*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :* ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة. ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب وحرام التصرف به وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق. ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله. ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله. ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة. ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله. ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص. ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه.
لو سمحت زوجتى تركت منزل الزوجيه وتركت منزل اهلها ايضا واستاجرت شقه ...لو انا رحت عندها وضربتها ورجعتها لبيتى او لبيت اهلها هل عليه عقوبه. انا خايف على سمعتى وشرفى ولو طلقتها معنديش الامكانيه ادفعلها النفقه والمتعه والمؤخر
الاب متوفي من ١٧ سنه و اخويه توفي من ٩ مع بنتين زوجته رفعت طلب الميراث واحنا ليس مقسم ناش ميراث الاب الأساسي فى الارض الزراعيه والا البيوت رفعت القضائيه وحكم على الاخ الوسط الان هو قاعد فى البيت الكبير واحنا البنات الإخوة ثلاثة الارض يشرف عليها اخونا الأوسط كل القضايا جيا عليه من مرات الاخ المتوفي من ريع الارض مبالغ كبير أما الاخ الكبير رافط يدفع الريع الارض رافط أن يدي القصر حاقهم ورافط يقسم برورق ونسلم القصر على الأقل نرفع الريع إلا أن عمال يزيد نعمل اى وتتصرف ازاى لون احنا رافعين محامى بس مش عمل حاجه
عفوا .. عفوا .. عفوا ليس للزوج اى حق غير دعوى الرؤية فقط أما كل ما تحدثت فيه فهى ليست حقوق للزوج بل هى كلها ردود دفاعيه للزوج وليس حقوق له فهى من تقوم بالدعوى أو وتمارس الفعل وهو يدافع واحب اقول لحضرتك أن دعوى التعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية فهى دعوى مدنيه لا علاقه له بقانون الأسرة أو محكمة الأسرة إطلاقا فهى دعوى مدنيه لعدم تنفيذ حكم قضائى وعلى سبيل المثال أيضا عندما يرفع الزوج دعوى استرداد منزل الزوجيه فهذا لا يسمى حق ... بل هو فى الأساس حق الزوجه فى الاحتفاظ بمنزل الزوجية فإذا قام الزوج برفع دعوى استرداد منزل الزوجيه فلا يسمى حق له فحق الدفاع وحق استرداد الحق لايسمى أما حق للزوج وأيضاً حق الزوج فى رفع دعوى الرؤية ليس فى حالة الانفصال أو الطلاق لأن هذا يحدث ولو لمجرد خلاف بتركها منزل الزوجيه بدون طلاق أو انفصال ومنعه من رؤية الأولاد وخالص تحياتى لحضرتك واتمنى الا اكون صاحب حق فيما كتبته فى التعليق
الاب متوفي من ١٧ سنه و اخويه توفي من ٩ مع بنتين زوجته رفعت طلب الميراث واحنا ليس مقسم ناش ميراث الاب الأساسي فى الارض الزراعيه والا البيوت رفعت القضائيه وحكم على الاخ الوسط الان هو قاعد فى البيت الكبير واحنا البنات الإخوة ثلاثة الارض يشرف عليها اخونا الأوسط كل القضايا جيا عليه من مرات الاخ المتوفي من ريع الارض مبالغ كبير أما الاخ الكبير رافط يدفع الريع الارض رافط أن يدي القصر حاقهم ورافط يقسم برورق ونسلم القصر على الأقل نرفع الريع إلا أن عمال يزيد نعمل اى وتتصرف ازاى لون احنا رافعين محامى بس مش عمل حاجه مع العلم أن الأم موجود
الله ينور يا مستشار
حبيبى يا غالى💞
سؤال عن الميراث
ابعت واتس على رقم
01151530954
يعني استرداد المسكن بيكون عند ما تتزوج البنت ولا عند ١٥ سنه
عند 15 سنه بعدها يتم تخيير الاولاد بين البقاء مع الحاضنه بدون نفقه أو الذهاب إلى الأب
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :*
١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة.
٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب وحرام التصرف به وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق.
٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله.
٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله.
٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة.
٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله.
٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص.
٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه.
لو سمحت زوجتى تركت منزل الزوجيه وتركت منزل اهلها ايضا واستاجرت شقه ...لو انا رحت عندها وضربتها ورجعتها لبيتى او لبيت اهلها هل عليه عقوبه.
انا خايف على سمعتى وشرفى ولو طلقتها معنديش الامكانيه ادفعلها النفقه والمتعه والمؤخر
لأى استفسار ابعتلى على رقم الواتس 01151530954
الاب متوفي من ١٧ سنه و اخويه توفي من ٩ مع بنتين زوجته رفعت طلب الميراث واحنا ليس مقسم ناش ميراث الاب الأساسي فى الارض الزراعيه والا البيوت رفعت القضائيه وحكم على الاخ الوسط الان هو قاعد فى البيت الكبير واحنا البنات الإخوة ثلاثة الارض يشرف عليها اخونا الأوسط كل القضايا جيا عليه من مرات الاخ المتوفي من ريع الارض مبالغ كبير أما الاخ الكبير رافط يدفع الريع الارض رافط أن يدي القصر حاقهم ورافط يقسم برورق ونسلم القصر على الأقل نرفع الريع إلا أن عمال يزيد نعمل اى وتتصرف ازاى لون احنا رافعين محامى بس مش عمل حاجه
ابعتلى على الوتس
01151530954
عفوا .. عفوا .. عفوا
ليس للزوج اى حق غير دعوى الرؤية فقط
أما كل ما تحدثت فيه فهى ليست حقوق للزوج
بل هى كلها ردود دفاعيه للزوج وليس حقوق له فهى من تقوم بالدعوى أو وتمارس الفعل وهو يدافع
واحب اقول لحضرتك أن دعوى التعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية فهى دعوى مدنيه لا علاقه له بقانون الأسرة أو محكمة الأسرة إطلاقا فهى دعوى مدنيه لعدم تنفيذ حكم قضائى
وعلى سبيل المثال أيضا
عندما يرفع الزوج دعوى استرداد منزل الزوجيه فهذا لا يسمى حق ... بل هو فى الأساس حق الزوجه فى الاحتفاظ بمنزل الزوجية
فإذا قام الزوج برفع دعوى استرداد منزل الزوجيه فلا يسمى حق له فحق الدفاع وحق استرداد الحق لايسمى أما حق للزوج
وأيضاً حق الزوج فى رفع دعوى الرؤية ليس فى حالة الانفصال أو الطلاق
لأن هذا يحدث ولو لمجرد خلاف بتركها منزل الزوجيه بدون طلاق أو انفصال ومنعه من رؤية الأولاد
وخالص تحياتى لحضرتك
واتمنى الا اكون صاحب حق فيما كتبته فى التعليق
بنتعلم من حضرتك يا مستشار ربنا يزيدك علما
الاب متوفي من ١٧ سنه و اخويه توفي من ٩ مع بنتين زوجته رفعت طلب الميراث واحنا ليس مقسم ناش ميراث الاب الأساسي فى الارض الزراعيه والا البيوت رفعت القضائيه وحكم على الاخ الوسط الان هو قاعد فى البيت الكبير واحنا البنات الإخوة ثلاثة الارض يشرف عليها اخونا الأوسط كل القضايا جيا عليه من مرات الاخ المتوفي من ريع الارض مبالغ كبير أما الاخ الكبير رافط يدفع الريع الارض رافط أن يدي القصر حاقهم ورافط يقسم برورق ونسلم القصر على الأقل نرفع الريع إلا أن عمال يزيد نعمل اى وتتصرف ازاى لون احنا رافعين محامى بس مش عمل حاجه مع العلم أن الأم موجود