11 بيوع الآجال | مقرر (فقه المعاملات) | برنامج التأهيل الفقهي | نايف آل الشيخ مبارك

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 4 дек 2024

Комментарии • 20

  • @حسنالفيتوري-ش4ظ
    @حسنالفيتوري-ش4ظ 3 года назад

    تقبل الله منا ومنكم ونفعنا بما علمكم وزادكم علما 🌹🌹🌹

  • @albayane6091
    @albayane6091 4 года назад +1

    لقد صدق الذين اصطلحوا ربع البيوع: بباب البيوع ومشاكلها....حيّرتني البيوع عامة وبيوع الآجال خاصة لكن سأحاول أن أدقّق كثيرا 🙏🙏🙏🙏جزاك يا شيخنا الجليل 🙏🙏🙏نحن من السنغال

  • @أحمدبنحجاج-ش2ش
    @أحمدبنحجاج-ش2ش 4 года назад

    بارك الله فيكم شيخنا الفاضل

  • @karimkarim112
    @karimkarim112 4 года назад

    جزاك الله خير الجزاء شيخنا و حقيقة باب البيوع يتطلب جهدا

  • @islamtech1444
    @islamtech1444 4 года назад +3

    شيخنا حفظكم الله ثمة إشكال في مخطط بيوع الآجال والصور الثلاث الممنوعة.
    لفظً الشرح الصغير: الثلاث -أي الممنوعة-: (ما تعجل فيه) الثمن (الأقل) : كأن يبيعها بعشرة لرجب ثم يشتريها بثمانية نقدا، أو لدون رجب. أو بأكثر من العشرة لأبعد من رجب كشعبان لما فيه من السلف بمنفعة وتجوز التسعة الباقية. إهـ
    ومنه فإنّ الصورة الممنوعة في عمود "لأقل من الأجل الأول" هي: بأقل من الثمن الأول.
    وليست : بمثل الثمن الأول. فإنها بمثل الثمن الأول جائزة من الصور التسعة المباحة.
    ومما يؤكد ذلك قوله بعد ذلك: "(فيجوز تساوي الأجلين) سواء كان الثمن مساويا للأول أو أقل أو أكثر (أو) تساوي (الثمنين) سواء اتحد الأجلان أو اختلفا.

  • @aichabechlaghem5306
    @aichabechlaghem5306 4 года назад

    بارك الله فيكم

  • @anaslabgoul815
    @anaslabgoul815 3 года назад +2

    أعتقد هناك خطأ (تناقض بين الصور المحرمة في البداية و النهاية في حالة عجل او اجل الثمن كله)
    اتمنى مراجعة المقطع

  • @عبدالحليمعبدالحليم-ذ8س

    فيه هفوة لشيخنا حفظه الله في خانة (لأقل من الأجل الأول × بمثل الثمن الأول) كان المفروض الخانة أسفل منها والله أعلم ،

  • @dhiaeddinerahmouni7007
    @dhiaeddinerahmouni7007 4 года назад +1

    السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
    بارك الله فيكم ماالعلةفي تحريم هذه الصورةمن بيوع الآجال: بمثل الثمن الأول، لأقل من الأجل الأول.
    جزاكم الله خيرا

    • @islamtech1444
      @islamtech1444 4 года назад

      استشكالك في محله.
      الصورة الممنوعة فيما ظهر لي من الشرح الصغير هي "بأقل من الثمن الأول"... في انتظار رد شيخنا نفعنا الله به

    • @islamtech1444
      @islamtech1444 4 года назад

      وجدتُ كلاما صريحا للشيخ الدردير: "(فيجوز تساوي الأجلين) سواء كان الثمن مساويا للأول أو أقل أو أكثر (أو) تساوي (الثمنين) سواء اتحد الأجلان أو اختلفا.

  • @alfouty962
    @alfouty962 4 года назад

    بارك الله فيكم دكتور
    قولهم اذا اتحدت الآجال فلا عبرة بالاثمان والعكس..
    هل هو تصحيح للبيع أم افساد له؟

    • @omrihabzaoui1287
      @omrihabzaoui1287 4 года назад

      حسب فهمي هو تصحيح للبيع في انتظار تعليق شيخنا الجليل

    • @محمدمحمودمحمد-ف9ق
      @محمدمحمودمحمد-ف9ق 11 месяцев назад

      المقصود بذلك عند الفقهاء أنه إذا اتحد الأجلان فلا عبرة باختلاف الأثمان كما إذا اتفقت الأثمان فلا عبرة باختلاف الآجال

  • @morad4606
    @morad4606 4 года назад

    لم أفهم جيدا بيوع الآجال و العبرة في التحريم لبعض الصور

  • @iAYousri
    @iAYousri 4 года назад +1

    مولانا بارك الله فيكم ويسر لكم، أعدت الدرس أكثر من مرة حتى أضبط، ولعلكم تنزلون اختبار في تلك المسائل كي نختبر أنفسنا هل كان فهمنا صحيح أم لا ...
    عندي إشكال فقط في شيء ... شيخنا أليست صورة (لأقل من الأجل الأول بأقل من الثمن الأول) هي الممنوعة، صحيح؟ حيث أن في مشجرة أسهل المسالك التي تفضلتم بوضعها فيها أن صورة (لأقل من الأجل الأول بمثل الثمن الأول) هي الممنوعة وصورة (لأقل من الأجل الأول بأقل من الثمن الأول) هي الجائزة، والذي يتفق مع القاعدة التي علمتمونا إياها أنه إذا اتفقت الأثمان فلا تبالي بالآجال هي صورة (لأقل من الأجل الأول بمثل الثمن الأول) فالصورة جائزة وليست ممنوعة والممنوع هو أن تكون (بأقل من الثمن الأول)

    • @islamtech1444
      @islamtech1444 4 года назад

      استشكالك في محله. وما فهمتَه هو الذي ظهر لي بمراجعة الشرح الصغير. في انتظار رد شيخنا

    • @islamtech1444
      @islamtech1444 4 года назад

      وجدتُ كلاما صريحا للشيخ الدردير: "(فيجوز تساوي الأجلين) سواء كان الثمن مساويا للأول أو أقل أو أكثر (أو) تساوي (الثمنين) سواء اتحد الأجلان أو اختلفا.

  • @mohamedamineguerras9550
    @mohamedamineguerras9550 3 года назад

    بيوع الآجال
    - بيع المشتري ما اشتراه لبائعه أو لوكيله لأجل
    - حكمها : ظاهرها الجواز، لكنه قد يؤدي إلى ممنوع، فيمتنع و لو لم يقصد فيه التوصل إلى ممنوع
    - شروطه : البيعة الأولى لأجل، المشتري ثانيا هو البائع أو وكيله، البائع ثانيا هو المشتري أو وكيله، المبيع ثانيا هو المبيع أولا، وقوع الشراء بجنس ثمن المبيع
    - صوره أن يشتري : بأقل من الثمن (1)، بمثل الثمن (2)، بأكثر من الثمن (3)
    - و في الصور الثلاث إما أن يكون نقدا (أ)، مؤجلا للأجل الأول (ب)، مؤجلا أجلا دون الأول (ج)، مؤجلا أجلا بعد الأول (د)
    - الصور الممنوعة : (1، أ)، (1، ج)، (3، د)
    - قاعدة : يحرم ما تعجل فيه الثمن الأقل
    - إذا اتفقت الآجال فلا تبال بالأثمان
    - إذا اتفقت الأثمان فلا تبال بالآجال
    - إذا اختلفت الأثمان فانظر إلى اليد السابقة بالعطاء فإن رجع إليها أقل جاز و إن رجع إليها أكثر امتنع