AL-HAJRU/PEMASUNGAN (AL-YAAQUTUN NAFIIS)

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 29 сен 2024
  • Bersama Buya Fakhry Emil Habib
    الحجر
    الحجر: لغة: المنع. و شرعاً: المنع من تصرف خاص بسبب خاص. * أنواع الحجر اثنان: ١ - ما شرع لمصلحة المحجور عليه، و تحته أفراد. ٢ - و ما شرع لمصلحة غيره وتحته أفراد. فمن أفراد الأول: الحجر في المال على السفيه وهو المبذر لماله. و من أفراد الثاني: الحجر على المفلس في أعيان ماله. و هو شرعاً: من زاد دينه الحال اللازم لآدمي على ماله. * صورة الحجر على السفيه: أن يبذر عمرو لماله بعد رشده، فيقول الحاكم: منعت عمراً من التصرف في ماله. * صورة الحجر على المفلس: أن يكون لزيد على عمرو ألف دينار حالة لازمة زائدة على ماله، فيطلب زيد أو عمرو أو هما من الحاكم الحجر على عمرو فيقول الحاكم: منعت عمراً من التصرف في أعيان ماله.

Комментарии •