الدكتور حمزه نحن امه تجيد الهدر في مواردها هدرفي الموارد المعيشيه هدر في المياه هدر في الوقت يضاف لذلك هدر في الفكر واصحاب الافكار مثل الدكتور حمزه السالم
السلام عليكم يا شيخ بعد هذه المحاضرات الجميلة ، عندما تكون الاوراق النقدية ليست ربوية ، هلّا بينت لي ما الضرر الذي أحدثه احتيال البنوك الاسلامية ، و ما النفع المفقود من "التمويل" -حتى لا اسميه قرضاً بعدما تبين لي - ما نفعه اقتصادياً على الفرد و الدولة ؟
التمويل عَصَب الاقتصاد بكل فروعه، الزراعة والصناعة والتجارة... لا يقوم مشروع، ولا تنتج خدمة ولا سلعة إلا بتمويل، أما ضرر احتيال البنوك الإسلامية، فهو تحريم التمويل (جهلاً وتضييقاً)، اللهم إلا تمويلاً عن طريقهم وعلى طريقتهم، والطاق مطبوق، فيفشل المشروع المتموَّل له قبل بدءه. والاقتصاد بعدهم أصيب بالشلل؛ لقطعهم العَصَب وتحريمهم من غير برهان ولا حجة!
@@ahmedzyed2499 أنت وضعت (علة النضوب) في الذهب والفضة حتى نقيس عليها غيرها، كالنفط والفلوس اليوم. النفط محدود في الطبيعة وله مخزون وينضب، إذن يأخذ حكم الربا قياساً على الذهب والفضة صحيح؟ أما الفلوس ليست محدودة وليس لها مخزون ولا تنضب، بأي شيء قستها على الذهب والفضة؟
انا شخصيا اتابع المقطع مرتين عشان افهم لاني مادري وش يبي يوصله اصلا هل هي حرام ام لا اللي فهمته ان البنوك الاسلاميه متحايله وبنفس الوقت القروض الربويه حلال وليست ربا🙂
الدكتور حمزة في لقاءاته لابد يحاوره شخص اقتصادي إعلامي لتبسيط الأفكار وتسلسلها الرجل قامة فكرية كبيرة جدا ومن لم يقتنع بكلامه يواجهه بالحجه والمنطق بعيدا عن التجريح والشتم والشخصنه لاحضته في لقاءاته لايشتم أحد ولايسبه هو فقط يريد إيصال أفكاره ولايفرضها على أحد أتمنى يمسك مؤسسة النقد
ياناس الحين بإختصار عشان نفهم أنا رحت للبنك عشان اخذ فلوس منهم هل الفلوس هذي تمويل او بيع او قرض ؟؟؟ وكوني اخذت ١٠٠ الف ورق نقدي وحسبوا لي فايده ٢٠ الف فوق ال١٠٠الف فهل ال٢٠ الف هذي تعتبر ربا؟؟؟ اعتقد ان سؤالي واضح
يااخي هذا الكلام دين فلا تبيع دينك واجعل لك شيخا يخاف الله امامك لو كنت مريضا مارضيت ان يضع احد يده عليك الا لو كان دكتورا حاذقا فهل دينك ارخص عليك من صحتك
يا اخي الكريم صدق من قال ان الحكمة ضالة المؤمن .. العلماء جعلوا الزيادة فيالفلوس اليوم ربا .. لأن اثر الربا واقع فيها .. فحينما يرابي الشخص بالذهب و الفضة فهو في نهاية المطاف يستعبد المقترض منه و يستطيع سجنه كما في قصة شكسبير المعروفة في تاجر البندقية وهذا اثر غير مرغوب فيه في الاسلام لانه ضرر .. و لذلك حرمه الشرع .. كذلك الامر على الفلوس اليوم فأثر الزيادة فيها استعباد و ظلم و قهر و سجن .. انظر الى العاقبة ..
@@canadaon362 اكتب في قوقل ربوية الأوراق النقدية والرد على حمزة السالم تطلع لك ردود كثيرة من أميزها رد ناصر العمر والنجمي وطلبه الشيخ عبدالعزيز الفوزان للمناظرة لكنه راوغ كثيرآ .
الدكتور حمزة حفظه الله انا من المعجبين لك ولكن كلامك بخصوص نزع الربوية عن الذهب والفضة بحجة انتفاء علة الثمنية باطل وقد خالفه الصواب وذلك لان المنصوص على تحريمه بعينه اقصد الربا فيهما لايلتفت فيه بعد ذلك الى البحث عن علة مستنبطة مثال الله حرم علينا الزنا وهناك علة مستنبطة وهي اختلاط الانساب لكن مع موانع الحمل الحديثة اليوم هل نرتكب الزنا ونحلله؟ روى الشيخان من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز" والورق: الفضة. وإذا علمت هذا فاعلم أيضاً أن الأصوليين قسموا العلل إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما دل النص على أنه هو علة الحكم. الثاني: ما علم أنه هو العلة بواسطة دلالة الإيماء والتنبيه. الثالث: ما استنبط استنباطاً أنه هو العلة. وهذه الأقسام مرتبة في القوة على درجاتها في هذا الترتيب، وحرمة الربا في النقدين ثابتة بالنص المتقدم، وكون علة ذلك التحريم هي الثمنية أمر مستنبط، وقد نص العلماء على أن العلة المستنبطة لا يمكن أن تعود على الحكم بالإبطال، لأن النص دلالته قطعية وهي دلالتها ظنية. ومن المكابرة بمكان القول بأن الأوراق النقدية المتداولة لم تأخذ حكم النقدين فتلتحق بهما في الأحكام، لأنها صارت ثمن كل مثمن وقيمة كل مقوم، وهذه هي وظيفة النقدين في الزمن الماضي، فحاصل الأمر أن الربا في النقدين محرم بالنص وهو في الأوراق المالية محرم بقياسها على النقدين بعلة جامعة وهي الثمنية، فالنقدان حرم فيهما الربا بالنص والأوراق حرم فيها الربا بالقياس على النقدين، فربا النسيئة في الكل محرم وربا الفضل محرم فيما كان من جنس واحد، والذهب جنس والفضة جنس وعملة كل بلد جنس، ولا يجوز التفاضل في الجنس ولو اختلفت فئاته، فلا تباع مائة دولار من فئة مرغوب فيها بمائة وعشرة مثلاً من فئة مرغوب عنها، ولا يجوز النساء وهو التأخير في شيء من المعاملات النقدية ولو اختلفت الأجناس، فلا يباع الدولار بغيره من دولار أو ذهب أو فضة أو ريال أو غيره، إلا إذا كان ذلك مقبوضاً قبضاً ناجزاً. وما أثرته في السؤال من أن الثمنية قد انسحبت عن النقدين فينتفي عنهما حكم الربا لأنهما صارا من أنواع البضائع، إنما يتجه لو كان معنا ما يقطع على أن العلة في تحريم الربا فيهما هي الثمنية، وقد علمت أن كون العلة هي الثمنية أمر مستفاد بالاستنباط، فهو مظنون والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف المعلولات إذا كان الحكم فيه ثابتاً بالنص. اتمنى من يقرأ تعليقي يوصله الى الدكتور الفاضل حفظه الله
@@beast5556 بل هي قرض من العميل للبنك بمعنى انت من يقرض البنك هذه الوديعة فيقوم البنك بالاستثمار فيها مع ضمان راس المال لك اما لو كان الاتفاق بين العميل والبنك بعقد مضاربة مع عدم ضمان راس المال فهي وديعة استثمارية جائزة لاشيء فيها
دكتور حمزه ينحرف إلى المنطق وعلم الفلسفة حول استنباط الاحكام الشرعيه وهذا ظلال وتظليل على العامه كما لايعلم بأن الأوراق النقدية اي العمله حلت مكان الذهب والفضة وما يترتب من الأحكام الشرعية على الذهب والفضه يترتب على العمله
السلام عليكم ،لقد بحثت بالموضوع المال او الاوراق نقديه وكانت النتيجه هي : اولا : العله في الوراق نقديه او مال بشكل عام هي ثمنيه وهذا صحيح ويكون ربا بيوع كتالي : إذا اختلفة الاجناس يجوز فيها فضل ولا يجوز فيها نسيئه .مثال ريال سعودي مع دولار او درهم مع يورو وهكذا . إذا كانت من نفس جنس ،لا يجوز فيها فضل ولا نسيئه .مثال إذا اراد شخص صرافه 10 ريالات ورقيه ب نقديه معدن لا يجوز فضل اي زياده او نقصان ولا يجوز نسيئه ويجب تقابض .وهكذا على باقي عملات .والله اعلم .
طيب… اذا تقول ان الاصناف اذا تساوت فهذا ربا… طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى بعير ببعيرين!. المشكلة يا صديقي ان الناس مو فاهم ايش الفرق بين البيع والقرض… البيع شراء بيني وبينك، القرض ان آتي اليك بغرض الرحمة والشفقة والمساعدة.. وهذا لايحدث بينك وبين البنوك فلم يقرضك( يبيعك بالاصح) لانه حن عليك ورحمك وقال هذا مسكين لازم اساعده!!… اعطاك لان لديك اشتراطاته وذهبت اليه بمحض ارادتك وعقدت معه صفقة تجارية. الحين لحم الابل ينقض الوضوء ولحم الغنم لا ينقض. طيب ايش علة لحم الابل؟ هل هي كونه لحم؟ والا كونه لحم ابل؟ اتمنى وضحت لك الفكرة
الدكتور منشأ الخطأ عنده انه لايعلم ان المنصوص عليه في حديث صريح على تحريمه لاينظر فيه الى بعد ذلك من العلل فكون ان الذهب والفضة لم تعد تثمن بها الاشياء لايعني عدم جريان الربا فيها وذلك للنص الصريح فلما ابطل الدكتور علة الثمنية فيهما سحب حكمه على النقود الورقية ...... يعني بالعقل ياناس اعطيك 100 الف واقول لك ردها 150 الف هذا مو حرام ؟ حتى الغرب يعترفون بذلك ويسمون الربا فائدة ... ومع تنامي القروض الربوية سيتوقف العالم عن اصدار المزيد من المال لتغطية وتسديد الديون مع فوائدها وهذا مايحص اليوم لاقتصاد الدول حيث الفائدة تجاوزت مقدار الدين نفسه !!!!!
الدكتور يطعن بان علة الذهب والفضه هي الثمنيه مانؤمن به ان فيهم ربا ولكن ان علتهم الثمنيه هذا راي علماء لانلزم ان نؤمن فيه اما مسألة بالعقل ميه ترجعها بميه وخمسين فيا اخي بالعقل اعطيك بعير ترجعه بعيرين يصير هذا وفق منطقك وعقلك قبل ردك تذكر ان الرسول صل الله عليه وسلم فعلها وشكرا
الدكتور يقول ان الذهب والفضه علة الربا فيهما علة قاصره كونهما ذهباً وفضه لا لعلة الثمنيه ونقود اليوم غير مربوطة بالذهب او الفضه (فك الاترباط في عهد نيكسون) وانما مربوطه باقتصاد الدولة ونموها
رغم انه يتلعثم قليلا الا انه قادح و ذهنه شعلة ! ما شا الله ، على الأغلب لان لسانه لا يستطيع ملاحقه توارد أفكار عقله! اللهم بارك ..
ما شاء الله بارك الله لنا في علمه وعمله
عبقري ومجدد
ممتاز ياشيخ حمزه
الدكتور حمزه
نحن امه تجيد الهدر في مواردها
هدرفي الموارد المعيشيه
هدر في المياه
هدر في الوقت
يضاف لذلك هدر في الفكر
واصحاب الافكار
مثل الدكتور حمزه السالم
السلام عليكم يا شيخ بعد هذه المحاضرات الجميلة ، عندما تكون الاوراق النقدية ليست ربوية ، هلّا بينت لي ما الضرر الذي أحدثه احتيال البنوك الاسلامية ، و ما النفع المفقود من "التمويل" -حتى لا اسميه قرضاً بعدما تبين لي - ما نفعه اقتصادياً على الفرد و الدولة ؟
التمويل عَصَب الاقتصاد بكل فروعه، الزراعة والصناعة والتجارة...
لا يقوم مشروع، ولا تنتج خدمة ولا سلعة إلا بتمويل، أما ضرر احتيال البنوك الإسلامية، فهو تحريم التمويل (جهلاً وتضييقاً)، اللهم إلا تمويلاً عن طريقهم وعلى طريقتهم، والطاق مطبوق، فيفشل المشروع المتموَّل له قبل بدءه.
والاقتصاد بعدهم أصيب بالشلل؛ لقطعهم العَصَب وتحريمهم من غير برهان ولا حجة!
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ الله يجزاك خير قرأت كثيراً بعدها و عرفت ما تعني سؤالي كان قبل أربع سنوات ، جزاك الله كل خير على إجابتك ♥️♥️
@@Abadi2891
يكفيني منك هذه الدعوة.
تسلم يا حربي، وهي فقط للقرّاء اللي يمرّون عليها.
رغم اني ما فهمت شيء .. وأحس إنه يعيد ويزيد في كلامه .
بس واضح عليه إنه فاهم ويش يقول ..
قوة تأصيل :)
كلامك خطير ويدعو لسؤال العلماء اكثر.
علة قاصرة على الذهب و الفضة لأنها علة مركبة و هي جزء من المحل
البنوك الراجحي تعمل الربا وفوائد على عليهم القروض يخذانها الفقر و اغنياء الشركة مقاولات تخذا منها مبلغ كبير
عبقري
علة الربا في الذهب والفضة ليست علة قاصرة إنما علتهما في محدوديتهما في الطبيعة لهما مخزون ينقص ولا يزيد (علة النضوب) والله أعلم
عندك، لا ربا في الفلوس اليوم؛ لعدم وجود العلّة (علّة النضوب)، لأن الفلوس غير محدودة، أليس كذلك؟
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ عندي أن النقود الورقية هي في الأصل سلعة ربوية لا يجوز التعامل بها من الأساس.
@@ahmedzyed2499
أنت وضعت (علة النضوب) في الذهب والفضة حتى نقيس عليها غيرها، كالنفط والفلوس اليوم.
النفط محدود في الطبيعة وله مخزون وينضب، إذن يأخذ حكم الربا قياساً على الذهب والفضة صحيح؟
أما الفلوس ليست محدودة وليس لها مخزون ولا تنضب، بأي شيء قستها على الذهب والفضة؟
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ
طيب الفلوس المصنوعة من البتروكيماويات
رجال قادح انشهد
انا شخصيا اتابع المقطع مرتين عشان افهم
لاني مادري وش يبي يوصله اصلا هل هي حرام ام لا
اللي فهمته ان البنوك الاسلاميه متحايله
وبنفس الوقت القروض الربويه حلال وليست ربا🙂
انت كده فهمت صح الدكتور قال كده
@@educateyourself.976 بس شكله يقصد عادي تعطي قرض فيه فايده بس بدون تحايل
@@8Alhazmi
اها زي شيخ الأزهر الشريف اسمه علي جمعه
بس انا لسه لم اقتنع ١٠٠٪ بهذا الكلام
لكن الدكتور مقنع
@@8Alhazmi
حضرتك ايه رايك في كلام الدكتور حمزة سالم
@@8Alhazmi لو سمحت لو سمحت ايه رايك في كلام دكتور حمزة
غريبة ما ناقش حديث الدينار بالدينار
اقرأ كتابه: (اقتصاديات القرض والبيع).
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ حلو انك اقترحته لي شكرا
You are genious
الإخوة من هو الدكتور المتكلم
ضعت والله. الاموال النقدية تدخل بالربا زي الاثمان الستة ولا ما تدخل يعني؟
ليه ماينزل دكتور المحتويات التي لديه فب القناه وايضا بودكاست لكي نستفيد مع علمه
صوت أحمد حمدي
الدكتور حمزة في لقاءاته لابد يحاوره شخص اقتصادي إعلامي لتبسيط الأفكار وتسلسلها الرجل قامة فكرية كبيرة جدا ومن لم يقتنع بكلامه يواجهه بالحجه والمنطق بعيدا عن التجريح والشتم والشخصنه لاحضته في لقاءاته لايشتم أحد ولايسبه هو فقط يريد إيصال أفكاره ولايفرضها على أحد أتمنى يمسك مؤسسة النقد
كل شي بمثلة ربا !! هذه منقوضة بالاثار اي ليست ربا
واذا قامت مقام الذهب والفضه
كلامك جميل وممتاز بس بين ما وضع غياب الثمنيه بالذهب والفضه ولعب الدور من قبل الفلوس هذا الزمن
ياناس الحين بإختصار عشان نفهم
أنا رحت للبنك عشان اخذ فلوس منهم
هل الفلوس هذي تمويل او بيع او قرض ؟؟؟
وكوني اخذت ١٠٠ الف ورق نقدي وحسبوا لي فايده ٢٠ الف فوق ال١٠٠الف
فهل ال٢٠ الف هذي تعتبر ربا؟؟؟
اعتقد ان سؤالي واضح
الدكتور يأصل للعله في الربا والبيوع عموما معاملتك مع البنك معاملة تورق يبيعونك اسهم بمبلغ اجل وانت حر تبيع الاسهم اول تحتفظ فيها مافيه شي ان شاء الله
انا غاسل ايدي منه من شفته يسب الفقهاء
ويقول كل الفقهاء من بعد الرسول ما يفهمون
هذا من كثر ما درس فلسع
يشباب لوسمحت ممكن اخذ بكلام الدكتور حمزة السالم
وأقوم بوضع امولي في بنوك تقليدية
يااخي
هذا الكلام دين
فلا تبيع دينك
واجعل لك شيخا يخاف الله امامك
لو كنت مريضا مارضيت ان يضع احد يده عليك الا لو كان دكتورا حاذقا
فهل دينك ارخص عليك من صحتك
@@mralsadhan
كلامك صحيح
بس الازهر و مجمع البحوث الإسلامية قال نفس الكلام ؟ واحل البنوك
لكن الربا حرام بالإجماع لكن هل البنوك هي الربا ؟؟!!!!!
من جد فقه بيوع داخل فاهم و خارج جاهل
يا اخي الكريم صدق من قال ان الحكمة ضالة المؤمن ..
العلماء جعلوا الزيادة فيالفلوس اليوم ربا .. لأن اثر الربا واقع فيها .. فحينما يرابي الشخص بالذهب و الفضة فهو في نهاية المطاف يستعبد المقترض منه و يستطيع سجنه كما في قصة شكسبير المعروفة في تاجر البندقية وهذا اثر غير مرغوب فيه في الاسلام لانه ضرر .. و لذلك حرمه الشرع .. كذلك الامر على الفلوس اليوم فأثر الزيادة فيها استعباد و ظلم و قهر و سجن .. انظر الى العاقبة ..
مشكلة كبيرة بالعرض وتسلسل الاحداث ونقاط البراهين
من هنا وهناك وهناك وهنا .... خربطة وتشويش مو طبيعي٠
كلام حافظه غلط ويبربر فيه في كل لقاء من عشرات السنين والمشكلة أنه لا يعترف برد العلماء عليه.
وين رد العلماء. ادور فيديو مناظرة مع احد من العلماء مالقيت.
@@canadaon362
اكتب في قوقل
ربوية الأوراق النقدية والرد على حمزة السالم
تطلع لك ردود كثيرة من أميزها رد ناصر العمر والنجمي
وطلبه الشيخ عبدالعزيز الفوزان للمناظرة لكنه راوغ كثيرآ .
@@canadaon362
ruclips.net/video/fjV_rIFSEAk/видео.html
@@canadaon362
ruclips.net/video/UaO8hHq9QWI/видео.html
@@canadaon362
ruclips.net/video/Ny1n1ouHAUE/видео.html
الدكتور حمزة حفظه الله انا من المعجبين لك ولكن كلامك بخصوص نزع الربوية عن الذهب والفضة بحجة انتفاء علة الثمنية باطل وقد خالفه الصواب وذلك لان المنصوص على تحريمه بعينه اقصد الربا فيهما لايلتفت فيه بعد ذلك الى البحث عن علة مستنبطة مثال الله حرم علينا الزنا وهناك علة مستنبطة وهي اختلاط الانساب لكن مع موانع الحمل الحديثة اليوم هل نرتكب الزنا ونحلله؟
روى الشيخان من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز" والورق: الفضة.
وإذا علمت هذا فاعلم أيضاً أن الأصوليين قسموا العلل إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما دل النص على أنه هو علة الحكم.
الثاني: ما علم أنه هو العلة بواسطة دلالة الإيماء والتنبيه.
الثالث: ما استنبط استنباطاً أنه هو العلة.
وهذه الأقسام مرتبة في القوة على درجاتها في هذا الترتيب، وحرمة الربا في النقدين ثابتة بالنص المتقدم، وكون علة ذلك التحريم هي الثمنية أمر مستنبط، وقد نص العلماء على أن العلة المستنبطة لا يمكن أن تعود على الحكم بالإبطال، لأن النص دلالته قطعية وهي دلالتها ظنية. ومن المكابرة بمكان القول بأن الأوراق النقدية المتداولة لم تأخذ حكم النقدين فتلتحق بهما في الأحكام، لأنها صارت ثمن كل مثمن وقيمة كل مقوم، وهذه هي وظيفة النقدين في الزمن الماضي، فحاصل الأمر أن الربا في النقدين محرم بالنص وهو في الأوراق المالية محرم بقياسها على النقدين بعلة جامعة وهي الثمنية، فالنقدان حرم فيهما الربا بالنص والأوراق حرم فيها الربا بالقياس على النقدين، فربا النسيئة في الكل محرم وربا الفضل محرم فيما كان من جنس واحد، والذهب جنس والفضة جنس وعملة كل بلد جنس، ولا يجوز التفاضل في الجنس ولو اختلفت فئاته، فلا تباع مائة دولار من فئة مرغوب فيها بمائة وعشرة مثلاً من فئة مرغوب عنها، ولا يجوز النساء وهو التأخير في شيء من المعاملات النقدية ولو اختلفت الأجناس، فلا يباع الدولار بغيره من دولار أو ذهب أو فضة أو ريال أو غيره، إلا إذا كان ذلك مقبوضاً قبضاً ناجزاً.
وما أثرته في السؤال من أن الثمنية قد انسحبت عن النقدين فينتفي عنهما حكم الربا لأنهما صارا من أنواع البضائع، إنما يتجه لو كان معنا ما يقطع على أن العلة في تحريم الربا فيهما هي الثمنية، وقد علمت أن كون العلة هي الثمنية أمر مستفاد بالاستنباط، فهو مظنون والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف المعلولات إذا كان الحكم فيه ثابتاً بالنص.
اتمنى من يقرأ تعليقي يوصله الى الدكتور الفاضل حفظه الله
ولكن هو يقول ان ودائع البنوك ليست قرضا فلهذا جواز فوائدها
@@beast5556 بل هي قرض من العميل للبنك بمعنى انت من يقرض البنك هذه الوديعة فيقوم البنك بالاستثمار فيها مع ضمان راس المال لك اما لو كان الاتفاق بين العميل والبنك بعقد مضاربة مع عدم ضمان راس المال فهي وديعة استثمارية جائزة لاشيء فيها
@@ddesops6422 اذا كنت انا من اقرض البنك وهو يستثمرها فالمال ليس عندي فكيف يكون فيها زكاة؟!!
@@beast5556 نعم المال ليس عندك ولكنه لك ومن حقك ان تسحب الوديعة وبالتالي فيجب عليك الزكاة في راس المال والعوائد اذا بلغت النصاب
@@ddesops6422
يبدوا أنه زاد توضيح حجته في كتب له نشرها (ولا أدري أحجته قوية أو منقوضة)، قد تستطيع مناقشته في تويتر ولكن غالبا لا يقبل النقاش
دكتور حمزه ينحرف إلى المنطق وعلم الفلسفة حول استنباط الاحكام الشرعيه وهذا ظلال وتظليل على العامه كما لايعلم بأن الأوراق النقدية اي العمله حلت مكان الذهب والفضة وما يترتب من الأحكام الشرعية على الذهب والفضه يترتب على العمله
د حمزة السالم ما عندك سالفة
Walah mafhamt chi
Gabin Debreuve لأنه يتحدث باللغة العربية والتي يمكن أنك لا تجيدها أو حتى لا تعرفها .
السلام عليكم ،لقد بحثت بالموضوع المال او الاوراق نقديه وكانت النتيجه هي :
اولا : العله في الوراق نقديه او مال بشكل عام هي ثمنيه وهذا صحيح ويكون ربا بيوع كتالي :
إذا اختلفة الاجناس يجوز فيها فضل ولا يجوز فيها نسيئه .مثال ريال سعودي مع دولار او درهم مع يورو وهكذا .
إذا كانت من نفس جنس ،لا يجوز فيها فضل ولا نسيئه .مثال إذا اراد شخص صرافه 10 ريالات ورقيه ب نقديه معدن لا يجوز فضل اي زياده او نقصان ولا يجوز نسيئه ويجب تقابض .وهكذا على باقي عملات .والله اعلم .
لا يمكن أن تكون الثمنية هي العلة لأن ذلك يستوجب إباحة الربا في الذهب والفضة لأنها لم تعد اثمان اليوم بل سلع .
مثالك خطأ عن الدولار و الدرهم لانهم من جنس واحد جنس الأوراق النقدية
طيب… اذا تقول ان الاصناف اذا تساوت فهذا ربا… طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى بعير ببعيرين!.
المشكلة يا صديقي ان الناس مو فاهم ايش الفرق بين البيع والقرض… البيع شراء بيني وبينك، القرض ان آتي اليك بغرض الرحمة والشفقة والمساعدة.. وهذا لايحدث بينك وبين البنوك فلم يقرضك( يبيعك بالاصح) لانه حن عليك ورحمك وقال هذا مسكين لازم اساعده!!… اعطاك لان لديك اشتراطاته وذهبت اليه بمحض ارادتك وعقدت معه صفقة تجارية.
الحين لحم الابل ينقض الوضوء ولحم الغنم لا ينقض. طيب ايش علة لحم الابل؟ هل هي كونه لحم؟ والا كونه لحم ابل؟ اتمنى وضحت لك الفكرة
الدكتور منشأ الخطأ عنده انه لايعلم ان المنصوص عليه في حديث صريح على تحريمه لاينظر فيه الى بعد ذلك من العلل فكون ان الذهب والفضة لم تعد تثمن بها الاشياء لايعني عدم جريان الربا فيها وذلك للنص الصريح فلما ابطل الدكتور علة الثمنية فيهما سحب حكمه على النقود الورقية ...... يعني بالعقل ياناس اعطيك 100 الف واقول لك ردها 150 الف هذا مو حرام ؟ حتى الغرب يعترفون بذلك ويسمون الربا فائدة ... ومع تنامي القروض الربوية سيتوقف العالم عن اصدار المزيد من المال لتغطية وتسديد الديون مع فوائدها وهذا مايحص اليوم لاقتصاد الدول حيث الفائدة تجاوزت مقدار الدين نفسه !!!!!
الدكتور يطعن بان علة الذهب والفضه هي الثمنيه مانؤمن به ان فيهم ربا ولكن ان علتهم الثمنيه هذا راي علماء لانلزم ان نؤمن فيه
اما مسألة بالعقل ميه ترجعها بميه وخمسين فيا اخي بالعقل اعطيك بعير ترجعه بعيرين يصير هذا وفق منطقك وعقلك قبل ردك تذكر ان الرسول صل الله عليه وسلم فعلها وشكرا
ابحث عن الفرق بين الربا و الفائدة في البنوك التقليدية
Usury and interest
لا أحد يجادل في حرمة الربا Usury
الدكتور يقول ان الذهب والفضه علة الربا فيهما علة قاصره كونهما ذهباً وفضه لا لعلة الثمنيه ونقود اليوم غير مربوطة بالذهب او الفضه (فك الاترباط في عهد نيكسون)
وانما مربوطه باقتصاد الدولة ونموها
فهمك قاصر للاسف .. هناك فرق بين السلعة والمال .. ريال بريال .. نفس الجنس
الرجل هذا مسطول ويهرف بما لا يعرف. خذوا العلم والدين من أهله.
والله ماعندكم سالفة اذا تشوفون حمزه فاهم وعاقل!!!
اعطني سبب مقنع