع الربا وبقي لهم رؤوس المال وزيادة فطلب منهم رسول الله ان يضعوا ويتعجلوا بقللوا المبلغ ويأخذوا مالهم
الشيخ يقصد بأنهم بخلاء أي أنهم لا يقرضون قرضاً حسناً (بدون مقابل)، بل كانوا يقرضون قرضاً بمقابل (جر نفعاً) يعني يتعاملون بالربا، و بالتالي بخلاء غير رحماء إلا قليلاً منهم. و الله أعلم
Naw Bel مثلا اذا اقرضت احدا ستة آلاف يردها بعد سنة. لكنك قلت له بعد ثمانية أشهر اذا اعطيتني خمسة آلاف الآن فاني اسامحك على الالف الباقية. يقول الشيخ هذا لا يجوز لأنه سيكون كمن أقرضك خمسة آلاف و انت ستردها له بستة آلاف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي صالح، بارك الله فيك، إن هذه المعاملة التي يسميها بعضهم بـــ"الجمعية" اختلف فيها أهل العلم بين مجوز ومحرم، ولعل أن الذين قالوا بالتحريم أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم، وذلك لأسباب:ـ أولا: أن هذه المعاملة مبنية ابتداء على مبدإ أسلفني أسلفك (أي بمعنى أقرضك دينا بشرط أن تقرضني لاحقا)، وهذا قد نص جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة على عدم جواز هذه المعاملة، قال الشيخ الحطاب رحمه الله من علماء المالكية مانصه :"ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك". وقال ابن قدامة رحمه الله: "وإن شرط في القرض ... أو أن يقرضه المُقْتَرِضُ مرة أخرى لم يجز". ثانيا: أجمع أهل العلم على القاعدة الفقهية أن "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، والنفع هنا لكل واحد من المشتركين في الجمعية جَرَّاءَ قرضه واضح ليس بِخَافٍ، لأن كلا منهم يدفع قرضا مشروط فيه قرض من المشترك الآخر، فهو قرض عاد عليه بالنفع، وعلى هذا فإن هذه المعاملة لا تخلو من شبهة الربا.ـ ثالثا: الأصل أن المسلم يقرض أخاه المسلم بنية خالصة يبتغي بها وجه الله والطمع في ثوابه في الدار الآخرة، لا لمصلحة دنيوية يرجوها. وفي مسألتنا هذه ترى أن كل واحد من المشتركين لا يقرض غالبا إلا لأن هذه القرض الذي يقرضه أخاه المسلم سيعود عليه بالنفع فيما بعد بقرض مثله. فأنت ترى أن وجه إخلاص العمل لله الذي أُمِرْنَا به في قوله تعالى "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين"، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الإعمال بالنيات" قد انتفى هنا. والقروض معاملات شرعية لابد فيها من الأخلاص.ـ. رابعا: أن هذه المعاملة فيها شبهة غرر، فالترتيب إما أن يكون على وفق لائحة أُتُفِقَ عليها أو أن يكون على وفق القرعة وكل ذلك فيه غرر بما يشبه القمار، والقمار محرم وكل ما يؤدي إليه كذلك.ـ ختاما أقول أن الأدلة التي استدل بها المانعون "كالشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد الحسن ولد الددو حفظهما الله" لمثل هذه المعاملة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم قوية جدا، فالقول بعدم جواز هذه المعاملة أرجح من جهة الدليل، وأما الذين أجازوا هذه المعاملة كالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهما، فلم يأتوا بدليل فيه مقنع تطمئن إليه النفس. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.ـ
هناك خطأ ما. عمليا أي دين قد يجر نفعا - ولو احتجت مساعده من أحد يمكنني أن اطلبها من شخص أنا ساعدته من قبل. كذلك القرض قد يجر ضرا- فكثيرين لا يسددون ما عليهم
dahman bmd 1 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي، بارك الله فيك، إن هذه المعاملة التي يسميها بعضهم بـــ"الجمعية" اختلف فيها أهل العلم بين مجوز ومحرم، ولعل أن الذين قالوا بالتحريم أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم، وذلك لأسباب:ـ أولا: أن هذه المعاملة مبنية ابتداء على مبدإ أسلفني أسلفك (أي بمعنى أقرضك دينا بشرط أن تقرضني لاحقا)، وهذا قد نص جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة على عدم جواز هذه المعاملة، قال الشيخ الحطاب رحمه الله من علماء المالكية مانصه :"ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك". وقال ابن قدامة رحمه الله: "وإن شرط في القرض ... أو أن يقرضه المُقْتَرِضُ مرة أخرى لم يجز". ثانيا: أجمع أهل العلم على القاعدة الفقهية أن "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، والنفع هنا لكل واحد من المشتركين في الجمعية جَرَّاءَ قرضه واضح ليس بِخَافٍ، لأن كلا منهم يدفع قرضا مشروط فيه قرض من المشترك الآخر، فهو قرض عاد عليه بالنفع، وعلى هذا فإن هذه المعاملة لا تخلو من شبهة الربا.ـ ثالثا: الأصل أن المسلم يقرض أخاه المسلم بنية خالصة يبتغي بها وجه الله والطمع في ثوابه في الدار الآخرة، لا لمصلحة دنيوية يرجوها. وفي مسألتنا هذه ترى أن كل واحد من المشتركين لا يقرض غالبا إلا لأن هذه القرض الذي يقرضه أخاه المسلم سيعود عليه بالنفع فيما بعد بقرض مثله. فأنت ترى أن وجه إخلاص العمل لله الذي أُمِرْنَا به في قوله تعالى "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين"، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الإعمال بالنيات" قد انتفى هنا. والقروض معاملات شرعية لابد فيها من الأخلاص.ـ. رابعا: أن هذه المعاملة فيها شبهة غرر، فالترتيب إما أن يكون على وفق لائحة أُتُفِقَ عليها أو أن يكون على وفق القرعة وكل ذلك فيه غرر بما يشبه القمار، والقمار محرم وكل ما يؤدي إليه كذلك.ـ ختاما أقول أن الأدلة التي استدل بها المانعون "كالشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد الحسن ولد الددو حفظهما الله" لمثل هذه المعاملة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم قوية جدا، فالقول بعدم جواز هذه المعاملة أرجح من جهة الدليل، وأما الذين أجازوا هذه المعاملة كالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهما، فلم يأتوا بدليل فيه مقنع تطمئن إليه النفس. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.ـ
@@bashiryahya340 كل قرض جر نفعا فهو ربى..النفع اي زيادة مال على راس المال..قال تعالى(فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم...)....ومعنى الربى الزيادة..اما سوى ذلك فليس النفع المنصوص عليه.
كيف أولت النفع فحصرته بالزيادة؟ الفقهاء كلامهم دقيق جداً ولو أرادوا لقالوا كل قرض جر زيادة فهو ربا. النفع أعم ويكون بوجوه لا يحصيها إلا الله. فمن أقرض إنساناً ولم يشترط زيادة ولكنه أخذ مكان المال رهناً ما فأعطاه المستدين ثوباً أو خيلاً أو أبقى عنده سيارة فلبس المقرض الثوب أو ركب الخيل أو استعمل السيارة فهو رباً. فمن أقرض إنساناً فحصل له انتفاع بذلك القرض بأي وجه زيادة في المال كانت أو غير الزيادة فهو ربا@@dahmanbmd4222
تماما علة المنع إذاً أن كل مشترك يقرض الآخرين مبلغاً صغيراً ثم يعطون أحدهم قرضاً كبيراً مقابل قرضه. ودليل أن المسألة كلها عبارة عن قروض هي أن لو فرضنا أن أحداً من هؤلاء المستلفين قرر بعد أن أقرضه الآخرون أن يتوقف عن المشاركة في الجمعية لسبب ما أو دون سبب فهو سيكون في ذمته المبلغ الذي أقرضوه بعد النظر فيما هو أقرضهم. أو لو فرضنا أن أحدهم قرر التوقف عن الإقراض لغيره والانسحاب من الجمعية تجد أن الآخرين يرون في ذمتهم له ما كان أقرضهم إياه حتى حينه. ويؤدون له عادة عند الفراغ مما يصنعون. @@moulayrachidelhassani4676
كلام الشيخ الددو ليس دقيقآ القرض أذا جرا نفعآ فلامانع منه شرط ألايكون النفع متفق علية ويكون النفع كهدية او مايعادلها ودليل هذا في حديث الاعرابي الذي قال لرسول الله أنكم قوم مطل فأمر رسول الله ان يعطوه دينه وزيادة أما عن الجمعيات الشهرية فلا يوجد فيها اي شبه للحرمة فاهي إدخار وفي النهاية لايأخذ أحد أي زيادة عن مادفع وكلها بتراضي
لما تسمع بهذه الأمور تحس ان كل حياتنا ربا في ربا بارك الله فيك يا شيخ
ذلك أن شرع الله غُيِّب وحل محله القانون الوضعي
وهي كلها رباء في رباء البنوك الربويه حتى الاخو يعطي اخوه دراهم للحول واترجع بازياده وإلا حتى عطاه سياره باقصاد هي ماتسواء عشره الاف حسبها أقل شي كم اربعه الاف زياده على العشره رباء اختلفوا العلماء والا ماختلفو دامه فيها طاري رباء أجل رباء والله انشالله فله كلكم كفار اولاد رباء
صدقت كنا نجهل امورا
﷽
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
اللهم احفظ الشيخ من كل سوء .وانفعنا بعلمه .
اللهم آمين
الله يغفر لنا على ما كنا فيه من جهل.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم
الله إبارك فينا و فيك و يكثر امثالك و
هذا الرجل شأنة عظيم في هذة الامة
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هذا الشيخ رجل في الأمة وأمة في رجل
اللهم اغفر لي ولأمي و لمن له حق علينا وعليها و لوالديهم
أللهم اغفر لي ولوالدي ووالديهم ولمن ولدوا ولمن له حق علينا وعليهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
جزاه الله خيرا .
مسألة الجمعيات بأنها قرض جرّ نفعا فيها إشكال .
لأنه ليس هناك شرط أن يسلفه الطرف الآخر وإنما يرد له حقه فقط بدون أي زيادة .
وإنما هو جمع وتوفير فقط فكيف يكون ممنوعا .
نعم ، ليست قرضا ، وبهذا أفتى العالمان الجليلان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله
الله يحفظك ويرعاك
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وازواجه أجمعين
بارك الله في شيخنا و جزاه الله خيرا و على من مقامه ان شاء الله
حفظك الله وثبتك الله شيخ محمد
حفظه الله ورعاه
نعم المعلم ربنا يحفظك من كل شر وينفع بك الأمه الاسلاميه يندر أمثالك والحمد لله رب العالمين
الرجل العلامه . مليئ علما وفهما وفقها
وخيرت كبير
حفظك الله ورعاك
الله المستعان
بارك الله فيك
Jazaka llahou khayra ljazaa2
اللهم احفظ علماء الأمة الربانيين واجعلهم سببا لنشر العلم بين الناس خاصة وأننا في زمن كثر فيه المتشدقون والمفتون وهم يا حسرة لا يفقهون شيء ويتبعهم الجاهلون بأمر الله وأصحاب الهوى وبكل جرأة يهاجمون العلماء لأن علم الشريعة لايوافق مصالحهم الدنيوية خاصة ما يسمى بالقرعة او الدين بشرط الدين فبمجرد تقول ان هذه المعاملة ربا حتى يهاجمونك بشراسة وكأنك انت من شرع وليس شرع الله
قال الله تعالى من ذا اللذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له . لأن القرض الحسن يكون بدون فائدة
جزى الله خيرا الشيخين الفاضلين عبد الحي ومحمد الحسن
حفظك الله وبارك في عمرك
الله يحفضك يا سيدي و تاج على راسي يا علامة هذا الجيل و الاجيال كلها ان وجهك السموح المنير يبعث في قلوبنا الاطمئنان انت للغيور على ديننا
صبحان الله علمك غزير جدا و دقيق الان علمت ان الجمعيات حرام باراك الله فيك يا شيخ
Sam Ben
سبحان الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي، بارك الله فيك، إن هذه المعاملة التي يسميها بعضهم بـــ"الجمعية" اختلف فيها أهل العلم بين مجوز ومحرم، ولعل أن الذين قالوا بالتحريم أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم، وذلك لأسباب:ـ
أولا: أن هذه المعاملة مبنية ابتداء على مبدإ أسلفني أسلفك (أي بمعنى أقرضك دينا بشرط أن تقرضني لاحقا)، وهذا قد نص جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة على عدم جواز هذه المعاملة، قال الشيخ الحطاب رحمه الله من علماء المالكية مانصه :"ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك". وقال ابن قدامة رحمه الله: "وإن شرط في القرض ... أو أن يقرضه المُقْتَرِضُ مرة أخرى لم يجز".
ثانيا: أجمع أهل العلم على القاعدة الفقهية أن "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، والنفع هنا لكل واحد من المشتركين في الجمعية جَرَّاءَ قرضه واضح ليس بِخَافٍ، لأن كلا منهم يدفع قرضا مشروط فيه قرض من المشترك الآخر، فهو قرض عاد عليه بالنفع، وعلى هذا فإن هذه المعاملة لا تخلو من شبهة الربا.ـ
ثالثا: الأصل أن المسلم يقرض أخاه المسلم بنية خالصة يبتغي بها وجه الله والطمع في ثوابه في الدار الآخرة، لا لمصلحة دنيوية يرجوها. وفي مسألتنا هذه ترى أن كل واحد من المشتركين لا يقرض غالبا إلا لأن هذه القرض الذي يقرضه أخاه المسلم سيعود عليه بالنفع فيما بعد بقرض مثله. فأنت ترى أن وجه إخلاص العمل لله الذي أُمِرْنَا به في قوله تعالى "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين"، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الإعمال بالنيات" قد انتفى هنا. والقروض معاملات شرعية لابد فيها من الأخلاص.ـ.
رابعا: أن هذه المعاملة فيها شبهة غرر، فالترتيب إما أن يكون على وفق لائحة أُتُفِقَ عليها أو أن يكون على وفق القرعة وكل ذلك فيه غرر بما يشبه القمار، والقمار محرم وكل ما يؤدي إليه كذلك.ـ
ختاما أقول أن الأدلة التي استدل بها المانعون "كالشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد الحسن ولد الددو حفظهما الله" لمثل هذه المعاملة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم قوية جدا، فالقول بعدم جواز هذه المعاملة أرجح من جهة الدليل، وأما الذين أجازوا هذه المعاملة كالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهما، فلم يأتوا بدليل فيه مقنع تطمئن إليه النفس. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.ـ
قول سبحان الله
أيدك بنصره انك لعالم
بارك الله فيك يا شيخ محمد الحسن والله اني احبك جدا وانا من كردستان العراق الفقير إلى الله ايوب محمد
الله يحفظك ما وضحت شيء
الجمعيات ليس فيها القرض المعروف ولكن فيها تعاون بصورة قرض.
أعتقد أنه أخطاء في حالة الجمعية التي يشكلها الموظفين
لأنه لن يأخذ أي موظف مبلغ اضافيا عن الاصل
هو لا يقول ان الربا مجرد اخذ مال زائد فقط.. ولكن يتحدث عن انواع اخرى من الربا.. ومنه القرض الذي يجر منفعه.. وفي حال الجمعيه انت تدفع للذي عليه الدور في الجمعيه.. وتضمن انه سوف يقرضك بعدها في دورك.. بمعنى انك لا تقرض قرض حسن.. ولكن لمنفعه وهي ان تضمن ان كل اعضاء الجمعيه سقرضونك في وقت واحد وهذه منفعه.. اعتقد انه يقصد هذا.. ولست متأكد
الجمعية : اسلفني اسلفك
من فضلكم لو يدلني أحد على رابط للمحاضرة كاملة جزاكم الله خيرا
السلام عليكم
ممكن البريد الالكتروني لفضيلة الشيخ
عندي استفسار في مسألة لغوية
لقد إشتريت سلعة للبناء وقمت بدفع ثمنها ولكن بعضها لم يكن متوفرا ذلك الحين على وعد أنه سيوفره فى وقت لاحق.
فهل هذا ربى؟.
ما دمت ستكمل له ما اتفقت معه في اول الامر دون زيادة لتأخرك فليس ربا و الله اعلم .
حبذا لو تفضلتم بتوضيح الفرق بين القرض والدين
بوركتم
ووفقتم
السلام عليكم ما هو دليل حرمة الجمعيات اي جمع مبلغ من مجموعه وكل شهر ياخذ واحد وجزاكم الله خيرا
bee bite كما قال الشيخ .... اي قرض بمنفعة هو حرام و انت حين تجمع المال مع البقية و في كل مرة ياخذه احد كما قال الشيخ انت تقرض الآخرين حتى يقرضوك بمعنى تقرضهم بمنفعة ترجوها منهم .... هذا على حسب فهمي
@@UB-us3ti شكرا لك وجزاك الله خيرا
bee bite 3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي، بارك الله فيك، إن هذه المعاملة التي يسميها بعضهم بـــ"الجمعية" اختلف فيها أهل العلم بين مجوز ومحرم، ولعل أن الذين قالوا بالتحريم أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم، وذلك لأسباب:ـ
أولا: أن هذه المعاملة مبنية ابتداء على مبدإ أسلفني أسلفك (أي بمعنى أقرضك دينا بشرط أن تقرضني لاحقا)، وهذا قد نص جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة على عدم جواز هذه المعاملة، قال الشيخ الحطاب رحمه الله من علماء المالكية مانصه :"ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك". وقال ابن قدامة رحمه الله: "وإن شرط في القرض ... أو أن يقرضه المُقْتَرِضُ مرة أخرى لم يجز".
ثانيا: أجمع أهل العلم على القاعدة الفقهية أن "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، والنفع هنا لكل واحد من المشتركين في الجمعية جَرَّاءَ قرضه واضح ليس بِخَافٍ، لأن كلا منهم يدفع قرضا مشروط فيه قرض من المشترك الآخر، فهو قرض عاد عليه بالنفع، وعلى هذا فإن هذه المعاملة لا تخلو من شبهة الربا.ـ
ثالثا: الأصل أن المسلم يقرض أخاه المسلم بنية خالصة يبتغي بها وجه الله والطمع في ثوابه في الدار الآخرة، لا لمصلحة دنيوية يرجوها. وفي مسألتنا هذه ترى أن كل واحد من المشتركين لا يقرض غالبا إلا لأن هذه القرض الذي يقرضه أخاه المسلم سيعود عليه بالنفع فيما بعد بقرض مثله. فأنت ترى أن وجه إخلاص العمل لله الذي أُمِرْنَا به في قوله تعالى "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين"، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الإعمال بالنيات" قد انتفى هنا. والقروض معاملات شرعية لابد فيها من الأخلاص.ـ.
رابعا: أن هذه المعاملة فيها شبهة غرر، فالترتيب إما أن يكون على وفق لائحة أُتُفِقَ عليها أو أن يكون على وفق القرعة وكل ذلك فيه غرر بما يشبه القمار، والقمار محرم وكل ما يؤدي إليه كذلك.ـ
ختاما أقول أن الأدلة التي استدل بها المانعون "كالشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد الحسن ولد الددو حفظهما الله" لمثل هذه المعاملة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم قوية جدا، فالقول بعدم جواز هذه المعاملة أرجح من جهة الدليل، وأما الذين أجازوا هذه المعاملة كالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهما، فلم يأتوا بدليل فيه مقنع تطمئن إليه النفس. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.ـ
@@bashiryahya340 في ميزان حسناتك بإذنه تعالى
bee bite
بارك الله فيك أخي، اللهم آمين، لكني أقول إن الفضل يعود إليك، فأنت من ابتدأ بالسؤال، وهو نصف العلم كما قيل. ولولا سؤالك ما كان الذي كتبتُ.
وهنا أتمثل قول ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله، مع تصرف مني في البيت، فأقول:
أنتَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلا
مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلا
مولانا عبارة اليهود كانوا بخلاء لا يقرضون اظن انها خطأ لان اليهود اول من اقرض بالربا فيفهم من الحديث ان لهم ديون تضاعفت مع الربا وبقي لهم رؤوس المال وزيادة فطلب منهم رسول الله ان يضعوا ويتعجلوا بقللوا المبلغ ويأخذوا مالهم
jamalo80 فرق بين القرض والدين والبيع يالاجل
الشيخ يقصد بأنهم بخلاء أي أنهم لا يقرضون قرضاً حسناً (بدون مقابل)، بل كانوا يقرضون قرضاً بمقابل (جر نفعاً) يعني يتعاملون بالربا، و بالتالي بخلاء غير رحماء إلا قليلاً منهم. و الله أعلم
هل الرسوم الاداريه المستقطعه مرة وحده جائز
السلام عليكم يا شيخ وبارك الله فيك اريد ان اسؤلك عن بيع الدجاج الحي بالميزان هل هو ربا وشكرا
انت باين جزايري
لم نسمع بالمراجع يا أستاذ
هذا مذهب المالكية وادلتهم ومراجعهم كثيرة ارجع للمذب لتطلع عليها فهي موجودة في كتبهم
لم افهم القاعدة الثانية؟
Naw Bel مثلا اذا اقرضت احدا ستة آلاف يردها بعد سنة. لكنك قلت له بعد ثمانية أشهر اذا اعطيتني خمسة آلاف الآن فاني اسامحك على الالف الباقية. يقول الشيخ هذا لا يجوز لأنه سيكون كمن أقرضك خمسة آلاف و انت ستردها له بستة آلاف
السلام عليكم ياشيخ في معي فلوس في بنك مطروح وديعه هل يجوز أخذ الأرباح اولا
ربا
الجمعيات من الربى؟! .. هذا كلام خطير لأن اناس كثيرين جدا يعملون بها.
بالفعل هذا ما نفعله لحل ازماتنا المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي صالح، بارك الله فيك، إن هذه المعاملة التي يسميها بعضهم بـــ"الجمعية" اختلف فيها أهل العلم بين مجوز ومحرم، ولعل أن الذين قالوا بالتحريم أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم، وذلك لأسباب:ـ
أولا: أن هذه المعاملة مبنية ابتداء على مبدإ أسلفني أسلفك (أي بمعنى أقرضك دينا بشرط أن تقرضني لاحقا)، وهذا قد نص جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة على عدم جواز هذه المعاملة، قال الشيخ الحطاب رحمه الله من علماء المالكية مانصه :"ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك". وقال ابن قدامة رحمه الله: "وإن شرط في القرض ... أو أن يقرضه المُقْتَرِضُ مرة أخرى لم يجز".
ثانيا: أجمع أهل العلم على القاعدة الفقهية أن "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، والنفع هنا لكل واحد من المشتركين في الجمعية جَرَّاءَ قرضه واضح ليس بِخَافٍ، لأن كلا منهم يدفع قرضا مشروط فيه قرض من المشترك الآخر، فهو قرض عاد عليه بالنفع، وعلى هذا فإن هذه المعاملة لا تخلو من شبهة الربا.ـ
ثالثا: الأصل أن المسلم يقرض أخاه المسلم بنية خالصة يبتغي بها وجه الله والطمع في ثوابه في الدار الآخرة، لا لمصلحة دنيوية يرجوها. وفي مسألتنا هذه ترى أن كل واحد من المشتركين لا يقرض غالبا إلا لأن هذه القرض الذي يقرضه أخاه المسلم سيعود عليه بالنفع فيما بعد بقرض مثله. فأنت ترى أن وجه إخلاص العمل لله الذي أُمِرْنَا به في قوله تعالى "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين"، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الإعمال بالنيات" قد انتفى هنا. والقروض معاملات شرعية لابد فيها من الأخلاص.ـ.
رابعا: أن هذه المعاملة فيها شبهة غرر، فالترتيب إما أن يكون على وفق لائحة أُتُفِقَ عليها أو أن يكون على وفق القرعة وكل ذلك فيه غرر بما يشبه القمار، والقمار محرم وكل ما يؤدي إليه كذلك.ـ
ختاما أقول أن الأدلة التي استدل بها المانعون "كالشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد الحسن ولد الددو حفظهما الله" لمثل هذه المعاملة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم قوية جدا، فالقول بعدم جواز هذه المعاملة أرجح من جهة الدليل، وأما الذين أجازوا هذه المعاملة كالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهما، فلم يأتوا بدليل فيه مقنع تطمئن إليه النفس. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.ـ
ولكن الجمعيات ليس قرض فقط نقودك وتجتمع والله اعلم
أول مرة أرى هذا الشيخ.من يكون؟
الشيخ الحسن ولد الددو، من موريتانيا
الشيخ محمد الحسن ولد الددو، من موريتانيا.
هاذا العلامة محمد الحسن ولد الددو.. الشنقيطيى علامة كبييييير من علماء الشناقطة الموريتانيين ...
هناك خطأ ما. عمليا أي دين قد يجر نفعا - ولو احتجت مساعده من أحد يمكنني أن اطلبها من شخص أنا ساعدته من قبل.
كذلك القرض قد يجر ضرا- فكثيرين لا يسددون ما عليهم
اسلفني اسلفك ..يقول ابن عثيمين انها ليست من القرض الذي جر نفعا..
اي ان المقرض لا ياخذ زيادة عما أقرض والعكس.
dahman bmd 1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي، بارك الله فيك، إن هذه المعاملة التي يسميها بعضهم بـــ"الجمعية" اختلف فيها أهل العلم بين مجوز ومحرم، ولعل أن الذين قالوا بالتحريم أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم، وذلك لأسباب:ـ
أولا: أن هذه المعاملة مبنية ابتداء على مبدإ أسلفني أسلفك (أي بمعنى أقرضك دينا بشرط أن تقرضني لاحقا)، وهذا قد نص جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة على عدم جواز هذه المعاملة، قال الشيخ الحطاب رحمه الله من علماء المالكية مانصه :"ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك". وقال ابن قدامة رحمه الله: "وإن شرط في القرض ... أو أن يقرضه المُقْتَرِضُ مرة أخرى لم يجز".
ثانيا: أجمع أهل العلم على القاعدة الفقهية أن "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، والنفع هنا لكل واحد من المشتركين في الجمعية جَرَّاءَ قرضه واضح ليس بِخَافٍ، لأن كلا منهم يدفع قرضا مشروط فيه قرض من المشترك الآخر، فهو قرض عاد عليه بالنفع، وعلى هذا فإن هذه المعاملة لا تخلو من شبهة الربا.ـ
ثالثا: الأصل أن المسلم يقرض أخاه المسلم بنية خالصة يبتغي بها وجه الله والطمع في ثوابه في الدار الآخرة، لا لمصلحة دنيوية يرجوها. وفي مسألتنا هذه ترى أن كل واحد من المشتركين لا يقرض غالبا إلا لأن هذه القرض الذي يقرضه أخاه المسلم سيعود عليه بالنفع فيما بعد بقرض مثله. فأنت ترى أن وجه إخلاص العمل لله الذي أُمِرْنَا به في قوله تعالى "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين"، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الإعمال بالنيات" قد انتفى هنا. والقروض معاملات شرعية لابد فيها من الأخلاص.ـ.
رابعا: أن هذه المعاملة فيها شبهة غرر، فالترتيب إما أن يكون على وفق لائحة أُتُفِقَ عليها أو أن يكون على وفق القرعة وكل ذلك فيه غرر بما يشبه القمار، والقمار محرم وكل ما يؤدي إليه كذلك.ـ
ختاما أقول أن الأدلة التي استدل بها المانعون "كالشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد الحسن ولد الددو حفظهما الله" لمثل هذه المعاملة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم قوية جدا، فالقول بعدم جواز هذه المعاملة أرجح من جهة الدليل، وأما الذين أجازوا هذه المعاملة كالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهما، فلم يأتوا بدليل فيه مقنع تطمئن إليه النفس. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.ـ
@@bashiryahya340 كل قرض جر نفعا فهو ربى..النفع اي زيادة مال على راس المال..قال تعالى(فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم...)....ومعنى الربى الزيادة..اما سوى ذلك فليس النفع المنصوص عليه.
كيف أولت النفع فحصرته بالزيادة؟ الفقهاء كلامهم دقيق جداً ولو أرادوا لقالوا كل قرض جر زيادة فهو ربا. النفع أعم ويكون بوجوه لا يحصيها إلا الله. فمن أقرض إنساناً ولم يشترط زيادة ولكنه أخذ مكان المال رهناً ما فأعطاه المستدين ثوباً أو خيلاً أو أبقى عنده سيارة فلبس المقرض الثوب أو ركب الخيل أو استعمل السيارة فهو رباً. فمن أقرض إنساناً فحصل له انتفاع بذلك القرض بأي وجه زيادة في المال كانت أو غير الزيادة فهو ربا@@dahmanbmd4222
@@basselalhindi فالجمعية من يقرض من؟هو صندوق يجمع فيه مبلغ محدد يأخده كل مشترك شهرا.
تماما علة المنع إذاً أن كل مشترك يقرض الآخرين مبلغاً صغيراً ثم يعطون أحدهم قرضاً كبيراً مقابل قرضه. ودليل أن المسألة كلها عبارة عن قروض هي أن لو فرضنا أن أحداً من هؤلاء المستلفين قرر بعد أن أقرضه الآخرون أن يتوقف عن المشاركة في الجمعية لسبب ما أو دون سبب فهو سيكون في ذمته المبلغ الذي أقرضوه بعد النظر فيما هو أقرضهم. أو لو فرضنا أن أحدهم قرر التوقف عن الإقراض لغيره والانسحاب من الجمعية تجد أن الآخرين يرون في ذمتهم له ما كان أقرضهم إياه حتى حينه. ويؤدون له عادة عند الفراغ مما يصنعون. @@moulayrachidelhassani4676
لم افهم شيء رغم انه يتحدث العربية 🤔🤔
أين دليلك يا شيخ من القران أو السنة على حرمة السلف بشرط السلف وبالتالي ما يندرج تحتها من الجمعيات أو ما يسمى عندكم بالختة ان تكرمتم؟
إن أقرضني شخص ألف دينار وأنا سددت له الألف بعد مدة و زدت عليها درهمان.وكما هو معروف فهذا حلال شرعا. فالقرض في هاته الحالة جر نفع ومع ذلك فهو حلال.
إذا زدته تفضلا من غير اتفاق فهو جائز
يجب أن تسدد له ألف دينار بدون زيادة
أصحاب ديس لايك كلهم من اتباع المدخلي.. ☝️
كل قرض جر نفعا...ضعيف
كلام الشيخ الددو ليس دقيقآ القرض أذا جرا نفعآ فلامانع منه شرط ألايكون النفع متفق علية ويكون النفع كهدية او مايعادلها ودليل هذا في حديث الاعرابي الذي قال لرسول الله أنكم قوم مطل فأمر رسول الله ان يعطوه دينه وزيادة أما عن الجمعيات الشهرية فلا يوجد فيها اي شبه للحرمة فاهي إدخار وفي النهاية لايأخذ أحد أي زيادة عن مادفع وكلها بتراضي
ذاک ماه داخل فی العقد وسمه حسن فضاء
لیس هذا المقصود
كلام الشيخ دقيق ويتكلم عن علم لكن مشكل الناس أنهم يتبعون اهواهم مما يجعلهم يعترضون ولا يقبلون الفتوى
اتقي الله ياهذ الشيخ من العلماء حفظ الله شيخ محمد
طائر حر
اتفق معك .. وليس لأجل هوى كما يظن البعض .