حوار الشيخ محمود شعبان و خالد الجندى : النقاب بين النقل والعقل

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 30 ноя 2024

Комментарии • 1,3 тыс.

  • @Dr.Mahmoud_Shaban
    @Dr.Mahmoud_Shaban  6 лет назад +146

    شارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الرابط
    ruclips.net/video/TGqdwqbRq-k/видео.html
    اشترك بالقناة الرسمية للدكتور محمود شعبان

    • @sadekberrouane3771
      @sadekberrouane3771 4 года назад

      إذا كانت السياسة المصرية تابعة للسعودية بسبب الأموال المتدفقة, فكيف لا يتبع الأزهر الحركة الوهابية, مع العلم أن الشيوخ على دين حكامهم.

    • @sadekberrouane3771
      @sadekberrouane3771 4 года назад +3

      إذا كانت عائشة تروي حديثا عن الرسول بجواز إرضاع الكبير, والارضاع هو تلقيم الثدي, ألا يتناقض هذا مع الحجاب؟ أريد فك هذا اللغز؟

    • @sadekberrouane3771
      @sadekberrouane3771 4 года назад

      هناك معلومة لم يذكرها الشيخ محمود وهي أن المشركين يتعدون على نساء المومنين إيذاء لهم, فنزلت الآية حتى لا يميزوا بين النساء فلا يعتدون عليهن, وقد سمح للإماء بالسفور لانهن مشاعات بين الرجال.

    • @belalalhadi4488
      @belalalhadi4488 4 года назад +1

      والله لم يخلف بلداننا الا أمثال الشيخ محمود شعبان الذي يريد أن يحبس المرأة في البيت حتى الممات
      هل من المعقول أن نبقى متشبثين بإجتهادات منذ 1400 عام؟

    • @محمدرفقي-ذ7ذ
      @محمدرفقي-ذ7ذ 4 года назад

      @@sadekberrouane3771
      في "الطبقات" لابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر. حدثنا محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال:
      كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم. خمسة أيام. وكان بعد يدخل عليها وهي حاسر. رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل.

  • @yasserfathy9041
    @yasserfathy9041 8 месяцев назад +41

    سبحان من وضع حب الدكتور محمود شعبان في قلوب الناس من المشرق الي المغرب

  • @غَيْمة-ح1ق
    @غَيْمة-ح1ق 9 месяцев назад +7

    أجل فتغطية الوجه والكفان و الجسد كامل للمرأة واجبة بالادلة الثابته .
    بارك الله في شيخنا ش محمود شعبان

  • @abdullaokail4882
    @abdullaokail4882 3 года назад +12

    الشيخ الدكتور محمود شعبان من افضل رجال الدين الاسلامي هذه الايام . رجل حر يحمي دينه وكرامته مهما واجه من صعاب.

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

  • @homshoms8410
    @homshoms8410 2 года назад +14

    والله الحجاب افضل من العري ونحن تعبنا من الحرية والاختلاط فسدت أهل الأرض بسب قلة الحياء مخالفة الشرع اللهم رد الاسلام والمسلمين إلى دينهم ردا جميلا

    • @EhapMohammed-x1k
      @EhapMohammed-x1k 3 месяца назад +1

      يارب اللهم امين يارب العالمين

  • @دوسبنزينولاتحسبللسنين

    25:32 سبحان الله هنا تنبأ الرجل بالدعوة للإبراهيمبة !! عجييب !! فك الله أسره شيخ شديد البلاغة والعلم ومتمكن يتنقل بين أيات الله بكل تدبر وسلاسة ❤️

  • @Abosohib-yp6lc
    @Abosohib-yp6lc 10 месяцев назад +1

    بارك الله فيه شيخنا لم يتلون بل ثابت على الحق مايقول الا بما يدان به لله

  • @KareemAlkasim
    @KareemAlkasim 3 года назад +12

    بارك الله وجزاه كل خير للشيخ محمود شعبان الذي يفيدنا ويغذينا بمبادىء الاسللم ويوضح كل الامور الدينيه بطريقه مبسطه مفهومة للجميع

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل قال ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن إلا ما ظهر منها » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول ضعيف لأن المقصود من الاستثناء الرخصة و التيسير و ظهور الثياب الخارجيه كالعبائه ونحوها امر اضطرارى لا رخصه فيه ولا تيسير فالثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء؟؟
      وغير ذلك : قال الله : والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
      قال الصحابة المقصود من الاستثناء هو الجلباب
      و الجلباب لا يغطي الوجة
      فالمقصود من الاستثناء هو لو المرأة القاعد تريد أن تتخفف من الملابس فيجوز
      و من هذه النقطة نستطيع أن نعطي القاضية لمن يقول بفرضية النقاب
      وهو أن جميع العلماء متفقون على أن هو يجوز للمرأة القاعد أن تكشف عن وجهها وكفيها فلو كان الاستثناء هو الجلباب الذي في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      فهذا دليل قاطع على أن آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يعني الوجه و الكفين أو زينه الوجة و الكفين
      و على حسب علمي فإن إبن عباس رضي الله عنه فسر آيه القواعد بالخمار يعني الاستثناء هو الخمار
      ولكن إبن عباس قال بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة الشابة و على كل حال فقد أجمع العلماء على جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة القاعد
      و قد قال شيخ الإسلام إبن تيمية أن الآيه منسوخه (آيه إلا ما ظهر منها) و قال الشيخ عبد العزيز الطريفي أن هذه الآيه خاصة بالمحارم
      قلت و كلامهم ضعيف لأن ولا عالم قال هذا الكلام فلا يقبل
      و الذي يدل على ضعف هذا الكلام
      أن لو قال قائل بكلام شيخ الإسلام إبن تيمية أن الآيه منسوخه أو قال بكلام الشيخ عبد العزيز الطريفي أن الآيه خاصة بالمحارم
      فإن هذه كرثة لأن نحن لو أخذنا بقولهم فإن القواعد من النساء يجوز أن يكشفون عن البطن فما هو واضح لي
      وهذا ما لم يقول أحد من العلماء به
      لأن لو نحن قلنا أن الاستثناء للقواعد هو الجلباب و آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لا تعمل بها أو لا تعمل بها إلا أمام المحارم فإن المرأة القاعد لم يبقى لها إلا بعض النصوص التي تدل على وجوب أن تغطي بعض الأشياء من جسدها مثل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن
      و سوف يأتي الكلام عنها بعد قليل إن شاء الله
      فالنهاية لو أخذنا بقولهم فإن هو يجوز للمرأة القاعد أن تكشف عن البطن فما هو واضح بالنسبه لي وهذا لم يقول أحد من العلماء به

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف ومن يدعي أن هناك واسطه ثقه بين علي بن أبي طلحة و إبن عباس فعليه أن يأتي بدليل ولو لم يأتي فإن نحن لا نأخذ برأيه
      . وقال الإمام أحمد في علي بن أبي طلحة : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن خمار المرأة لا يغطي الوجة
      و هناك فرق بين الخمار و خمار المرأة و الله قال وليضربن بخمرهن
      يعني ذلك خمار المرأة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صح : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة بالوجوب
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و كتاب تحرير المرأة في عصر الرساله في الرد على أدلة القائلين بفرضية النقاب فقط
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

  • @سامينعبم
    @سامينعبم 4 года назад +8

    الشيخ محمود شعبان . أسأل الله أن يحفظك ويرعاااك ويزيدك خيرا وفضلااااا وعلماااا. ويُكثر من أمثالك الذين لا يخشون في الله لومة لائم مهما كانت النتائج الدنيويه ..

    • @سسسسس-ش2ر
      @سسسسس-ش2ر 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.........

  • @Azizamhwch
    @Azizamhwch 2 года назад +10

    أثلجت صدرونا بهذه الحلقة بارك الله فيك وفي المذيع أيضا صراحة حلقة في قمة الرقي والإرتقاء ساعتان وكأنها مرت مثل دقائق لروعتها وجماليتها ما أجمل لغتنا العربية 😍✔️ الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة

    • @بيدر-ك2ط
      @بيدر-ك2ط Год назад +1

      💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
      ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
      المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
      لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
      هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
      ♦️ قبل الحجاب ♦️
      قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
      ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
      تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
      القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
      تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
      الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
      ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
      حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
      ٥٩ من سورة الأحزاب ‏و ‏٣١ من سورة النور

      بين الآية :
      "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
      والآية :
      "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
      💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
      :
      الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
      ‏ : للمريض والمسافر

      والفطر في رمضان لمن ؟
      : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
      وهكذا
      أولا تنزل التشريعات
      ثم تنزل الرخص
      وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
      وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
      :
      "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
      لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
      فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
      ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
      وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
      📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
      هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
      العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
      :
      رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
      هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
      آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
      وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
      قالت :
      وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
      📢📢
      حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
      📣 هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
      القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
      لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
      إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
      وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
      🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
      ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
      :
      "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
      🔺 تفاسير منذ مئات السنين
      : ‏
      "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
      " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
      (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه‍) - المذهب الحنبلي
      ‏"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
      ‏( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه‍) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
      " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
      ( السيوطي ت ٩١١ه‍ ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
      "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
      إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه‍) - المذهب الحنفي
      "يدنين عليهن" يرخين عليهن.
      "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
      المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه‍) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
      ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
      في تفسيرهم :
      "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين
      عليهن من جلابيبهن"
      الأحزاب ٥٩
      هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
      راجع :
      جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام

    • @hafidkermali7821
      @hafidkermali7821 9 месяцев назад

      الحمير تحب بعضها البعض

    • @hafidkermali7821
      @hafidkermali7821 9 месяцев назад

      شيخ الممثلات العاريات

  • @atefawed6851
    @atefawed6851 3 года назад +16

    فتح الله عليك اخي الدكتور الشبخ محمود شعبان حلقة قوية جدا وتوضيح جديد استمع الية اول مرة نفع الله بك وحفظك

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.......

  • @mushirafadl1764
    @mushirafadl1764 2 года назад +5

    أكرمك الله شيخنا محمد شعبان
    وجزاك الله خيرًا أنت منارة علم
    جمعنا بك تحت ظل عرش الرحمن

  • @مدحتحمزه-ذ3ل
    @مدحتحمزه-ذ3ل 4 года назад +6

    جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب محمود شعبان وبارك الله فيك وزادك الله علما وثبتك علي الحق أشهد الله اني احبك في الله انت كما عهدناك لاتحيد عن الحق نفعنا الله بعلمك وايدك بالحق اللهم امين

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين....

  • @عرفهمراغىالمراغي
    @عرفهمراغىالمراغي 3 года назад +15

    بارك الله في شيخنا وعالمنا الفاضل الشيخ محمود شعبان حفظه ألله وثبته علي الحق اليقين أمين يارب العالمين

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад +1

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.......

    • @عرفهمراغىالمراغي
      @عرفهمراغىالمراغي 3 года назад

      @@محمدرسولالله-ه9ط بارك الله فيكي يا أم عبدالرحمن أفادكم آلله وحفظكم اللهم انفعنا بما علمتنا يارب العالمين أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك اللهم وأصلح حال المسلمين في جميع أنحاء العالم

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад +1

      @@عرفهمراغىالمراغي
      أنا لست أم عبد الرحمن هذا أسم غير حقيقي
      ثانياً : و خيراً جزاك الله
      ثالثاً : اللَّهُمَّ آمين

    • @عرفهمراغىالمراغي
      @عرفهمراغىالمراغي 3 года назад

      @@محمدرسولالله-ه9ط ربنا يكرمك يا أستاذه شكرا علي الرد

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад +1

      @@عرفهمراغىالمراغي
      😂😂😂 أنا راجل
      + و إياكم يارب

  • @adamziyani7756
    @adamziyani7756 4 года назад +59

    شيخ محمود نحبك في الله تحية من المغرب الى المغوار البطل المظلوم الشيخ الدكتور محمود شعبان
    وفك الله بالعز اسره
    ولا عاش من ظلمه

    • @fadelahmed8915
      @fadelahmed8915 3 года назад

      ازاى يا جدع
      ده كان بيحلل على القتل فى سوريا ومصر

    • @abdelrahmanhosny8656
      @abdelrahmanhosny8656 3 года назад +1

      @@fadelahmed8915 حلل قتل مين يا مدلس كمل كلامك

    • @fadelahmed8915
      @fadelahmed8915 3 года назад

      @@abdelrahmanhosny8656 شوفت برنامج طونى خليفه وهوا معاه

    • @abdelrahmanhosny8656
      @abdelrahmanhosny8656 3 года назад +2

      @@fadelahmed8915 ااه شوفت برنامج طوني خليفه وقال حكم موجود في الدين بقتل جبهه الانقاذ وطلع كلامه صح وخربوا البلد فعلا ثم انه قال حكم وقال التنفيذ يكون للمحكمه مقالش يلا بينا نقتلهم

    • @fadelahmed8915
      @fadelahmed8915 3 года назад

      @@abdelrahmanhosny8656 ده لما اتزنق
      طيب وسوريا

  • @slimantest
    @slimantest Год назад +26

    لمن يبحث عن علماء الدين في مصر فليبحث في السجون

    • @MohammadRamadan-kb2vm
      @MohammadRamadan-kb2vm 8 месяцев назад +1

      حسبنا الله ونعم الوكيل

    • @hanisabry7798
      @hanisabry7798 5 месяцев назад

      اللهم فك اسرهم

    • @mahmoud-tx2jc
      @mahmoud-tx2jc 4 месяца назад

      أجمل ما قيل"
      لأن هي دي الحقيقه دول اسود واسأل الله ان يجعلهم من الشهداء🤲🏻❤️

  • @benarfaatef6988
    @benarfaatef6988 8 месяцев назад +11

    بارك الله في شيخ محمود شعبان و فرج الله أسره و نصره على من عاداه ما يقوله أم الحق

  • @مطبخالشيفمحمودعبدهجلاب

    بحبك في الله ياشيخ محمود ربنا يحفظك من كل سوء وينصرك علي الظالمين وأعداء الدين

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..

  • @MaherQasem-m8u
    @MaherQasem-m8u 8 месяцев назад +1

    الله فك اسرك يا اسد السنه الله هم عليك بكل من ظلمك من الخونه أعداء الدين

  • @محمودعربى-ل2غ
    @محمودعربى-ل2غ 3 года назад +117

    شيخ السلطان الدارس ربع مليون مجلد وقارئ نصف مليون كتاب يكتب ويتعلم من الدكتور محمود شعبان فك الله بالعزة أسره 🤲

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад +10

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..

    • @hhjggufh9068
      @hhjggufh9068 3 года назад +5

      احترسو من الذباب

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      @@hhjggufh9068
      من تقصد

    • @ashrafkhaled2515
      @ashrafkhaled2515 2 года назад +1

      الله يفتح عليك يا مولانا ربنا يجعلو في ميزان حسناتك وأسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين ولو ممكن رقم حضرتك نتواصل معك واتساب لستزيد من علمك

    • @محمودعربى-ل2غ
      @محمودعربى-ل2غ 2 года назад +2

      @@الردالقاصم الذباب منتشر وبيبان عليه 👌

  • @mohamedahmedyt4476
    @mohamedahmedyt4476 Год назад +1

    بارك الله فيكم شيخنا الجليل محمود شعبان وفك اسركم يكفينا ما اصابه ان ينزل الله تعالى غضبه على هذا البلد بما ابتلي به من ظلم

  • @sa3eed2008
    @sa3eed2008 2 года назад +10

    هذا الرجل يتنزه بين آيات القرآن مستمتعاً متدبراً ..... نحسبه على خيؤ ولا نزكيه على الله.... اللهم هون عليه واجعل بلاءه في ميزان حسناته

  • @ابوعبدالله-ن3غ5ط
    @ابوعبدالله-ن3غ5ط 3 месяца назад +1

    ربنا يطول في عمره ويحسن في عمله فضيلة الشيخ الدكتور محمود شعبان وربنا يفك أسرهم جميعاً وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من خذل الابطال المظلومين دول

  • @salahtito7465
    @salahtito7465 4 года назад +21

    فك الله اسسسسره وفرج الله كربه وجميع الاحراااااااااااااااااااااار الابطال الشششرفاء

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.........

  • @hafidkermali7821
    @hafidkermali7821 9 месяцев назад

    انا من الجزائر واحب الشيخ محمود لانه راجل بمعنى الكلمة وهذا الشخص الذي يحاوره من امن الدولة المصرية في صفة شيخ

  • @انسمحمد-ط3ف4ث
    @انسمحمد-ط3ف4ث 4 года назад +72

    فك الله أسر شيخنا الفاضل عاجلا غير آجلا يارب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

    • @أدمالحرابي
      @أدمالحرابي 3 года назад

      انس محمد آمين يارب العالمين

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..

    • @اللهالحقغايتنا
      @اللهالحقغايتنا 2 года назад

      يا أيها المسلمون أعلموا إن طاعه هؤلاء الحكام حرام حرمة الزنى والخمر وان ظاهى عدل أحدهم عدل نبي الله سليمان علية السلام
      استمعوا لماذا!!!
      ruclips.net/video/IZkRR-EdyBA/видео.html
      للشيخ عبدالعزيز القحطاني

    • @اللهالحقغايتنا
      @اللهالحقغايتنا 2 года назад

      @@الردالقاصم يا أيها المسلمون أعلموا إن طاعه هؤلاء الحكام حرام حرمة الزنى والخمر وان ظاهى عدل أحدهم عدل نبي الله سليمان علية السلام
      استمعوا لماذا!!!
      ruclips.net/video/IZkRR-EdyBA/видео.html
      للشيخ عبدالعزيز القحطاني

  • @عبداللهبلخير-ق6ض
    @عبداللهبلخير-ق6ض 4 дня назад

    بارك الله بك يا الشيخ محمود شعبان انا من موريتانيا واحبك في الله

  • @fafafafa3690
    @fafafafa3690 4 года назад +20

    مساء النور ياشيخ محمود شعبان أنا من تونس والله نحبك في الله مقتنعة بيك جدا جدا ربي يحفظك ويوفقك وربي ينصر ديننا الاسلامي آمين يارب العالمين

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين....

  • @yarabafwak8683
    @yarabafwak8683 Год назад +1

    الله يفك اسر الدكتور محمود شعبان وكل علمائنا الاجلاء

  • @fargfaaede9227
    @fargfaaede9227 4 года назад +14

    والله انك يا شيخ محمود رجل علامه . يارب يتفك اسره .
    وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان له يد في اعتقاله

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين........

  • @jamalqu7qumbar779
    @jamalqu7qumbar779 2 года назад +1

    الله يفك اسرك يا دكتور محمود .مكانك المنابر وليس السجن .قامه كهذة تسجن .لا حول ولا قوة الا بالله .ممتع الاستماع لهذا الشيخ .ما شاء الله .اللهم زدة علما وفك اسرة يا رب

  • @اللهالمستعان-ج4د
    @اللهالمستعان-ج4د 4 года назад +23

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني احب الشيخ محمود في الله
    رجل نرى فيه حب الله ورسوله وأسئل الله أن يهديه ويوفقه لما يحب ويرضى وأن يدخله الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين........

  • @atifazima5187
    @atifazima5187 3 года назад +2

    حفظك الله بحفظه الكريم من كل سوءآ وشر فضيلة الدكتور الشيخ محمود شعبان وأيدك بنصره المبين إن شاء الله رب العالمين

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

  • @attiaismail7374
    @attiaismail7374 6 лет назад +45

    الشيخ محمود شعبان فعلا رجل محترم علامه في امور الدين انا شخصيا بحب اسمعه رغم اختلافي السياسي معاه سابقا

    • @ANOUARVLOGS1
      @ANOUARVLOGS1 4 года назад +3

      انا جزائري وتابعت الكثير من العلماء لكن صدقا وعلما ورساخا في العلم لم اجد مثل محمود شعبان

    • @mohammedzaor5355
      @mohammedzaor5355 3 года назад +1

      @@ANOUARVLOGS1 صدقت اخي في الله ، ابادلك نفس الشعور لم اجد مثل هذا الشيخ في الصدق والوضوح ، والجراة في قول كلمة حق مهما كان الثمن ، واثر في كثيرا يوم ان قدم لحوار وهو مستعد للسجن بحقيبته . اخوكم من المغرب

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...

    • @tabouqaltlachwak2043
      @tabouqaltlachwak2043 2 года назад

      @@mohammedzaor5355 كمغربي حفاظا على سلامتك و على أمن العالم العربي من فتن الإرهاب و الدمار، حاول أن تبتعد عن قنوات شيوخ الإرهاب، لقد صارت مصيدة لرصد الإرهابيين بعد المؤتمر الذي انعقد بالمغرب لمحاربة الإرهاب فكرا و عملا. الجزائر ينخرها الفقه الإرهابي بقوة، ظاهره ديني و باطنه الكراهية و التكفير و التدمير و سفك الدماء... الجزائر مقبلة على فتنة و فوضى و مآسي و انتهاك أعراض البنات و الأخوات و الأمهات من لدن الإرهابيين و غلاء معيشي لا يحتمل و سرقة.. كالفتنة التي مرت بها سوريا. الفقه الإرهابي منافي و متناقض مع الإسلام الحق دين السلم و السلام و المحبة و الإيثار و العفو عند المقدرة و الإحسان و الرحمة و الإيثار و التآزر و التعايش و اللين في الخطاب.... شعبان عبر كلامه شخصيا كان يدعم الدواعش بجمع المال لهم و بالخطاب الفتنوي ليل نهار، الذي ذهب ضحيته آلاف المسلمين ظلما و عدوانا. ابحثوا عن الحقيقية و الحق ، قال تعالى و أكثرهم للحق كارهون.

    • @mohammedzaor5355
      @mohammedzaor5355 2 года назад +1

      @@tabouqaltlachwak2043 شكرا اخي على النصيحة ، لكن هل كل من يدعو الى الله ورسوله ،ارهابيا ؟؟ الم يقل ربنا جل وعلا في كتابه العزيز في القران الكريم # ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين #؟؟ صدق الله العظيم ، هل يجب علينا أن تخلى عن كلام ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ،ارضاء لاعداء الدين ،اويرموننا ظلما بالارهاب ، والتطرف ، و، و،و ،و .؟؟ والذي يدعو الى الفجور ، والتبرج والزنى ، والمثلية الجنسية ، تنويري؟؟ الا ترى هذا بأنها إزدواجية في الخطاب؟؟ ، لن نحيد عن دعوة الناس الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، ولن تثنينا هذه النعوت ان نجادلهم بالتي هي احسن ، والمنكر سيبقى عندنا منكرا الى ان نلقى الله ، والمعروف معروفا ، ونحن مسلمون نحب الخير للمسلم وغير المسلم ، ونشيع ثقافة المحبة بين المسلمين والدعوة التعايش مع غير المسلمين ،ما استطعنا ، ولن نكفر احدا ،الا من اعلن هو كفره ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

  • @Quraan_60
    @Quraan_60 2 года назад +2

    حلقة في قمة الرقي والابداع في اللغة العربية
    شيوخ مصر العربية ماشاء الله تبارك الرحمن

  • @رقيةنسائمالهدى
    @رقيةنسائمالهدى 3 года назад +3

    يحفظك الله شيخنا الحبيب محمحود شعبان حفظا يليق بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه العظيم

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..

  • @zarfmakan_26
    @zarfmakan_26 8 месяцев назад +1

    الشيخ محمود فك الله آسره وقيد من ظلمه .. اللهم انصر اخواننا في فلسطين

  • @wadduso7224
    @wadduso7224 2 года назад +11

    صراحة احب هذا الشيخ لفصاحته وبلاغته❤️😍

  • @السيدحماده-ح6ط
    @السيدحماده-ح6ط 3 года назад +2

    حياك الله يا دكتور محمود شعبان وجزاك الله عنا خيرا الجزاء ورفع الله قدرك وأنفع بك عبادة المؤمنين والمؤمنات واسل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتك يارب

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

  • @sayedlabbad8048
    @sayedlabbad8048 4 года назад +7

    سبحان الله
    فرق شاسع في الفكر والعلم والذكاء
    الله يكون في عونك ياعالمنا الجليل يادكتور محمود
    ا

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين........

    • @hhjggufh9068
      @hhjggufh9068 3 года назад

      @@محمدرسولالله-ه9ط كل ردودك قبل خمس ساعات مع ان الفديو قديم!!!!

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад

      @@hhjggufh9068
      أنا بوضح الحق

  • @SlemBasha
    @SlemBasha 6 месяцев назад +1

    وكأنى أرىى طالب علم وعالم لا نعرف بعضهم من بعض وهذا فضل العلم يرفع الله به عباده درجات بعضها فوق بعض
    واشهد الله انه فى هذا اللقاء قد غسل د خالد الجندى ماعندى عليه من تحفظ واحسبه خير

  • @abusawah340
    @abusawah340 2 года назад +8

    فك الله أسر الشيخ محمود شعبان وأعاده سالما أمنا لأسرته وأحبابه

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 2 года назад

      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف ومن يدعي أن هناك واسطه ثقه بين علي بن أبي طلحة و إبن عباس فعليه أن يأتي بدليل ولو لم يأتي فإن نحن لا نأخذ برأيه
      . وقال الإمام أحمد في علي بن أبي طلحة : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن خمار المرأة لا يغطي الوجة
      و هناك فرق بين الخمار و خمار المرأة و الله قال وليضربن بخمرهن
      يعني ذلك خمار المرأة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صح : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة بالوجوب
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و كتاب تحرير المرأة في عصر الرساله في الرد على أدلة القائلين بفرضية النقاب فقط
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

  • @hamadaalboushi5891
    @hamadaalboushi5891 Год назад

    يارب يفرج عنك يا دكتور
    كم خسرت مصر من الخير بسجن هذا الرجل ...
    اللهم عليك بكل من ظلمه وتجرّأ على دينك

  • @Tawhed170
    @Tawhed170 2 года назад +8

    فك الله أسرك يا اسد العصر 🙏🏻

  • @abdelhamedali1029
    @abdelhamedali1029 Год назад

    اول مرة يكون الجندي منصفا ومحترما مع عالم..اللهم اهده دائما وابدا.

  • @ابراهيمشحاتهالچهني
    @ابراهيمشحاتهالچهني 2 года назад +8

    حبيبي يا فضيلة الشيخ الدكتور محمود شعبان لي الشرف اني سلمت على حضرتك بعد الدرس🤝🤲🇪🇬🕋🌍🏝️🥇

  • @dr.soaadhammad5713
    @dr.soaadhammad5713 Год назад

    أسال الله العظيم ان يحفظ الدكتور الصالح محمود شعبان بما حفظ به الذكر الحكيم وان يخرجه من سجنه بكن فيكون

  • @اميرةابوجاس
    @اميرةابوجاس 3 года назад +56

    حبيب القلوب واسد المنابر فك الله اسره

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.....

  • @salehalqam8709
    @salehalqam8709 3 года назад +23

    يا الله ما اروعك يا دكتور محمود .... جزاك الله عنا كل خير

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

  • @اللهماغفرلي-ض4ط
    @اللهماغفرلي-ض4ط 3 года назад +5

    الشيخ الذي يجبرك علي احترامه
    جزاه الله عنا خيرا وفك الله بالعز اسره

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

  • @mahmodelghol9767
    @mahmodelghol9767 3 года назад +2

    عملت لايك علشان د.محمود شعبان
    يعلم الله اننا نحبك فى الله
    نتمنى ان نجتمع بك عند الحوض ونشرب من يد حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.....

  • @asmaaashour4922
    @asmaaashour4922 2 года назад +6

    من أجمل الحلقات وأرقى المناظرات والسلاسه روعه بجد جزاكم الله خيرا
    فرج الله همك وكربك دكتور محمود ونصرك الله تعالى

  • @حمزةبنقادة
    @حمزةبنقادة Год назад +2

    إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين ءامنو ا صلوا عليه وسلموا تسليما

    • @jamilaoukhouya6225
      @jamilaoukhouya6225 6 месяцев назад

      اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  • @benharb1025
    @benharb1025 5 лет назад +35

    ربنا يبارك فيك دكتور محمود ونفع بك وذادك علماً
    احبك في الله 🌻

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين....

    • @tabouqaltlachwak2043
      @tabouqaltlachwak2043 2 года назад

      @@الردالقاصم شعبان يعاني من أمراض نفسية كالتي مر بها هتلر و ميسوليني و كشك.. : الهيستيريا و الانفعال الزائد و كراهية الحق و كراهية المخالف و كلهم لهم أتباع بالآلاف. قال صلى الله عليه وسلم الطيور على أجناسها تقع.

  • @محمد-2د
    @محمد-2د 3 месяца назад

    والله العظيم الشيخ محمود شعبان رجل في زمن قلّ فيه الرجال يقول الحق ولا يخشى احد الا الله... افتخر واتشرف بامثاله... وحسبي الله ونعم الوكيل في المنبطحين من شيوخ السلطان وعلماء السلطان

  • @الوعدالحق-س2خ
    @الوعدالحق-س2خ 3 года назад +7

    اللهم بارك يا شيخ محمود .. علم وحجة قوية

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

  • @elgharibhani1484
    @elgharibhani1484 Год назад +1

    بارك الله فيك يا شيخ محمود شعبان وفرج الله كربك وشفاك وعفاك من كل مرض وسوء.
    والله انا لا ارى مجال لكل هذا الجدال والنفاق فى هذه القضية الا وهى قضية الحجاب والستر للمراة من عيون الرجال فلا يفتن فى انفسهم ولا يفتن الرجال فهذه الاية واضحة وصريحة لمى تحمل من معانى.
    والمعنى الاسمى هو ان تستر نفسها حتى لا تصبن الرجال من اذى النظر اليها فتقع فى الاسم لها نفسها وله الرجل الذى نظر اليها فما وقع الرجل فى الإثم الا بسببها.
    الاية واضحة وصريحة

  • @عوضالنجارالشومان
    @عوضالنجارالشومان Год назад +11

    حفظ الله الشيخ محمود وفك أثره ونحسبه على خير

  • @mouradjafouri7353
    @mouradjafouri7353 3 года назад +1

    اللهم انصر الدكتور محمود شعبان و فك اسره و أسرى جميع المسلمين في هذا الشهر الكريم..

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...

  • @willall8103
    @willall8103 4 года назад +25

    فك الله اسر الشيخ محمود شعبان والشيخ حازم سالمين غانمين

    • @محمودعربى-ل2غ
      @محمودعربى-ل2غ 3 года назад +1

      🤲آمين يارب العالمين 🤲🏻

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...

  • @salemelshafei5484
    @salemelshafei5484 Год назад +1

    فك الله اسرك ايها الشيخ الجليل اللهم انتقم ممن ظلمك يارب العالمين

  • @ملكالغابة-م2ف
    @ملكالغابة-م2ف 4 года назад +6

    الله ماهذه البلاغة الدكتور محمود شعبان
    ماشاء لله

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад +2

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين........

  • @محمدعلى-ت9ر6غ
    @محمدعلى-ت9ر6غ Год назад

    لقد بعت نفسك يا شيخ محمود لله تقبل الله طاعتكم وفى ميزان حسناتك

  • @جزائريوأفتخر-ط2ج
    @جزائريوأفتخر-ط2ج 3 года назад +3

    شيخنا الكريم خالد الجندي فقيه الأمة والعالم الجليل لقد ابدع بعلمه وسعة صدره

    • @septembertwenty-1st320
      @septembertwenty-1st320 3 года назад

      حشرك الله معه

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...

  • @فارسبلاجواد-ع3د
    @فارسبلاجواد-ع3د 4 года назад +84

    يشهد الله انت في القلب ياشيخ محمود 💚

    • @hhjggufh9068
      @hhjggufh9068 3 года назад +2

      اى والله فى القلب هو واسد السنة خالد الراشد

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...

    • @اللهالحقغايتنا
      @اللهالحقغايتنا 2 года назад +1

      يا أيها المسلمون أعلموا إن طاعه هؤلاء الحكام حرام حرمة الزنى والخمر وان ظاهى عدل أحدهم عدل نبي الله سليمان علية السلام
      استمعوا لماذا!!!
      ruclips.net/video/IZkRR-EdyBA/видео.html
      للشيخ عبدالعزيز القحطاني

    • @4448jar
      @4448jar 2 года назад +1

      والله إني أحب هذا الشيخ محمد شعبان في الله وأحب كذلك فيه الصدق والاستقامة
      اللهم احشرنا معاه غدا يوم القيامة إنك سميع مجيب

    • @tabouqaltlachwak2043
      @tabouqaltlachwak2043 2 года назад +1

      @@4448jar اللهم احشرني مع مسلمي إسلام السلم و السلام و المحبة و الإيثار و العفو عند المقدرة و الإحسان و الرحمة و الإيثار و التآزر و التعايش كعلماء التنوير و ابعدني دنيا و أخرى من دعاة الفتن و الإرهاب و الكراهية و التكفير و القتل و السرقة و التدمير و انتهاك أعراض المسلمات و المشوهين لصورة إسلامنا السمح الحنيف.

  • @nonosara930
    @nonosara930 5 лет назад +16

    حفظك الله وسدد خطاك وايدك بجند من عنده شيخنا الحبيب واساله ان يجمعنا بك بفردوسه الاعلى
    محبوك ومتابعوك من القدس الشريف .

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...

    • @hhjggufh9068
      @hhjggufh9068 3 года назад

      @@الردالقاصمهذا الرد فية انة فهو يرد على معظم التعليقات؟!!!🤔

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      @@hhjggufh9068
      أنا بوضح الحق

    • @غَيْمة-ح1ق
      @غَيْمة-ح1ق 9 месяцев назад

      ​@@الردالقاصم هذا ليس حقًا اتق الله

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 9 месяцев назад

      @@غَيْمة-ح1ق
      أدخل قنا. تي
      و أتحدى بعدها تقول بوجوب النقاب

  • @jaouadelbouzrati1590
    @jaouadelbouzrati1590 Год назад

    شفاك الله ياشيخ شعبان وفك الله اسرك وجعلك من عباده المجاهدين

  • @msaleh6984
    @msaleh6984 3 года назад +4

    بارك الله فيك ياشيخ محمود وزادكم من نعيمه وفضله وعلمه

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

  • @henrikaho5307
    @henrikaho5307 2 года назад

    🐪🐫🐪 واللهِ وباللهِ وتالله: الإسلام من ألِفه إلى يائه = صناعة بشرية. 🐪🐫🐪

  • @mahmoudkhalefa6348
    @mahmoudkhalefa6348 2 года назад

    اللهم انصر عبدك محمود بنصرك وايده بتأيدك واجعله من ورثة الفردوس الاعلى

  • @إبراهيمالعامري-ق3خ
    @إبراهيمالعامري-ق3خ 3 года назад +11

    جزاك الله عنا الفردوس الأعلى يا شيخ محمود شعبان

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...

  • @جاسمعبدالغفار-ص4ج
    @جاسمعبدالغفار-ص4ج 3 года назад +2

    جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور محمود شعبان وكثر الله من امثالك

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..

  • @aldhasse36
    @aldhasse36 Год назад +3

    والله أنه من العار على جبين هذه الأمة أن يكون هذا الشيخ الجليل قابع في سجون الفاسدين .
    فك الله أسرك يا شيخ محمود

  • @محمد-2د
    @محمد-2د 3 месяца назад

    ربنا يحفظك ي شيخ محمود ويفك اسرك....
    حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم.....
    وعند الله تجتمع الخصوم.....

  • @sohairelsayed2191
    @sohairelsayed2191 3 года назад +3

    اللهم استرنا وبناتنا ونساءنا وفرج عن مولانا وشيخنا محمود شعبان

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

  • @mohammed_1444m
    @mohammed_1444m 6 лет назад +35

    الشيخ محمود راااائع جدا في المحاججة 😍

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...

  • @ابوعمرابوعمر-ت4خ
    @ابوعمرابوعمر-ت4خ 4 года назад +41

    اثبت الدكتور محمود شعبان ان الشيخ الجندى ليس بعالم ولكنه مذيع تليفزيونى فقط

    • @saharsoukr1907
      @saharsoukr1907 4 года назад +7

      واصلا مين قال إن الجندى ده عالم دا صبى عالمه حسبى الله ونعم الوكيل فيه دا خبيث

    • @محمدرفقي-ذ7ذ
      @محمدرفقي-ذ7ذ 4 года назад +4

      القرآن في النظم لا يوجب القران في الحكم، فلا يلزم من العطف في آية الإدناء التساوي في الحكم، مثال ذلك قوله تعالي {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ... } فالمذكورين في الآية تختلف مراتبهم في إبداء الزينة، فيبدي للزوج ما لا يجوز للأب، ويبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج.

    • @saharsoukr1907
      @saharsoukr1907 4 года назад +2

      @@محمدرفقي-ذ7ذ ربنا يسلم لسانك وعقلك

    • @محمدرفقي-ذ7ذ
      @محمدرفقي-ذ7ذ 4 года назад +1

      @@saharsoukr1907
      تنبيه: ذهب كثير من النحاة والمفسرين إلى أن (أو) في هذه الآية بمعنى الواو.

    • @saadsaud3698
      @saadsaud3698 3 года назад +1

      الله يسامحك ويغفر لك ولله لو اني لاسمع ولاتكلم بس مجرد النظر لدماغة اعرف انة مايفهم بالدين شي لان الزيت يقطر من خدودة شغل اكل هو مريح راسة تخصص بطن

  • @aymanmasry92
    @aymanmasry92 3 года назад +11

    الواحد عمره ضايع من غير حضور دروس علماء زي د. محمود شعبان

    • @Abdoon6373
      @Abdoon6373 3 года назад

      علماء؟
      ترى ما قيمة هذا المصطلح وعلى من يقال

    • @aymanmasry92
      @aymanmasry92 3 года назад

      والله يا أ. عبده انا اتكلم على د. محمود شعبان وهو دكتور محاضر في قسم البلاغة... هل هذا شفيع لك؟

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...

  • @salma-kg6nc
    @salma-kg6nc Год назад

    ربنا يفك كربك يارب يا شيخ محمود خساره العلم ده في السجن😢

  • @شعبانالحبشي-ذ5غ
    @شعبانالحبشي-ذ5غ 3 года назад +24

    اجمل حلقة رايتها في حياتي جزاكم الله خيرا

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад +1

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..

  • @محمودالعربي-ع5ب
    @محمودالعربي-ع5ب 4 месяца назад

    اعزك الله شيخنا الدكتور محمود شعبان

  • @erraabd7204
    @erraabd7204 3 года назад +27

    اللهم فك اسره وارجعه الى اهله سالما غانما

    • @mawadaahmed8067
      @mawadaahmed8067 3 года назад

      يااااارب بحق الشهر الكريم عاجلا وليس اجلا يا الاهي

    • @fadelahmed8915
      @fadelahmed8915 3 года назад

      ولا تكن فظا غليظ القلب
      ده الراجل ده كان بيحلل القتل فى سوريا ومصر

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.....

    • @emadmohamd4735
      @emadmohamd4735 2 года назад

      ااااااامين

  • @ahmedelwazan7537
    @ahmedelwazan7537 4 месяца назад

    اين كانت شخصيه الدكتور محمود شعبان فانا اعتز به واحترمه كثيرا والله فخر الدين الاسلام

    • @محمد-2د
      @محمد-2د 3 месяца назад

      الشيخ محمود شعبان قال للحاكم الظالم في وجهه قال له انت ظالم وكان الشيخ يريد ان يُطَبق الشريعة الاسلاميه في مصر فسجنوه الظالمين وقالوا عنه اخواني ارهابي

  • @يوتوبياجديدة
    @يوتوبياجديدة 4 года назад +8

    أسأل الله العظيم أن يفك اسر الشيخ الفاضل محمود شعبان،حسبنا الله ونعم الوكيل ف خالد الجندى،واحد من المعرضين

    • @saharsoukr1907
      @saharsoukr1907 4 года назад +2

      خالد الجندى خبيث وصبى عالمه ليس الا

    • @محمودمحمود-ج7ف1ي
      @محمودمحمود-ج7ف1ي 4 года назад

      اللهم آمين

    • @سسسسس-ش2ر
      @سسسسس-ش2ر 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.........

  • @FatMakhal
    @FatMakhal 3 месяца назад

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ربنا يعزك وينصرك ويحفظك يا شبخ محمود شعبان ويخسيء عدوينك..
    بعد كل هذه الأعوام يشاء الله ان يكشف حقيقة هذا المدعو بشيخ وهو كما يعلمه الله ولكن للأسف انكشف بعدما اضل الناس وهو يعلم الحق ويكتمه.. حسبنا الله ونعم الوكيل..

  • @سيمحمد-ق2ل
    @سيمحمد-ق2ل 4 года назад +9

    حفظ الله الشيخ محمود شعبان

    • @سسسسس-ش2ر
      @سسسسس-ش2ر 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..........

  • @nabilmohamed4642
    @nabilmohamed4642 2 года назад

    الشيخ محمود شعبان رائع جدا يا شيخ .

  • @عمرومحمد-ك8ز3ذ
    @عمرومحمد-ك8ز3ذ 3 года назад +8

    سبحان الله أنظروا إلي من قرأ ربع مليون مجلد علي حد قوله وهو أما عالم حقيقي يبدوا وكأنه طويلب علم هدانا الله وإياه وجميع المسلمين

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.......

  • @khalednashat-zv1jz
    @khalednashat-zv1jz Месяц назад

    أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفك أسرك يا شيخ محمود

  • @ahmedmohamed-zf3vt
    @ahmedmohamed-zf3vt 4 года назад +14

    بإختصار
    من يهمه دين الله والاخرة تراه في السجن
    ومن يهمه الوطن والحياه الدنيا تراه في الجيش والشرطه

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.....

    • @henrikaho5307
      @henrikaho5307 2 года назад

      🐪🐫🐪 واللهِ وباللهِ وتالله: الإسلام من ألِفه إلى يائه = صناعة بشرية. 🐪🐫🐪

    • @yahiaelmasry8994
      @yahiaelmasry8994 2 года назад

      @@henrikaho5307
      امنع الكلام يا فاسق

    • @henrikaho5307
      @henrikaho5307 2 года назад

      @@yahiaelmasry8994 ruclips.net/video/MfhxATrAmQ0/видео.html

    • @بيدر-ك2ط
      @بيدر-ك2ط Год назад

      ​@@الردالقاصم
      💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
      ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
      المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
      لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
      هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
      ♦️ قبل الحجاب ♦️
      قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
      ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
      تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
      القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
      تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
      الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
      ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
      حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
      ٥٩ من سورة الأحزاب ‏و ‏٣١ من سورة النور

      بين الآية :
      "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
      والآية :
      "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
      💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
      :
      الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
      ‏ : للمريض والمسافر

      والفطر في رمضان لمن ؟
      : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
      وهكذا
      أولا تنزل التشريعات
      ثم تنزل الرخص
      وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
      وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
      :
      "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
      لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
      فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
      ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
      وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
      📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
      هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
      العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
      :
      رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
      هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
      آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
      وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
      قالت :
      وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
      📢📢
      حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
      📣 هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
      القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
      لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
      إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
      وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
      🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
      ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
      :
      "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
      🔺 تفاسير منذ مئات السنين
      : ‏
      "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
      " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
      (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه‍) - المذهب الحنبلي
      ‏"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
      ‏( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه‍) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
      " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
      ( السيوطي ت ٩١١ه‍ ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
      "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
      إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه‍) - المذهب الحنفي
      "يدنين عليهن" يرخين عليهن.
      "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
      المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه‍) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
      ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
      في تفسيرهم :
      "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين
      عليهن من جلابيبهن"
      الأحزاب ٥٩
      هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
      راجع :
      جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام

  • @مجديعليعبدالعال-ذ1ط
    @مجديعليعبدالعال-ذ1ط 3 года назад +2

    جزاك الله كل خير يا شيخ محمود شعبان

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..

  • @emadtammam2793
    @emadtammam2793 3 года назад +4

    يارب ثبت الشيخ محمود وارزقنا وارزقه الأخلاص

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين......

  • @AliMohamed-th4nu
    @AliMohamed-th4nu 3 года назад

    هذا الشيخ من المخلصين في الدعوة إلى الله ولي هاكذا الذب يسمعه يحبه

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

  • @safatirmeragueb7059
    @safatirmeragueb7059 4 года назад +8

    الشيخ محمود ربي يحفظك ويخليك لينا

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.........

  • @essasoliman4319
    @essasoliman4319 3 года назад +1

    أللهم أنصر الإسلام والمسلمين اجمعين يارب العالمين وفك أسر محمود شعبان يا رب العالمين وانصره على كل ظالم

    • @الردالقاصم
      @الردالقاصم 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

    • @بيدر-ك2ط
      @بيدر-ك2ط Год назад

      💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
      ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
      المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
      لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
      هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
      ♦️ قبل الحجاب ♦️
      قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
      ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
      تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
      القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
      تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
      الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
      ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
      حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
      ٥٩ من سورة الأحزاب ‏و ‏٣١ من سورة النور

      بين الآية :
      "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
      والآية :
      "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
      💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
      :
      الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
      ‏ : للمريض والمسافر

      والفطر في رمضان لمن ؟
      : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
      وهكذا
      أولا تنزل التشريعات
      ثم تنزل الرخص
      وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
      وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
      :
      "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
      لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
      فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
      ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
      وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
      📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
      هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
      العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
      :
      رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
      هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
      آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
      وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
      قالت :
      وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
      📢📢
      حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
      📣 هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
      القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
      لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
      إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
      وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
      🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
      ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
      :
      "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
      🔺 تفاسير منذ مئات السنين
      : ‏
      "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
      " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
      (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه‍) - المذهب الحنبلي
      ‏"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
      ‏( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه‍) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
      " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
      ( السيوطي ت ٩١١ه‍ ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
      "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
      إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه‍) - المذهب الحنفي
      "يدنين عليهن" يرخين عليهن.
      "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
      المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه‍) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
      ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
      في تفسيرهم :
      "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين
      عليهن من جلابيبهن"
      الأحزاب ٥٩
      هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
      راجع :
      جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام

  • @MamaMama-rg5ob
    @MamaMama-rg5ob 3 года назад +9

    جزاك الله الف الف خير. ويفك اسرك ياشيخ محمود

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.......

  • @sboota_03
    @sboota_03 3 месяца назад

    ربي يوفقكم لكل خير ويثبتكم على الحق. الفديو ظهر فيه موسيقى والموسيقى لا ترضي لله لا تجعلوا سيئات جارية لكم. ونصيحة لاخواني المسلمين ولأخواتي المسلمات الغاليات لا تضعوا صور نساء على موقعكم ولا تنشروها لا تكونوا سبب بفتنة أحد ولا تجعلوا سيئات جارية لكم. وأسأل الله أن يجعلكم من الداعين للخير والامرين بالمعروف والناهين عن المنكر وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويرزقكم رزقاً حلالاً طيباً كثيراً مباركاً فيه.

  • @أهلالقرآنمحبيالشيخعمروالنمر

    بحبك في الله ياشيخ محمود

    • @محمدرسولالله-ه9ط
      @محمدرسولالله-ه9ط 3 года назад

      الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
      1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
      قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
      أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
      ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
      1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
      ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
      3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
      ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
      ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
      ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
      و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
      ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
      وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
      أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
      رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
      قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
      معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
      خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
      سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
      و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
      و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
      سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
      و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
      لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
      و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
      ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
      و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
      يعني كل المؤمنين
      ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
      تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
      و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
      و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
      و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
      والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين........

  • @مركزالإمامبنباز

    ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾
    [ التوبة: 51]
    قال تعالى رادا عليهم في ذلك ‏{‏قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا‏}‏ أي‏:‏ ما قدره وأجراه في اللوح المحفوظ‏.‌‏{‏هُوَ مَوْلَانَا‏}‏ أي‏:‏ متولي أمورنا الدينية والدنيوية، فعلينا الرضا بأقداره وليس في أيدينا من الأمر شيء‏.‌‏{‏وَعَلَى اللَّهِ‏}‏ وحده ‏{‏فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ‏}‏ أي‏:‏ يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم، ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه، وأما من توكل على غيره، فإنه مخذول غير مدرك لما أمل‏

  • @Siwahib
    @Siwahib 2 года назад +8

    25:42 رسالة قوية لخالد الجندي...ههههههه
    ينصر دينك يا شيخ محمود!

    • @tabouqaltlachwak2043
      @tabouqaltlachwak2043 2 года назад

      الجندي يتكلم بفقه قرآني و شعبان يتكلم بفقه الدواعش الذي يتوافق مع نصوص التلمود الذي كتبه أحبار اليهود. إلى حد الآن اليهوديات السلفيات الارتدوكس يلبسن الحجاب الداعشي. لتتأكدوا انظرو الفيديو : les femmes talibans en Israël