أمثلة على أصول المذهب الحنبلي الأصل الأول: النص مثال: لم يلتفت ـ رحمه الله ـ إلى قول معاذ ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ بتوريث المسلم عن الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما. الأصل الثاني: الإجماع مثل إجماع المسلمين على فرضية الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج. الأصل الثالث: فتوى الصحابي فيما لم يعلم له مخالف: مثل ما روي عن عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة ثمانين جلدة، جلدهم حد القذف، فأقروه على ذلك، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. الأصل الرابع: الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه: مثال: روي عن الإمام أحمد ما يدل على عمله بما ضعف إسناده، فمن ذلك: ما قاله في حديث الحائك والحجام: “إنما نضعف إسناده، لكن العمل عليه" انظر: (العدة (3/ 938). واحتج بحديث حكيم بن جبير فسئل عنه فقال: “ليس هو عندي ثبتًا في الحديث" انظر: (العدة (3/ 939). الأصل الخامس: القياس: مثال: قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد: قلتُ: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا، فإن ذهب من جدة إلى عسفان، فبكذا وبكذا؟ قال أحمد: لا إذا كان في عقدة واحدة، نحن نقيم الكراء مقام البيع. هذا الذي أكرهه شرطين في بيع. وقال أيضا الإمام أحمد: فالكراء مثل البيع. ها هو الإمام أحمد يصرح بأن المنهي عنه إنما هو شرطين في بيع. وهو ما رواه الإمام النسائي وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع واحد. ويصرح أيضا بأنه يرى أن الإجارة مثل البيع , فيجب أن تأخذ نفس حكمه. فإذا كان البيع لا يصح إذا كان فيه شرطين؛ فكذلك الإجارة لا تصح إذا شُرط فيها شرطين. الأصل السادس: الاستحسان: مثال: قد أطلق أحمد -رحمه الله- القول بالاستحسان في مسائل: فقال في رواية صالح في المضارِب، إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال: "فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنتُ أذهبُ إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت" ( وقال في رواية الميموني: "استحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحْدِث، أو يَجِدَ الماء". الأصل السابع: الاستصحاب: أمثلة: الأصل في البكر بقاء البكارة حتى تثبت الثيوبة بدليل، والأصل بقاء الملكية للمالك حتى يثبت نقلها بدليل، والأصل في الماء الطهارة حتى يثبت عدمها بدليل. الأصل الثامن: سد الذرائع: مثال: قول الله تعالى:﴿وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ وجه الدلالة من الآية: أن الله نهى في هذه الآية عن القرب من مال اليتيم الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد للذريعة؛ لكيلا يتوصل إلى أكل مال اليتيم.
أخي الكريم : التوضيح يحتاج إلى تفصيل و صبر على القراءة. أحيلك على كتاب " أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة" فصل" المصالح المرسلة لدى الحنابلة " للدكتور عبدالله التركي صفحة 479 ففيه الإجابة كاملة. ومرفق رابط الكتاب ebook.univeyes.com/126450
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
و جزاكم أخي الكريم
ما شاء الله.
اللهم بارك. زادك الله علما.
جزاكم الله خيرا أخي الكريم .
جزاك الله خير الجزاء وبارك فيك وفتح علينا وعليكم
جزاكم الله خيراً جزيلاً
مجهود رائع ومادة ثمينة
جزاكم الله خيراً أخي الكريم
جزاك الله خير الجزاء
وجزاكم خيراً جزيلاً.
وفقك الله وزادك من فضله
بارك الله فيكم أخي الكريم
إذا ممكن فضلاً لا أمرا يا طيب أمثلة عملية على كل اصل من أصول الإمام المبجل أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى
أمثلة على أصول المذهب الحنبلي
الأصل الأول: النص
مثال: لم يلتفت ـ رحمه الله ـ إلى قول معاذ ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ بتوريث المسلم عن الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما.
الأصل الثاني: الإجماع
مثل إجماع المسلمين على فرضية الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج.
الأصل الثالث: فتوى الصحابي فيما لم يعلم له مخالف:
مثل ما روي عن عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة ثمانين جلدة، جلدهم حد القذف، فأقروه على ذلك، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
الأصل الرابع: الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه:
مثال:
روي عن الإمام أحمد ما يدل على عمله بما ضعف إسناده، فمن ذلك:
ما قاله في حديث الحائك والحجام: “إنما نضعف إسناده، لكن العمل عليه" انظر: (العدة (3/ 938).
واحتج بحديث حكيم بن جبير فسئل عنه فقال: “ليس هو عندي ثبتًا في الحديث" انظر: (العدة (3/ 939).
الأصل الخامس: القياس:
مثال:
قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد: قلتُ: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا، فإن ذهب من جدة إلى عسفان، فبكذا وبكذا؟ قال أحمد: لا إذا كان في عقدة واحدة، نحن نقيم الكراء مقام البيع. هذا الذي أكرهه شرطين في بيع. وقال أيضا الإمام أحمد: فالكراء مثل البيع. ها هو الإمام أحمد يصرح بأن المنهي عنه إنما هو شرطين في بيع. وهو ما رواه الإمام النسائي وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع واحد. ويصرح أيضا بأنه يرى أن الإجارة مثل البيع , فيجب أن تأخذ نفس حكمه. فإذا كان البيع لا يصح إذا كان فيه شرطين؛ فكذلك الإجارة لا تصح إذا شُرط فيها شرطين.
الأصل السادس: الاستحسان:
مثال:
قد أطلق أحمد -رحمه الله- القول بالاستحسان في مسائل:
فقال في رواية صالح في المضارِب، إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال: "فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنتُ أذهبُ إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت" (
وقال في رواية الميموني: "استحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحْدِث، أو يَجِدَ الماء".
الأصل السابع: الاستصحاب:
أمثلة:
الأصل في البكر بقاء البكارة حتى تثبت الثيوبة بدليل، والأصل بقاء الملكية للمالك حتى يثبت نقلها بدليل، والأصل في الماء الطهارة حتى يثبت عدمها بدليل.
الأصل الثامن: سد الذرائع:
مثال: قول الله تعالى:﴿وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾
وجه الدلالة من الآية: أن الله نهى في هذه الآية عن القرب من مال اليتيم الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد للذريعة؛ لكيلا يتوصل إلى أكل مال اليتيم.
@@دررطالبالعلم وفقك الله لكل خير وحفظك من كل شر و سوء انت واهلك ومن تحب ويسر الله أمرك
جزاكم الله خيراً أخي الكريم . ووفقكم لكل ما يحب و يرضى.
كيف لا تعد من أصول المذهب إذا ممكن تشرح العبارات الأخيرة.. من الدقيقة، 11:35
أخي الكريم : التوضيح يحتاج إلى تفصيل و صبر على القراءة. أحيلك على كتاب " أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة" فصل" المصالح المرسلة لدى الحنابلة " للدكتور عبدالله التركي صفحة 479 ففيه الإجابة كاملة. ومرفق رابط الكتاب ebook.univeyes.com/126450