دكتور برئي الشخصي اذا كان الوعد بجائزة بين شخصين موللجمهور يكون عقد . يعني اذا وعد احمد علي اذا صنعت الي جهاز معين اعطيك مليون دينار وعلي قبل . هنا يكون عقد ملزم لجانبين ينعقد صحيح لكن اذا كان الوعد موجه للجمهور يكون عمل قانوني ويلزم صاحبه وفق الارادة المنفرده . وبرئي انو قصد المشرع العراقي هو الجائزه تنطي الشخص واحد .اذا اكثر من شخص من الجمهور قام بل عمل ميحصل الجائزة الا واحد منهم الي سواها اول اوسلمهه اول للواعد .. ؟؟
توجد بعض الملاحظات على هذه المحاضرة: 1- قال المحاضر في بداية الكلام ان الاقالة عقد، ثم عاد وذكر انها فسخ بين المتعاقدين بحسب القانون العراقي. والحقيقة ان الفسخ لا يعد عقدا بل هو انحلال لعقد قائم. وموقف القانون العراقي واضح في المادة 183 التي تقول ان (الاقالة في حق العاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد). فلا يصح وصف الاقالة بانها عقد بصورة مطلقة، بل هي عقد بالنسبة الى الغير فقط، وما قاله المحاضر غير صحيح لأنه افترض ان المتعاقدين نفسيهما يبرمان عقدا جديدا. 2- قال المحاضر ان مؤلفي الكتاب المنهجي اخطأوا بذكر شرط توجيه الوعد الى الجمهور لأن القانون المدني لم ينص عليه، واتهمهم بالنقل من الدكتور السنهوري دون علم. ولكن شرط التوجيه الى الجمهور ضروري للأسباب التالية: أ- اذا وجه العرض الى شخص معين فانه يصبح ايجاباً بحاجة الى القبول، ونكون أمام عقد فما الفائدة من ايراد احكام خاصة بالوعد بجعل. ب- ان عبارة المادة 185/1 واضحة في توجيه الوعد الى اشخاص غير معينين لأنها تقول (من وعد بجعل يعطيه لمن يقوم بعمل...)، فعبارة (لمن يقوم بعمل) تعني انه شخص مجهول وقت الوعد، وهذا يعني ان الوعد يجب ان يوجه الى اشخاص غير معينين. ج- ان المادة 184/2 تتضمن الجواب الواضح، فهي تنظم الالتزام الناشئ عن الارادة المنفردة عموما، وتقرر سريان الاحكام التي تسري على العقد عليه (الا ما يتعلق بضرورة وجود ارادتين متطابقتين)، وهذا يعني ان الوعد اذا وجه الى شخص معين فسوف نكون امام ارادتين وهو العقد، فنستنتج من مفهوم المخالفة ان الوعد يجب ان يوجه الى اشخاص غير معينين وهم الجمهور. د- واخيرا فان جميع الفقهاء العراقيين يقولون بضرورة هذا الشرط، وهم يقولون بانه يستفاد ضمنا من القواعد العامة وان لم ينص القانون عليه، ومن غير المعقول ان هؤلاء جميعا لا يفهمون ما يقولون. 3- لم يذكر المحاضر عند كلامه في احكام الوعد بجعل سقوط الوعد او تقادم الدعوى به، وكيف اختلف الفقهاء فيها وما اسباب غموضها، وهو الموضوع الأهم والذي تجدر الاشارة اليه.
lawfull88 law هو اتفاق بين المتعاقدين على إلغاء العقد وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد واعتبره القانون المدني العراقي فسخ اتفاقي بالنسبة لطرفي العقد وعقدا جديدا بالنسبة للغير.
٢٠٢٤ وجاي ادرس عليك الله يوفقنا ❤❤❤
8:15 الارادة المنفردة
تسلم دكتور عمر والله انت ذهب💙🦋
*تصحيح
الرأي الاول/عقد جديد
الرأي الثاني /فسخ اتفاقي
الرأي الثالث/فسخ اتفاقي بالنسبة للمتعاقدين وعقد جديد بالنسبة للغير
صحيح يجب ان يكون شعارنا هو تحقيق العدالة
عاشت ايدك استاذ اني طالبة مرحلة ثانية وكلش دااستفاد من محاضراتك ..الله يجعلها بميزان حسناتك
حبي سؤال مرحله ثالثه صدك صعبه اصعب من الثانيه لو لا
اييي أصعب لان مواد اكثر
@@omnia-h2b مو صعب
بس لأولى شويه صعب اما باقي مراحل خاصتا ٤ كلش سهل
دكتور ياريت تنزل نماذج من الاسئلة علمود نعرف نمط الاسئلة وناخذ فكرة
الف شكر دكتور محاضراتك جدا مفيدة
وانه حاليا ك طالب بكلية مزايا جاي ادرس عل محضاراتك فيما يخص مادة الالتزامات
جزاك الله خير
دكتور برئي الشخصي اذا كان الوعد بجائزة بين شخصين موللجمهور يكون عقد . يعني اذا وعد احمد علي اذا صنعت الي جهاز معين اعطيك مليون دينار وعلي قبل . هنا يكون عقد ملزم لجانبين ينعقد صحيح
لكن اذا كان الوعد موجه للجمهور يكون عمل قانوني ويلزم صاحبه وفق الارادة المنفرده .
وبرئي انو قصد المشرع العراقي هو الجائزه تنطي الشخص واحد .اذا اكثر من شخص من الجمهور قام بل عمل ميحصل الجائزة الا واحد منهم الي سواها اول اوسلمهه اول للواعد ..
؟؟
توجد بعض الملاحظات على هذه المحاضرة:
1- قال المحاضر في بداية الكلام ان الاقالة عقد، ثم عاد وذكر انها فسخ بين المتعاقدين بحسب القانون العراقي. والحقيقة ان الفسخ لا يعد عقدا بل هو انحلال لعقد قائم. وموقف القانون العراقي واضح في المادة 183 التي تقول ان (الاقالة في حق العاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد). فلا يصح وصف الاقالة بانها عقد بصورة مطلقة، بل هي عقد بالنسبة الى الغير فقط، وما قاله المحاضر غير صحيح لأنه افترض ان المتعاقدين نفسيهما يبرمان عقدا جديدا.
2- قال المحاضر ان مؤلفي الكتاب المنهجي اخطأوا بذكر شرط توجيه الوعد الى الجمهور لأن القانون المدني لم ينص عليه، واتهمهم بالنقل من الدكتور السنهوري دون علم. ولكن شرط التوجيه الى الجمهور ضروري للأسباب التالية:
أ- اذا وجه العرض الى شخص معين فانه يصبح ايجاباً بحاجة الى القبول، ونكون أمام عقد فما الفائدة من ايراد احكام خاصة بالوعد بجعل.
ب- ان عبارة المادة 185/1 واضحة في توجيه الوعد الى اشخاص غير معينين لأنها تقول (من وعد بجعل يعطيه لمن يقوم بعمل...)، فعبارة (لمن يقوم بعمل) تعني انه شخص مجهول وقت الوعد، وهذا يعني ان الوعد يجب ان يوجه الى اشخاص غير معينين.
ج- ان المادة 184/2 تتضمن الجواب الواضح، فهي تنظم الالتزام الناشئ عن الارادة المنفردة عموما، وتقرر سريان الاحكام التي تسري على العقد عليه (الا ما يتعلق بضرورة وجود ارادتين متطابقتين)، وهذا يعني ان الوعد اذا وجه الى شخص معين فسوف نكون امام ارادتين وهو العقد، فنستنتج من مفهوم المخالفة ان الوعد يجب ان يوجه الى اشخاص غير معينين وهم الجمهور.
د- واخيرا فان جميع الفقهاء العراقيين يقولون بضرورة هذا الشرط، وهم يقولون بانه يستفاد ضمنا من القواعد العامة وان لم ينص القانون عليه، ومن غير المعقول ان هؤلاء جميعا لا يفهمون ما يقولون.
3- لم يذكر المحاضر عند كلامه في احكام الوعد بجعل سقوط الوعد او تقادم الدعوى به، وكيف اختلف الفقهاء فيها وما اسباب غموضها، وهو الموضوع الأهم والذي تجدر الاشارة اليه.
lawfull88 law هو اتفاق بين المتعاقدين على إلغاء العقد وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد واعتبره القانون المدني العراقي فسخ اتفاقي بالنسبة لطرفي العقد وعقدا جديدا بالنسبة للغير.
بارك الله بيك دكتور وجزاك الجنه
احكام الإلتزام
موفق دكتور 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹
عاشت ايدك دكتور
شكرا لك
الله يوفقك ان شاء الله
شكرااا
عاشت ايدك🥰
علم
انا اليوم هنا
الاقاله ص ٢٤٩ و الاراده المنفردة ٢٥١
دكتور. تكدر. تنزل اسئله
😍❤️
مو حاله الفسخ
عاشت ايدك دكتور
❤❤❤