هناك معلومة لم يذكرها الشيخ محمود وهي أن المشركين يتعدون على نساء المومنين إيذاء لهم, فنزلت الآية حتى لا يميزوا بين النساء فلا يعتدون عليهن, وقد سمح للإماء بالسفور لانهن مشاعات بين الرجال.
@@sadekberrouane3771 في "الطبقات" لابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر. حدثنا محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال: كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم. خمسة أيام. وكان بعد يدخل عليها وهي حاسر. رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل.
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل قال ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن إلا ما ظهر منها » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول ضعيف لأن المقصود من الاستثناء الرخصة و التيسير و ظهور الثياب الخارجيه كالعبائه ونحوها امر اضطرارى لا رخصه فيه ولا تيسير فالثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء؟؟ وغير ذلك : قال الله : والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال الصحابة المقصود من الاستثناء هو الجلباب و الجلباب لا يغطي الوجة فالمقصود من الاستثناء هو لو المرأة القاعد تريد أن تتخفف من الملابس فيجوز و من هذه النقطة نستطيع أن نعطي القاضية لمن يقول بفرضية النقاب وهو أن جميع العلماء متفقون على أن هو يجوز للمرأة القاعد أن تكشف عن وجهها وكفيها فلو كان الاستثناء هو الجلباب الذي في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فهذا دليل قاطع على أن آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يعني الوجه و الكفين أو زينه الوجة و الكفين و على حسب علمي فإن إبن عباس رضي الله عنه فسر آيه القواعد بالخمار يعني الاستثناء هو الخمار ولكن إبن عباس قال بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة الشابة و على كل حال فقد أجمع العلماء على جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة القاعد و قد قال شيخ الإسلام إبن تيمية أن الآيه منسوخه (آيه إلا ما ظهر منها) و قال الشيخ عبد العزيز الطريفي أن هذه الآيه خاصة بالمحارم قلت و كلامهم ضعيف لأن ولا عالم قال هذا الكلام فلا يقبل و الذي يدل على ضعف هذا الكلام أن لو قال قائل بكلام شيخ الإسلام إبن تيمية أن الآيه منسوخه أو قال بكلام الشيخ عبد العزيز الطريفي أن الآيه خاصة بالمحارم فإن هذه كرثة لأن نحن لو أخذنا بقولهم فإن القواعد من النساء يجوز أن يكشفون عن البطن فما هو واضح لي وهذا ما لم يقول أحد من العلماء به لأن لو نحن قلنا أن الاستثناء للقواعد هو الجلباب و آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لا تعمل بها أو لا تعمل بها إلا أمام المحارم فإن المرأة القاعد لم يبقى لها إلا بعض النصوص التي تدل على وجوب أن تغطي بعض الأشياء من جسدها مثل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن و سوف يأتي الكلام عنها بعد قليل إن شاء الله فالنهاية لو أخذنا بقولهم فإن هو يجوز للمرأة القاعد أن تكشف عن البطن فما هو واضح بالنسبه لي وهذا لم يقول أحد من العلماء به
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف ومن يدعي أن هناك واسطه ثقه بين علي بن أبي طلحة و إبن عباس فعليه أن يأتي بدليل ولو لم يأتي فإن نحن لا نأخذ برأيه . وقال الإمام أحمد في علي بن أبي طلحة : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن خمار المرأة لا يغطي الوجة و هناك فرق بين الخمار و خمار المرأة و الله قال وليضربن بخمرهن يعني ذلك خمار المرأة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صح : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة بالوجوب ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و كتاب تحرير المرأة في عصر الرساله في الرد على أدلة القائلين بفرضية النقاب فقط والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الشيخ محمود شعبان . أسأل الله أن يحفظك ويرعاااك ويزيدك خيرا وفضلااااا وعلماااا. ويُكثر من أمثالك الذين لا يخشون في الله لومة لائم مهما كانت النتائج الدنيويه ..
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.........
أثلجت صدرونا بهذه الحلقة بارك الله فيك وفي المذيع أيضا صراحة حلقة في قمة الرقي والإرتقاء ساعتان وكأنها مرت مثل دقائق لروعتها وجماليتها ما أجمل لغتنا العربية 😍✔️ الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد 📣 هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر راجع : جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.......
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب محمود شعبان وبارك الله فيك وزادك الله علما وثبتك علي الحق أشهد الله اني احبك في الله انت كما عهدناك لاتحيد عن الحق نفعنا الله بعلمك وايدك بالحق اللهم امين
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين....
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.......
@@محمدرسولالله-ه9ط بارك الله فيكي يا أم عبدالرحمن أفادكم آلله وحفظكم اللهم انفعنا بما علمتنا يارب العالمين أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك اللهم وأصلح حال المسلمين في جميع أنحاء العالم
@@fadelahmed8915 ااه شوفت برنامج طوني خليفه وقال حكم موجود في الدين بقتل جبهه الانقاذ وطلع كلامه صح وخربوا البلد فعلا ثم انه قال حكم وقال التنفيذ يكون للمحكمه مقالش يلا بينا نقتلهم
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.........
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..
يا أيها المسلمون أعلموا إن طاعه هؤلاء الحكام حرام حرمة الزنى والخمر وان ظاهى عدل أحدهم عدل نبي الله سليمان علية السلام استمعوا لماذا!!! ruclips.net/video/IZkRR-EdyBA/видео.html للشيخ عبدالعزيز القحطاني
@@الردالقاصم يا أيها المسلمون أعلموا إن طاعه هؤلاء الحكام حرام حرمة الزنى والخمر وان ظاهى عدل أحدهم عدل نبي الله سليمان علية السلام استمعوا لماذا!!! ruclips.net/video/IZkRR-EdyBA/видео.html للشيخ عبدالعزيز القحطاني
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين....
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين........
الله يفك اسرك يا دكتور محمود .مكانك المنابر وليس السجن .قامه كهذة تسجن .لا حول ولا قوة الا بالله .ممتع الاستماع لهذا الشيخ .ما شاء الله .اللهم زدة علما وفك اسرة يا رب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني احب الشيخ محمود في الله رجل نرى فيه حب الله ورسوله وأسئل الله أن يهديه ويوفقه لما يحب ويرضى وأن يدخله الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين........
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
@@ANOUARVLOGS1 صدقت اخي في الله ، ابادلك نفس الشعور لم اجد مثل هذا الشيخ في الصدق والوضوح ، والجراة في قول كلمة حق مهما كان الثمن ، واثر في كثيرا يوم ان قدم لحوار وهو مستعد للسجن بحقيبته . اخوكم من المغرب
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
@@mohammedzaor5355 كمغربي حفاظا على سلامتك و على أمن العالم العربي من فتن الإرهاب و الدمار، حاول أن تبتعد عن قنوات شيوخ الإرهاب، لقد صارت مصيدة لرصد الإرهابيين بعد المؤتمر الذي انعقد بالمغرب لمحاربة الإرهاب فكرا و عملا. الجزائر ينخرها الفقه الإرهابي بقوة، ظاهره ديني و باطنه الكراهية و التكفير و التدمير و سفك الدماء... الجزائر مقبلة على فتنة و فوضى و مآسي و انتهاك أعراض البنات و الأخوات و الأمهات من لدن الإرهابيين و غلاء معيشي لا يحتمل و سرقة.. كالفتنة التي مرت بها سوريا. الفقه الإرهابي منافي و متناقض مع الإسلام الحق دين السلم و السلام و المحبة و الإيثار و العفو عند المقدرة و الإحسان و الرحمة و الإيثار و التآزر و التعايش و اللين في الخطاب.... شعبان عبر كلامه شخصيا كان يدعم الدواعش بجمع المال لهم و بالخطاب الفتنوي ليل نهار، الذي ذهب ضحيته آلاف المسلمين ظلما و عدوانا. ابحثوا عن الحقيقية و الحق ، قال تعالى و أكثرهم للحق كارهون.
@@tabouqaltlachwak2043 شكرا اخي على النصيحة ، لكن هل كل من يدعو الى الله ورسوله ،ارهابيا ؟؟ الم يقل ربنا جل وعلا في كتابه العزيز في القران الكريم # ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين #؟؟ صدق الله العظيم ، هل يجب علينا أن تخلى عن كلام ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ،ارضاء لاعداء الدين ،اويرموننا ظلما بالارهاب ، والتطرف ، و، و،و ،و .؟؟ والذي يدعو الى الفجور ، والتبرج والزنى ، والمثلية الجنسية ، تنويري؟؟ الا ترى هذا بأنها إزدواجية في الخطاب؟؟ ، لن نحيد عن دعوة الناس الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، ولن تثنينا هذه النعوت ان نجادلهم بالتي هي احسن ، والمنكر سيبقى عندنا منكرا الى ان نلقى الله ، والمعروف معروفا ، ونحن مسلمون نحب الخير للمسلم وغير المسلم ، ونشيع ثقافة المحبة بين المسلمين والدعوة التعايش مع غير المسلمين ،ما استطعنا ، ولن نكفر احدا ،الا من اعلن هو كفره ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..
حياك الله يا دكتور محمود شعبان وجزاك الله عنا خيرا الجزاء ورفع الله قدرك وأنفع بك عبادة المؤمنين والمؤمنات واسل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتك يارب
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين........
وكأنى أرىى طالب علم وعالم لا نعرف بعضهم من بعض وهذا فضل العلم يرفع الله به عباده درجات بعضها فوق بعض واشهد الله انه فى هذا اللقاء قد غسل د خالد الجندى ماعندى عليه من تحفظ واحسبه خير
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف ومن يدعي أن هناك واسطه ثقه بين علي بن أبي طلحة و إبن عباس فعليه أن يأتي بدليل ولو لم يأتي فإن نحن لا نأخذ برأيه . وقال الإمام أحمد في علي بن أبي طلحة : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن خمار المرأة لا يغطي الوجة و هناك فرق بين الخمار و خمار المرأة و الله قال وليضربن بخمرهن يعني ذلك خمار المرأة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صح : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة بالوجوب ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و كتاب تحرير المرأة في عصر الرساله في الرد على أدلة القائلين بفرضية النقاب فقط والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.....
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.....
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين....
@@الردالقاصم شعبان يعاني من أمراض نفسية كالتي مر بها هتلر و ميسوليني و كشك.. : الهيستيريا و الانفعال الزائد و كراهية الحق و كراهية المخالف و كلهم لهم أتباع بالآلاف. قال صلى الله عليه وسلم الطيور على أجناسها تقع.
والله العظيم الشيخ محمود شعبان رجل في زمن قلّ فيه الرجال يقول الحق ولا يخشى احد الا الله... افتخر واتشرف بامثاله... وحسبي الله ونعم الوكيل في المنبطحين من شيوخ السلطان وعلماء السلطان
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
بارك الله فيك يا شيخ محمود شعبان وفرج الله كربك وشفاك وعفاك من كل مرض وسوء. والله انا لا ارى مجال لكل هذا الجدال والنفاق فى هذه القضية الا وهى قضية الحجاب والستر للمراة من عيون الرجال فلا يفتن فى انفسهم ولا يفتن الرجال فهذه الاية واضحة وصريحة لمى تحمل من معانى. والمعنى الاسمى هو ان تستر نفسها حتى لا تصبن الرجال من اذى النظر اليها فتقع فى الاسم لها نفسها وله الرجل الذى نظر اليها فما وقع الرجل فى الإثم الا بسببها. الاية واضحة وصريحة
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين........
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
يا أيها المسلمون أعلموا إن طاعه هؤلاء الحكام حرام حرمة الزنى والخمر وان ظاهى عدل أحدهم عدل نبي الله سليمان علية السلام استمعوا لماذا!!! ruclips.net/video/IZkRR-EdyBA/видео.html للشيخ عبدالعزيز القحطاني
@@4448jar اللهم احشرني مع مسلمي إسلام السلم و السلام و المحبة و الإيثار و العفو عند المقدرة و الإحسان و الرحمة و الإيثار و التآزر و التعايش كعلماء التنوير و ابعدني دنيا و أخرى من دعاة الفتن و الإرهاب و الكراهية و التكفير و القتل و السرقة و التدمير و انتهاك أعراض المسلمات و المشوهين لصورة إسلامنا السمح الحنيف.
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
القرآن في النظم لا يوجب القران في الحكم، فلا يلزم من العطف في آية الإدناء التساوي في الحكم، مثال ذلك قوله تعالي {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ... } فالمذكورين في الآية تختلف مراتبهم في إبداء الزينة، فيبدي للزوج ما لا يجوز للأب، ويبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج.
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.....
الشيخ محمود شعبان قال للحاكم الظالم في وجهه قال له انت ظالم وكان الشيخ يريد ان يُطَبق الشريعة الاسلاميه في مصر فسجنوه الظالمين وقالوا عنه اخواني ارهابي
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.........
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا يعزك وينصرك ويحفظك يا شبخ محمود شعبان ويخسيء عدوينك.. بعد كل هذه الأعوام يشاء الله ان يكشف حقيقة هذا المدعو بشيخ وهو كما يعلمه الله ولكن للأسف انكشف بعدما اضل الناس وهو يعلم الحق ويكتمه.. حسبنا الله ونعم الوكيل..
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..........
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.......
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.....
@@الردالقاصم 💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد 📣 هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر راجع : جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين......
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.........
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد 📣 هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر راجع : جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.......
ربي يوفقكم لكل خير ويثبتكم على الحق. الفديو ظهر فيه موسيقى والموسيقى لا ترضي لله لا تجعلوا سيئات جارية لكم. ونصيحة لاخواني المسلمين ولأخواتي المسلمات الغاليات لا تضعوا صور نساء على موقعكم ولا تنشروها لا تكونوا سبب بفتنة أحد ولا تجعلوا سيئات جارية لكم. وأسأل الله أن يجعلكم من الداعين للخير والامرين بالمعروف والناهين عن المنكر وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويرزقكم رزقاً حلالاً طيباً كثيراً مباركاً فيه.
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله 1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات . قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير 1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ ) ۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) . 3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) . ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ ) ( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل) وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم . سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين........
﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [ التوبة: 51] قال تعالى رادا عليهم في ذلك {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} أي: ما قدره وأجراه في اللوح المحفوظ.{هُوَ مَوْلَانَا} أي: متولي أمورنا الدينية والدنيوية، فعلينا الرضا بأقداره وليس في أيدينا من الأمر شيء.{وَعَلَى اللَّهِ} وحده {فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم، ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه، وأما من توكل على غيره، فإنه مخذول غير مدرك لما أمل
الجندي يتكلم بفقه قرآني و شعبان يتكلم بفقه الدواعش الذي يتوافق مع نصوص التلمود الذي كتبه أحبار اليهود. إلى حد الآن اليهوديات السلفيات الارتدوكس يلبسن الحجاب الداعشي. لتتأكدوا انظرو الفيديو : les femmes talibans en Israël
شارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الرابط
ruclips.net/video/TGqdwqbRq-k/видео.html
اشترك بالقناة الرسمية للدكتور محمود شعبان
إذا كانت السياسة المصرية تابعة للسعودية بسبب الأموال المتدفقة, فكيف لا يتبع الأزهر الحركة الوهابية, مع العلم أن الشيوخ على دين حكامهم.
إذا كانت عائشة تروي حديثا عن الرسول بجواز إرضاع الكبير, والارضاع هو تلقيم الثدي, ألا يتناقض هذا مع الحجاب؟ أريد فك هذا اللغز؟
هناك معلومة لم يذكرها الشيخ محمود وهي أن المشركين يتعدون على نساء المومنين إيذاء لهم, فنزلت الآية حتى لا يميزوا بين النساء فلا يعتدون عليهن, وقد سمح للإماء بالسفور لانهن مشاعات بين الرجال.
والله لم يخلف بلداننا الا أمثال الشيخ محمود شعبان الذي يريد أن يحبس المرأة في البيت حتى الممات
هل من المعقول أن نبقى متشبثين بإجتهادات منذ 1400 عام؟
@@sadekberrouane3771
في "الطبقات" لابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر. حدثنا محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال:
كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم. خمسة أيام. وكان بعد يدخل عليها وهي حاسر. رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل.
سبحان من وضع حب الدكتور محمود شعبان في قلوب الناس من المشرق الي المغرب
أجل فتغطية الوجه والكفان و الجسد كامل للمرأة واجبة بالادلة الثابته .
بارك الله في شيخنا ش محمود شعبان
الشيخ الدكتور محمود شعبان من افضل رجال الدين الاسلامي هذه الايام . رجل حر يحمي دينه وكرامته مهما واجه من صعاب.
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
والله الحجاب افضل من العري ونحن تعبنا من الحرية والاختلاط فسدت أهل الأرض بسب قلة الحياء مخالفة الشرع اللهم رد الاسلام والمسلمين إلى دينهم ردا جميلا
يارب اللهم امين يارب العالمين
25:32 سبحان الله هنا تنبأ الرجل بالدعوة للإبراهيمبة !! عجييب !! فك الله أسره شيخ شديد البلاغة والعلم ومتمكن يتنقل بين أيات الله بكل تدبر وسلاسة ❤️
بارك الله فيه شيخنا لم يتلون بل ثابت على الحق مايقول الا بما يدان به لله
بارك الله وجزاه كل خير للشيخ محمود شعبان الذي يفيدنا ويغذينا بمبادىء الاسللم ويوضح كل الامور الدينيه بطريقه مبسطه مفهومة للجميع
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل قال ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن إلا ما ظهر منها » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول ضعيف لأن المقصود من الاستثناء الرخصة و التيسير و ظهور الثياب الخارجيه كالعبائه ونحوها امر اضطرارى لا رخصه فيه ولا تيسير فالثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء؟؟
وغير ذلك : قال الله : والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
قال الصحابة المقصود من الاستثناء هو الجلباب
و الجلباب لا يغطي الوجة
فالمقصود من الاستثناء هو لو المرأة القاعد تريد أن تتخفف من الملابس فيجوز
و من هذه النقطة نستطيع أن نعطي القاضية لمن يقول بفرضية النقاب
وهو أن جميع العلماء متفقون على أن هو يجوز للمرأة القاعد أن تكشف عن وجهها وكفيها فلو كان الاستثناء هو الجلباب الذي في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
فهذا دليل قاطع على أن آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يعني الوجه و الكفين أو زينه الوجة و الكفين
و على حسب علمي فإن إبن عباس رضي الله عنه فسر آيه القواعد بالخمار يعني الاستثناء هو الخمار
ولكن إبن عباس قال بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة الشابة و على كل حال فقد أجمع العلماء على جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة القاعد
و قد قال شيخ الإسلام إبن تيمية أن الآيه منسوخه (آيه إلا ما ظهر منها) و قال الشيخ عبد العزيز الطريفي أن هذه الآيه خاصة بالمحارم
قلت و كلامهم ضعيف لأن ولا عالم قال هذا الكلام فلا يقبل
و الذي يدل على ضعف هذا الكلام
أن لو قال قائل بكلام شيخ الإسلام إبن تيمية أن الآيه منسوخه أو قال بكلام الشيخ عبد العزيز الطريفي أن الآيه خاصة بالمحارم
فإن هذه كرثة لأن نحن لو أخذنا بقولهم فإن القواعد من النساء يجوز أن يكشفون عن البطن فما هو واضح لي
وهذا ما لم يقول أحد من العلماء به
لأن لو نحن قلنا أن الاستثناء للقواعد هو الجلباب و آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لا تعمل بها أو لا تعمل بها إلا أمام المحارم فإن المرأة القاعد لم يبقى لها إلا بعض النصوص التي تدل على وجوب أن تغطي بعض الأشياء من جسدها مثل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن
و سوف يأتي الكلام عنها بعد قليل إن شاء الله
فالنهاية لو أخذنا بقولهم فإن هو يجوز للمرأة القاعد أن تكشف عن البطن فما هو واضح بالنسبه لي وهذا لم يقول أحد من العلماء به
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف ومن يدعي أن هناك واسطه ثقه بين علي بن أبي طلحة و إبن عباس فعليه أن يأتي بدليل ولو لم يأتي فإن نحن لا نأخذ برأيه
. وقال الإمام أحمد في علي بن أبي طلحة : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن خمار المرأة لا يغطي الوجة
و هناك فرق بين الخمار و خمار المرأة و الله قال وليضربن بخمرهن
يعني ذلك خمار المرأة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صح : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة بالوجوب
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و كتاب تحرير المرأة في عصر الرساله في الرد على أدلة القائلين بفرضية النقاب فقط
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الشيخ محمود شعبان . أسأل الله أن يحفظك ويرعاااك ويزيدك خيرا وفضلااااا وعلماااا. ويُكثر من أمثالك الذين لا يخشون في الله لومة لائم مهما كانت النتائج الدنيويه ..
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.........
أثلجت صدرونا بهذه الحلقة بارك الله فيك وفي المذيع أيضا صراحة حلقة في قمة الرقي والإرتقاء ساعتان وكأنها مرت مثل دقائق لروعتها وجماليتها ما أجمل لغتنا العربية 😍✔️ الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
📣 هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين
عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
راجع :
جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
الحمير تحب بعضها البعض
شيخ الممثلات العاريات
فتح الله عليك اخي الدكتور الشبخ محمود شعبان حلقة قوية جدا وتوضيح جديد استمع الية اول مرة نفع الله بك وحفظك
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.......
أكرمك الله شيخنا محمد شعبان
وجزاك الله خيرًا أنت منارة علم
جمعنا بك تحت ظل عرش الرحمن
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب محمود شعبان وبارك الله فيك وزادك الله علما وثبتك علي الحق أشهد الله اني احبك في الله انت كما عهدناك لاتحيد عن الحق نفعنا الله بعلمك وايدك بالحق اللهم امين
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين....
بارك الله في شيخنا وعالمنا الفاضل الشيخ محمود شعبان حفظه ألله وثبته علي الحق اليقين أمين يارب العالمين
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.......
@@محمدرسولالله-ه9ط بارك الله فيكي يا أم عبدالرحمن أفادكم آلله وحفظكم اللهم انفعنا بما علمتنا يارب العالمين أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك اللهم وأصلح حال المسلمين في جميع أنحاء العالم
@@عرفهمراغىالمراغي
أنا لست أم عبد الرحمن هذا أسم غير حقيقي
ثانياً : و خيراً جزاك الله
ثالثاً : اللَّهُمَّ آمين
@@محمدرسولالله-ه9ط ربنا يكرمك يا أستاذه شكرا علي الرد
@@عرفهمراغىالمراغي
😂😂😂 أنا راجل
+ و إياكم يارب
شيخ محمود نحبك في الله تحية من المغرب الى المغوار البطل المظلوم الشيخ الدكتور محمود شعبان
وفك الله بالعز اسره
ولا عاش من ظلمه
ازاى يا جدع
ده كان بيحلل على القتل فى سوريا ومصر
@@fadelahmed8915 حلل قتل مين يا مدلس كمل كلامك
@@abdelrahmanhosny8656 شوفت برنامج طونى خليفه وهوا معاه
@@fadelahmed8915 ااه شوفت برنامج طوني خليفه وقال حكم موجود في الدين بقتل جبهه الانقاذ وطلع كلامه صح وخربوا البلد فعلا ثم انه قال حكم وقال التنفيذ يكون للمحكمه مقالش يلا بينا نقتلهم
@@abdelrahmanhosny8656 ده لما اتزنق
طيب وسوريا
لمن يبحث عن علماء الدين في مصر فليبحث في السجون
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم فك اسرهم
أجمل ما قيل"
لأن هي دي الحقيقه دول اسود واسأل الله ان يجعلهم من الشهداء🤲🏻❤️
بارك الله في شيخ محمود شعبان و فرج الله أسره و نصره على من عاداه ما يقوله أم الحق
بحبك في الله ياشيخ محمود ربنا يحفظك من كل سوء وينصرك علي الظالمين وأعداء الدين
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..
الله فك اسرك يا اسد السنه الله هم عليك بكل من ظلمك من الخونه أعداء الدين
شيخ السلطان الدارس ربع مليون مجلد وقارئ نصف مليون كتاب يكتب ويتعلم من الدكتور محمود شعبان فك الله بالعزة أسره 🤲
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..
احترسو من الذباب
@@hhjggufh9068
من تقصد
الله يفتح عليك يا مولانا ربنا يجعلو في ميزان حسناتك وأسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين ولو ممكن رقم حضرتك نتواصل معك واتساب لستزيد من علمك
@@الردالقاصم الذباب منتشر وبيبان عليه 👌
بارك الله فيكم شيخنا الجليل محمود شعبان وفك اسركم يكفينا ما اصابه ان ينزل الله تعالى غضبه على هذا البلد بما ابتلي به من ظلم
هذا الرجل يتنزه بين آيات القرآن مستمتعاً متدبراً ..... نحسبه على خيؤ ولا نزكيه على الله.... اللهم هون عليه واجعل بلاءه في ميزان حسناته
ربنا يطول في عمره ويحسن في عمله فضيلة الشيخ الدكتور محمود شعبان وربنا يفك أسرهم جميعاً وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من خذل الابطال المظلومين دول
فك الله اسسسسره وفرج الله كربه وجميع الاحراااااااااااااااااااااار الابطال الشششرفاء
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.........
انا من الجزائر واحب الشيخ محمود لانه راجل بمعنى الكلمة وهذا الشخص الذي يحاوره من امن الدولة المصرية في صفة شيخ
فك الله أسر شيخنا الفاضل عاجلا غير آجلا يارب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
انس محمد آمين يارب العالمين
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..
يا أيها المسلمون أعلموا إن طاعه هؤلاء الحكام حرام حرمة الزنى والخمر وان ظاهى عدل أحدهم عدل نبي الله سليمان علية السلام
استمعوا لماذا!!!
ruclips.net/video/IZkRR-EdyBA/видео.html
للشيخ عبدالعزيز القحطاني
@@الردالقاصم يا أيها المسلمون أعلموا إن طاعه هؤلاء الحكام حرام حرمة الزنى والخمر وان ظاهى عدل أحدهم عدل نبي الله سليمان علية السلام
استمعوا لماذا!!!
ruclips.net/video/IZkRR-EdyBA/видео.html
للشيخ عبدالعزيز القحطاني
بارك الله بك يا الشيخ محمود شعبان انا من موريتانيا واحبك في الله
مساء النور ياشيخ محمود شعبان أنا من تونس والله نحبك في الله مقتنعة بيك جدا جدا ربي يحفظك ويوفقك وربي ينصر ديننا الاسلامي آمين يارب العالمين
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين....
الله يفك اسر الدكتور محمود شعبان وكل علمائنا الاجلاء
والله انك يا شيخ محمود رجل علامه . يارب يتفك اسره .
وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان له يد في اعتقاله
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين........
الله يفك اسرك يا دكتور محمود .مكانك المنابر وليس السجن .قامه كهذة تسجن .لا حول ولا قوة الا بالله .ممتع الاستماع لهذا الشيخ .ما شاء الله .اللهم زدة علما وفك اسرة يا رب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني احب الشيخ محمود في الله
رجل نرى فيه حب الله ورسوله وأسئل الله أن يهديه ويوفقه لما يحب ويرضى وأن يدخله الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين........
حفظك الله بحفظه الكريم من كل سوءآ وشر فضيلة الدكتور الشيخ محمود شعبان وأيدك بنصره المبين إن شاء الله رب العالمين
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الشيخ محمود شعبان فعلا رجل محترم علامه في امور الدين انا شخصيا بحب اسمعه رغم اختلافي السياسي معاه سابقا
انا جزائري وتابعت الكثير من العلماء لكن صدقا وعلما ورساخا في العلم لم اجد مثل محمود شعبان
@@ANOUARVLOGS1 صدقت اخي في الله ، ابادلك نفس الشعور لم اجد مثل هذا الشيخ في الصدق والوضوح ، والجراة في قول كلمة حق مهما كان الثمن ، واثر في كثيرا يوم ان قدم لحوار وهو مستعد للسجن بحقيبته . اخوكم من المغرب
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
@@mohammedzaor5355 كمغربي حفاظا على سلامتك و على أمن العالم العربي من فتن الإرهاب و الدمار، حاول أن تبتعد عن قنوات شيوخ الإرهاب، لقد صارت مصيدة لرصد الإرهابيين بعد المؤتمر الذي انعقد بالمغرب لمحاربة الإرهاب فكرا و عملا. الجزائر ينخرها الفقه الإرهابي بقوة، ظاهره ديني و باطنه الكراهية و التكفير و التدمير و سفك الدماء... الجزائر مقبلة على فتنة و فوضى و مآسي و انتهاك أعراض البنات و الأخوات و الأمهات من لدن الإرهابيين و غلاء معيشي لا يحتمل و سرقة.. كالفتنة التي مرت بها سوريا. الفقه الإرهابي منافي و متناقض مع الإسلام الحق دين السلم و السلام و المحبة و الإيثار و العفو عند المقدرة و الإحسان و الرحمة و الإيثار و التآزر و التعايش و اللين في الخطاب.... شعبان عبر كلامه شخصيا كان يدعم الدواعش بجمع المال لهم و بالخطاب الفتنوي ليل نهار، الذي ذهب ضحيته آلاف المسلمين ظلما و عدوانا. ابحثوا عن الحقيقية و الحق ، قال تعالى و أكثرهم للحق كارهون.
@@tabouqaltlachwak2043 شكرا اخي على النصيحة ، لكن هل كل من يدعو الى الله ورسوله ،ارهابيا ؟؟ الم يقل ربنا جل وعلا في كتابه العزيز في القران الكريم # ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين #؟؟ صدق الله العظيم ، هل يجب علينا أن تخلى عن كلام ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ،ارضاء لاعداء الدين ،اويرموننا ظلما بالارهاب ، والتطرف ، و، و،و ،و .؟؟ والذي يدعو الى الفجور ، والتبرج والزنى ، والمثلية الجنسية ، تنويري؟؟ الا ترى هذا بأنها إزدواجية في الخطاب؟؟ ، لن نحيد عن دعوة الناس الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، ولن تثنينا هذه النعوت ان نجادلهم بالتي هي احسن ، والمنكر سيبقى عندنا منكرا الى ان نلقى الله ، والمعروف معروفا ، ونحن مسلمون نحب الخير للمسلم وغير المسلم ، ونشيع ثقافة المحبة بين المسلمين والدعوة التعايش مع غير المسلمين ،ما استطعنا ، ولن نكفر احدا ،الا من اعلن هو كفره ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .
حلقة في قمة الرقي والابداع في اللغة العربية
شيوخ مصر العربية ماشاء الله تبارك الرحمن
يحفظك الله شيخنا الحبيب محمحود شعبان حفظا يليق بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه العظيم
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..
الشيخ محمود فك الله آسره وقيد من ظلمه .. اللهم انصر اخواننا في فلسطين
صراحة احب هذا الشيخ لفصاحته وبلاغته❤️😍
حياك الله يا دكتور محمود شعبان وجزاك الله عنا خيرا الجزاء ورفع الله قدرك وأنفع بك عبادة المؤمنين والمؤمنات واسل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتك يارب
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
سبحان الله
فرق شاسع في الفكر والعلم والذكاء
الله يكون في عونك ياعالمنا الجليل يادكتور محمود
ا
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين........
@@محمدرسولالله-ه9ط كل ردودك قبل خمس ساعات مع ان الفديو قديم!!!!
@@hhjggufh9068
أنا بوضح الحق
وكأنى أرىى طالب علم وعالم لا نعرف بعضهم من بعض وهذا فضل العلم يرفع الله به عباده درجات بعضها فوق بعض
واشهد الله انه فى هذا اللقاء قد غسل د خالد الجندى ماعندى عليه من تحفظ واحسبه خير
فك الله أسر الشيخ محمود شعبان وأعاده سالما أمنا لأسرته وأحبابه
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف ومن يدعي أن هناك واسطه ثقه بين علي بن أبي طلحة و إبن عباس فعليه أن يأتي بدليل ولو لم يأتي فإن نحن لا نأخذ برأيه
. وقال الإمام أحمد في علي بن أبي طلحة : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن خمار المرأة لا يغطي الوجة
و هناك فرق بين الخمار و خمار المرأة و الله قال وليضربن بخمرهن
يعني ذلك خمار المرأة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صح : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة بالوجوب
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و كتاب تحرير المرأة في عصر الرساله في الرد على أدلة القائلين بفرضية النقاب فقط
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
يارب يفرج عنك يا دكتور
كم خسرت مصر من الخير بسجن هذا الرجل ...
اللهم عليك بكل من ظلمه وتجرّأ على دينك
فك الله أسرك يا اسد العصر 🙏🏻
اول مرة يكون الجندي منصفا ومحترما مع عالم..اللهم اهده دائما وابدا.
حبيبي يا فضيلة الشيخ الدكتور محمود شعبان لي الشرف اني سلمت على حضرتك بعد الدرس🤝🤲🇪🇬🕋🌍🏝️🥇
أسال الله العظيم ان يحفظ الدكتور الصالح محمود شعبان بما حفظ به الذكر الحكيم وان يخرجه من سجنه بكن فيكون
حبيب القلوب واسد المنابر فك الله اسره
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.....
يا الله ما اروعك يا دكتور محمود .... جزاك الله عنا كل خير
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الشيخ الذي يجبرك علي احترامه
جزاه الله عنا خيرا وفك الله بالعز اسره
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
عملت لايك علشان د.محمود شعبان
يعلم الله اننا نحبك فى الله
نتمنى ان نجتمع بك عند الحوض ونشرب من يد حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.....
من أجمل الحلقات وأرقى المناظرات والسلاسه روعه بجد جزاكم الله خيرا
فرج الله همك وكربك دكتور محمود ونصرك الله تعالى
إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين ءامنو ا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ربنا يبارك فيك دكتور محمود ونفع بك وذادك علماً
احبك في الله 🌻
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين....
@@الردالقاصم شعبان يعاني من أمراض نفسية كالتي مر بها هتلر و ميسوليني و كشك.. : الهيستيريا و الانفعال الزائد و كراهية الحق و كراهية المخالف و كلهم لهم أتباع بالآلاف. قال صلى الله عليه وسلم الطيور على أجناسها تقع.
والله العظيم الشيخ محمود شعبان رجل في زمن قلّ فيه الرجال يقول الحق ولا يخشى احد الا الله... افتخر واتشرف بامثاله... وحسبي الله ونعم الوكيل في المنبطحين من شيوخ السلطان وعلماء السلطان
اللهم بارك يا شيخ محمود .. علم وحجة قوية
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
بارك الله فيك يا شيخ محمود شعبان وفرج الله كربك وشفاك وعفاك من كل مرض وسوء.
والله انا لا ارى مجال لكل هذا الجدال والنفاق فى هذه القضية الا وهى قضية الحجاب والستر للمراة من عيون الرجال فلا يفتن فى انفسهم ولا يفتن الرجال فهذه الاية واضحة وصريحة لمى تحمل من معانى.
والمعنى الاسمى هو ان تستر نفسها حتى لا تصبن الرجال من اذى النظر اليها فتقع فى الاسم لها نفسها وله الرجل الذى نظر اليها فما وقع الرجل فى الإثم الا بسببها.
الاية واضحة وصريحة
حفظ الله الشيخ محمود وفك أثره ونحسبه على خير
اللهم انصر الدكتور محمود شعبان و فك اسره و أسرى جميع المسلمين في هذا الشهر الكريم..
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
فك الله اسر الشيخ محمود شعبان والشيخ حازم سالمين غانمين
🤲آمين يارب العالمين 🤲🏻
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
فك الله اسرك ايها الشيخ الجليل اللهم انتقم ممن ظلمك يارب العالمين
الله ماهذه البلاغة الدكتور محمود شعبان
ماشاء لله
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين........
لقد بعت نفسك يا شيخ محمود لله تقبل الله طاعتكم وفى ميزان حسناتك
شيخنا الكريم خالد الجندي فقيه الأمة والعالم الجليل لقد ابدع بعلمه وسعة صدره
حشرك الله معه
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
يشهد الله انت في القلب ياشيخ محمود 💚
اى والله فى القلب هو واسد السنة خالد الراشد
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
يا أيها المسلمون أعلموا إن طاعه هؤلاء الحكام حرام حرمة الزنى والخمر وان ظاهى عدل أحدهم عدل نبي الله سليمان علية السلام
استمعوا لماذا!!!
ruclips.net/video/IZkRR-EdyBA/видео.html
للشيخ عبدالعزيز القحطاني
والله إني أحب هذا الشيخ محمد شعبان في الله وأحب كذلك فيه الصدق والاستقامة
اللهم احشرنا معاه غدا يوم القيامة إنك سميع مجيب
@@4448jar اللهم احشرني مع مسلمي إسلام السلم و السلام و المحبة و الإيثار و العفو عند المقدرة و الإحسان و الرحمة و الإيثار و التآزر و التعايش كعلماء التنوير و ابعدني دنيا و أخرى من دعاة الفتن و الإرهاب و الكراهية و التكفير و القتل و السرقة و التدمير و انتهاك أعراض المسلمات و المشوهين لصورة إسلامنا السمح الحنيف.
حفظك الله وسدد خطاك وايدك بجند من عنده شيخنا الحبيب واساله ان يجمعنا بك بفردوسه الاعلى
محبوك ومتابعوك من القدس الشريف .
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
@@الردالقاصمهذا الرد فية انة فهو يرد على معظم التعليقات؟!!!🤔
@@hhjggufh9068
أنا بوضح الحق
@@الردالقاصم هذا ليس حقًا اتق الله
@@غَيْمة-ح1ق
أدخل قنا. تي
و أتحدى بعدها تقول بوجوب النقاب
شفاك الله ياشيخ شعبان وفك الله اسرك وجعلك من عباده المجاهدين
بارك الله فيك ياشيخ محمود وزادكم من نعيمه وفضله وعلمه
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
🐪🐫🐪 واللهِ وباللهِ وتالله: الإسلام من ألِفه إلى يائه = صناعة بشرية. 🐪🐫🐪
اللهم انصر عبدك محمود بنصرك وايده بتأيدك واجعله من ورثة الفردوس الاعلى
جزاك الله عنا الفردوس الأعلى يا شيخ محمود شعبان
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور محمود شعبان وكثر الله من امثالك
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..
والله أنه من العار على جبين هذه الأمة أن يكون هذا الشيخ الجليل قابع في سجون الفاسدين .
فك الله أسرك يا شيخ محمود
ربنا يحفظك ي شيخ محمود ويفك اسرك....
حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم.....
وعند الله تجتمع الخصوم.....
اللهم استرنا وبناتنا ونساءنا وفرج عن مولانا وشيخنا محمود شعبان
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الشيخ محمود راااائع جدا في المحاججة 😍
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
اثبت الدكتور محمود شعبان ان الشيخ الجندى ليس بعالم ولكنه مذيع تليفزيونى فقط
واصلا مين قال إن الجندى ده عالم دا صبى عالمه حسبى الله ونعم الوكيل فيه دا خبيث
القرآن في النظم لا يوجب القران في الحكم، فلا يلزم من العطف في آية الإدناء التساوي في الحكم، مثال ذلك قوله تعالي {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ... } فالمذكورين في الآية تختلف مراتبهم في إبداء الزينة، فيبدي للزوج ما لا يجوز للأب، ويبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج.
@@محمدرفقي-ذ7ذ ربنا يسلم لسانك وعقلك
@@saharsoukr1907
تنبيه: ذهب كثير من النحاة والمفسرين إلى أن (أو) في هذه الآية بمعنى الواو.
الله يسامحك ويغفر لك ولله لو اني لاسمع ولاتكلم بس مجرد النظر لدماغة اعرف انة مايفهم بالدين شي لان الزيت يقطر من خدودة شغل اكل هو مريح راسة تخصص بطن
الواحد عمره ضايع من غير حضور دروس علماء زي د. محمود شعبان
علماء؟
ترى ما قيمة هذا المصطلح وعلى من يقال
والله يا أ. عبده انا اتكلم على د. محمود شعبان وهو دكتور محاضر في قسم البلاغة... هل هذا شفيع لك؟
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين...
ربنا يفك كربك يارب يا شيخ محمود خساره العلم ده في السجن😢
اجمل حلقة رايتها في حياتي جزاكم الله خيرا
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..
اعزك الله شيخنا الدكتور محمود شعبان
اللهم فك اسره وارجعه الى اهله سالما غانما
يااااارب بحق الشهر الكريم عاجلا وليس اجلا يا الاهي
ولا تكن فظا غليظ القلب
ده الراجل ده كان بيحلل القتل فى سوريا ومصر
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.....
ااااااامين
اين كانت شخصيه الدكتور محمود شعبان فانا اعتز به واحترمه كثيرا والله فخر الدين الاسلام
الشيخ محمود شعبان قال للحاكم الظالم في وجهه قال له انت ظالم وكان الشيخ يريد ان يُطَبق الشريعة الاسلاميه في مصر فسجنوه الظالمين وقالوا عنه اخواني ارهابي
أسأل الله العظيم أن يفك اسر الشيخ الفاضل محمود شعبان،حسبنا الله ونعم الوكيل ف خالد الجندى،واحد من المعرضين
خالد الجندى خبيث وصبى عالمه ليس الا
اللهم آمين
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.........
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ربنا يعزك وينصرك ويحفظك يا شبخ محمود شعبان ويخسيء عدوينك..
بعد كل هذه الأعوام يشاء الله ان يكشف حقيقة هذا المدعو بشيخ وهو كما يعلمه الله ولكن للأسف انكشف بعدما اضل الناس وهو يعلم الحق ويكتمه.. حسبنا الله ونعم الوكيل..
حفظ الله الشيخ محمود شعبان
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..........
الشيخ محمود شعبان رائع جدا يا شيخ .
سبحان الله أنظروا إلي من قرأ ربع مليون مجلد علي حد قوله وهو أما عالم حقيقي يبدوا وكأنه طويلب علم هدانا الله وإياه وجميع المسلمين
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.......
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفك أسرك يا شيخ محمود
بإختصار
من يهمه دين الله والاخرة تراه في السجن
ومن يهمه الوطن والحياه الدنيا تراه في الجيش والشرطه
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.....
🐪🐫🐪 واللهِ وباللهِ وتالله: الإسلام من ألِفه إلى يائه = صناعة بشرية. 🐪🐫🐪
@@henrikaho5307
امنع الكلام يا فاسق
@@yahiaelmasry8994 ruclips.net/video/MfhxATrAmQ0/видео.html
@@الردالقاصم
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
📣 هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين
عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
راجع :
جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
جزاك الله كل خير يا شيخ محمود شعبان
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..
يارب ثبت الشيخ محمود وارزقنا وارزقه الأخلاص
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين......
هذا الشيخ من المخلصين في الدعوة إلى الله ولي هاكذا الذب يسمعه يحبه
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الشيخ محمود ربي يحفظك ويخليك لينا
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.........
أللهم أنصر الإسلام والمسلمين اجمعين يارب العالمين وفك أسر محمود شعبان يا رب العالمين وانصره على كل ظالم
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
📣 هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين
عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
راجع :
جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
جزاك الله الف الف خير. ويفك اسرك ياشيخ محمود
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.......
ربي يوفقكم لكل خير ويثبتكم على الحق. الفديو ظهر فيه موسيقى والموسيقى لا ترضي لله لا تجعلوا سيئات جارية لكم. ونصيحة لاخواني المسلمين ولأخواتي المسلمات الغاليات لا تضعوا صور نساء على موقعكم ولا تنشروها لا تكونوا سبب بفتنة أحد ولا تجعلوا سيئات جارية لكم. وأسأل الله أن يجعلكم من الداعين للخير والامرين بالمعروف والناهين عن المنكر وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويرزقكم رزقاً حلالاً طيباً كثيراً مباركاً فيه.
بحبك في الله ياشيخ محمود
الرد على الشيخ محمود شعبان حفظة الله
1- الشيخ محمود أخطأ خطأ كبير عندما قال أن إبن عباس لم يقول المقصود من الآيه الوجة و الكفين
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة : • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " : حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : { ولا يبدين زينتهن } قال : الكف ورقعة الوجه . وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني . قال الألباني : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض ، فإن رجاله ثقات .
قال ابن أبي شيبة في ( ( المصنف ) ) : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا هشام بن الغاز ، قال : حدثنا نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
أولاً : أثبتناً بطلان هذا الادعاء
ثانياً : ليس إبن عباس ولا إبن عمر فقط هم الذين قالوا ذلك بل ذلك صحابة كثير
1- ما جاء عن عبد الله بن عباس : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : « ولا بتنبيت زينتهن » ، قال الكف ورقعة الوجه ( ۱ )
۲ - ما جاء عن عبدا عن نافع ، قال ابن عمر : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ( ٢ ) .
3- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بها . سئلت ا عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب والفتح ، وضمت طرف كمها ( ۳ ) .
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ۱۷۲۸۱ ) عن زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زید به وأخرجه ابن أبي حاتم ( ٨ / ٢٥٧٤ ) من طريق زياد به ، وأخرجه كذلك عبد بن حميد كما في « الدر المنثور » . [ ( ١ / ٢٤۱ ) وصحح إسناد ابن أبي شيبة : الألباني في « إرواء الغليل » ( 6 / ۲۰۰ )
( ۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١۷۲۹۰ ) عن شبابة بن سوار ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع به . وأخرجه يحي بن معين أكما في « الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه » ( رقم / ٩ ) ] عن يحي بن يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه . وذكره أبو جعفر النحاس في المعاني القرآن » ( ٤ / ٥٢٢ ) معلقا عن نافع به ورجال ابن أبي شيبة ثقات ؛ فشيابة وهشام : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في القريب التهذيب » ( رقم / ۲۷۳۳ ، ٧٣٠٥ ) . وذكر ابن بطال في الشرح صحيح البخاري » ( 9 / ۲۰ ) ، وابن الملقن في « التوضيح » ( 11 / 16 ) أن أكثر أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالى : « إلا ما ظهير بنهاء الوجه الكفان
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( رقم / ١٧٢٨٧ ) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، عن عائشة به . ٤- ما جاء عن أبي هريرة نه القلب والفتحة
و يوجد صحابة أكثر من ذلك بكثير قالوا بذلك القول ولكن نكتفي بهذا
ثالثاً : قول الشيخ المقصود من الآيه الثياب قول باطل لأن الثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت فكيف يكون ذلك هو الاستثناء (مستحيل)
وغير ذلك هذا مخالف للغة العربية و كما هو معروف أن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مخالف للغة العربية لأن معروف عند العرب لو تكررت الزينه يبقى هي نفس عين الزينة و بالفعل تكررت في الآية الثالثه و قولهم
أن المقصود من الآيه هو الثياب يعني كأن هم يقولون لا يجوز أن تظهر المرأة الثياب التي تحت العبايه أمام المحارم وهذا قول لم يقول أحد به
رابعاً : قول الشيخ أن المقصود من الآيه ليس الزينه التي على جسم المرأة كلام مردود عليه في النقطة اللي فوق و أرد عليه في هذه النقطة أيضاً إن شاء الله
قال الإمام الطبري رحمة الله وهو يرد على قول من قال بقول الشيخ في هذه النقطة
معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ( يقصد في الصلاة لأن جميع العلماء متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة) ، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها.
خامساً : الرواية عن ابن عباس بفريضة النقاب رواية ضعيفة بسبب أبي صالح وعلى . فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء ، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره ، فالسند منقطع بلا خلاف . وقال فيه الإمام أحمد : له أشياء منكرات . وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين ، كابن منجوية والخليلي ، والمحققين كابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني ، وغيرهم .
سادساً : لا أعلم خلاف من العلماء في اللغة و الدين على أن الخمار لا يغطي الوجة
و قول الشيخ يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
و العلماء متفقون على جواز كشف الوجه و الكفين في الصلاة
سابعاً : الآيه الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأمهات المؤمنين
و لصق هذه الآيه بالايه الكريمة يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
لصق الآيتين ببعض لا معنى له لأن هم يقولون بجواز كشف العينين و أتفق العلماء على أن الستر الكامل واجب على نساء النبي
و قول الشيخ بأن العين أستثناء لا أصل له بل هو بذلك خالف قول إبن مسعود رضي الله عنه فما راح يكون له سلف ( يعني أقصد هنا يعني صحابة) فما راح يكون له سلف في المسألة
ولو قالوا بوجوب تغطية الوجة كامل فهذا قول خطأ أيضاً لأن نحن واجب علينا تطبيق شرع الله و لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات ولا يوجد أماء اليوم فعن ماذا سوف نغض البصر
و معنى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ثامناً : لم يثبت عن أي صحابي أن هو قال بجواز كشف عين واحده فقط
تساعاً : ثبت بالأدلة جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة من القرآن و السنة
و أنصحكم بقرأت كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمة الله و كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمة الله
و كتاب التحيذ و ضرره على الفقه للشيخ أحمد سالم و بسيوني
و الكتاب الأكثر فائدة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله جلباب المرأة المسلمة
والله أعلي و أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين........
﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾
[ التوبة: 51]
قال تعالى رادا عليهم في ذلك {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} أي: ما قدره وأجراه في اللوح المحفوظ.{هُوَ مَوْلَانَا} أي: متولي أمورنا الدينية والدنيوية، فعلينا الرضا بأقداره وليس في أيدينا من الأمر شيء.{وَعَلَى اللَّهِ} وحده {فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم، ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه، وأما من توكل على غيره، فإنه مخذول غير مدرك لما أمل
25:42 رسالة قوية لخالد الجندي...ههههههه
ينصر دينك يا شيخ محمود!
الجندي يتكلم بفقه قرآني و شعبان يتكلم بفقه الدواعش الذي يتوافق مع نصوص التلمود الذي كتبه أحبار اليهود. إلى حد الآن اليهوديات السلفيات الارتدوكس يلبسن الحجاب الداعشي. لتتأكدوا انظرو الفيديو : les femmes talibans en Israël