الجزء (33) الشرح الكبير على بلوغ المرام: شرح حديث أبي قتادة في سؤر الهرة "إنها من الطوافين عليكم"
HTML-код
- Опубликовано: 25 янв 2025
- للمحدّث العلامة الفقيه فوزي الأثري حفظه الله
-سؤر وآسار الحيوانات
-وهذا الحديث يتكلم عن سؤر الهرة
-السؤر لغة: بقية الشيء من طعام وشراب وغير ذلك في الإناء
والسؤر جمعه أسئار وآسار
-وفي الاصطلاح: ما يبقى في الإناء من فضل شرب الحيوان أو أكله
-المراجع
-قال شيخنا في الشرح الممتع (السؤر بقية الطعام والشراب ومنه كلمة السائر بمعنى الباقي)
أنواع السؤر:
1)سؤر البهيمة مأكولة اللحم: يشمل بقايا الطعام والشراب بعد الأغنام والبقر والإبل، حكمه طاهر باتفاق الفقهاء
-فيجوز للشخص أن يتوضأ من إناء به ماء شربت منه الأغنام ويجوز له أن يشرب منه أيضا
-قال ابن المنذر في الاجماع: (اجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء منه)
-وعن قتادة رحمه الله قال : (لم أسمع أحدا يختلف فيما أكل لحمه من الدواب أن يتوضأ بفضله ويشرب منه) أثر صحيح عند عبدالرزاق في المصنف
فقتادة تابعي ينقل عن التابعين والصحابة ذلك
2)سؤر الهرة: طاهر وهو متفق على طهارته
-المراجع: المجموع للنووي والشرح الممتع والمحلى وغيرها من المراجع
-لحديث أبو قتادة السالف: فعن كبشة بنت كعب : (وكانت عند ابن أبي قتادة أن ابا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجائت هرة تشرب فأسغى لها الإناء حتى شربت، قالت: فرأني أنظر إليه فقال أبو قتادة: اتعجبين يا ابنة أخي، فقلت نعم، فقال أن النبي قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)
-فهي ليست بنجس، فسؤرها ليس بنجس، وعلل النبي ذلك بانها من الطوافين، فهي تتنقل في البيوت، وكثير منها في البيوت
-حديث: (ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو واه لا يصح فيه سوار متروك الحديث