أولا نقول للأم ثلث مع بنت فمثلا أم1/ 3 وبنت1 /2 وأخت تعصيبا1/6كالأخ تعصيبا ولو أخوات كالأخوة لكن ثلث الأم يزول للسدس بحديث البخاري قد ضللت أذا.وقاعدة أجعلوا الأخوات عصبة مع البنات بمعنى لاتعتبر البنت ولد.ولواعتبرتها ولد فلا تورث الأخت.وكان علاجهم البنت ولد بلا أي أخوة وليست ولد مع أي أخوة.ونسوا أن البنت لا تورث الأخت لو كانت ولد.وهنا يورثوا وفق الفقهاء والفيديو الأخت ثلث والأم سدس مفضلا الأخت على الأم ومتعديا على حظ الأم الثلث.بل هنالك من يفرض لهن جميعا.ويعول المسألة من ستة تصبح سبعة.فيزور جميع الفرائض.والنبي لم يفرض للأخت بل عصبها بخاري مع البنت ولو كانت بنت ابن.فالعول مخالف لسنة محمد.بل هو التعصيب.وكأنهم جعلوا الأم المعصبة إضرارا بها.ولا ترث الأخت مع البنات2/ 3.والأم1/ 3.لاستيفاء فروضهن كل المال.1.زوج1/ 2أم1/ 3. وبقي1/ 6.يرد على الأم لحجب بنت البنت.فليست من العائلة.بل من عائلة أخرى.ولا يرد على الزجية فقرابته نسب.وبقية مسائل 1/ 3 الأم كما هي.وكذلك مسائل 1/ 6 للأم.لكن مسألة أخ ش وأخ لأب تعطي للأم ثلث(فمن حجب لايؤثر لقول ابن عباس نزلت عن ثلثها لسدس للأخوة)والبعل نصف فللشقيق سدس كالأخت أوأكثر من أيهما.وهنا فضل الأخ على الأم بمحجوب لم يرث.ومسألة بنت ابن نصف وزوج ربع وأم ثلث فتتأثر البنت بفتوى ابن عباس 5/12 كمسألة الولد.وهذا للعقلاء لا السمعية.فهي فتوى كل الصحابة طالما علم من قدم الله ومن أخر.الخلاصة أخالف بالقرآن والحديث أن البنت ولد.فأقول للأم ثلث مع البنت والبنات.(مع الوالد يصبح ثلث الباقي مع بنت كالعمريتين أو سدس الأصل كولد للتعصيب بهما للثلثين).فلا ترث الكلالة أصلا مع بنات وأم وترث سدس مع بنت وأم لفذ كلالة.وتنزل الأم عن سدس للأخوة تعددا.والرجل أمين والفيديو رائع فقد قال رأي الجمهور.ولكن شرع محمد وربه متنا بلا تأويل كما قلت ها هنا.فلو قلت البنت ولد ما صح توريث أي الأخوة ولا كلالة قط معها إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.ولو قلت البنات ولد لن تورث أي كلالة.لأم سدس على قولهم وللبنات5/ 6.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.وثلث الأم لا يزول لسدس إلا مع ولد أو عصبته تخصيصا(هو أصل توريثها بدأ به القرآن.فهو تخصيص)أو جمع أي الأخوة تنازلا(ختم به القرآن فهو تنازل)إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.وشددت هنا على ذلك لبراءة الذمة من تحريف القرآن.واحترمت فضل الأم على الأخ أو الأخت وبالوالدين إحسانا(حتى في فهم نص الآي لا الأخ أو الأخت).محترما التنازل لكونهم متى تعددوا يعطوا ما يصلح.
زوجة وبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن تقدم بنت الابن بنصف الباقي فتأخذ مثله.وليس في درجة واحدة حتى تطبق للذكر مثل حظ الانثيين.وإلا صح الإنزال لكلاهما لا لابن ابن الابن فقط معها مع البنتين فأكثر.وهومما لم يقله أحد.فلا تصحح إنزال إلا في مسائل رزق أولوا القربى بلا ورثة ممن لا يعصب ولا يفرض له والإنزال حتى يعرف حظه.مثلا عمة وخالة الخالة أم حديثيا ثلث فالعمة عاصبة ثلثين.ولا تنظر العمة والد أم جد أم عم.فالصحيح لها ميراث العم إنزالا(القصد تعصب)بعد إنزال القربات الأخرى مواقعها.ولست كعلي إمام أهل السنة والجماعة أنزل الذكر اثنى كابن بنت فهو ابن.ولا أنزل الانثى ذكر كالعمة بل أعصبها للتوريث.ولاتنزل الخالة خال.وسنته واجبة لكن محمد انزل بحديث قد ضللت أذن بنت ابن بنت.هنا علي لم ينتبه للسنة الحفاظ على جنس من تنزل ذكرا أو انثى فلا تورث الميت من الميت.والغالب علي لم يعلم تلك السنة أصلا لحذقه وعلمه وتدبره.
تنبيه احترم العمريتين فأم ثلث مع نصف بنت فلجد سدس لا كالوالد تحوز ثلث الباقي.فشرط وورثه أبواه تدخله مع الوالد.ولا تدخله ترتيبا لو كان الأبوين من قبل إبراهيم وإسحاق فعلم للفظ من قبل الحجب.ولا تورث جد الجد.ولا تورث أبعد من سابع نسل.وكل الفرائض منسوبة قرابة للمورث في عرف القرآنوالحديث والصحابة والفقهاء.
تأصيل:توريث البعل أو الزوج فأكثر مع بنت له نصف أو لها أو لهن ربع.لكن نصف أو ربع الباقي بعدها.فعلاقة النسب كأخ الأم يعتبر الذكر كالأنثى.فكأن البنت والولد سواء معهن.وقل مع الزجية البنات يعدلن ولد شرطية أن لا يحوز فوق الثلثين.فالباقي لغيره.والسر ها هنا أن الأصل كالواحدة نصف.ثم رد عليهن سدس للكثرة تكرمة من الله.وفارقت الزيجة الأم فهي نسب أصل.مما أبقى علاقة للذكر مثل الأنثيين مع الأم.
شكرا الك شيخ عبدالله جعله الله في ميزان حسناتك ❤️
الله ينور علي حضرتك
جزاك الله خيرًا
بارك الله فيك
الله يرفع مقدارق لاكن هاذا الزمان محد ينتبة لمصلحتة 👍😘
شكرا
يارب يحفظك
هلك رجل عن أم وأخوةوأخوات وابن واحد فقط ثم توفيت الأم بعد وفاة ابنها بعشر سنين أفيدونا بارك الله فيكم
توفيت أمي رحمها الله وتركت مبلغ من المال ونحن نعلم لمن تركته هل يقسم حسب الشريعة ام حسب نية الميت
ميراث الابن المتوفي بدون ارشاد
صوت القلم.. مزعج
ميراث الزوج هنا الربع
لانك ذكرت وقلت هلك رجل في المثالين الاوليين لميراث الام للثلث
أولا نقول للأم ثلث مع بنت فمثلا أم1/ 3 وبنت1 /2 وأخت تعصيبا1/6كالأخ تعصيبا ولو أخوات كالأخوة لكن ثلث الأم يزول للسدس بحديث البخاري قد ضللت أذا.وقاعدة أجعلوا الأخوات عصبة مع البنات بمعنى لاتعتبر البنت ولد.ولواعتبرتها ولد فلا تورث الأخت.وكان علاجهم البنت ولد بلا أي أخوة وليست ولد مع أي أخوة.ونسوا أن البنت لا تورث الأخت لو كانت ولد.وهنا يورثوا وفق الفقهاء والفيديو الأخت ثلث والأم سدس مفضلا الأخت على الأم ومتعديا على حظ الأم الثلث.بل هنالك من يفرض لهن جميعا.ويعول المسألة من ستة تصبح سبعة.فيزور جميع الفرائض.والنبي لم يفرض للأخت بل عصبها بخاري مع البنت ولو كانت بنت ابن.فالعول مخالف لسنة محمد.بل هو التعصيب.وكأنهم جعلوا الأم المعصبة إضرارا بها.ولا ترث الأخت مع البنات2/ 3.والأم1/ 3.لاستيفاء فروضهن كل المال.1.زوج1/ 2أم1/ 3. وبقي1/ 6.يرد على الأم لحجب بنت البنت.فليست من العائلة.بل من عائلة أخرى.ولا يرد على الزجية فقرابته نسب.وبقية مسائل 1/ 3 الأم كما هي.وكذلك مسائل 1/ 6 للأم.لكن مسألة أخ ش وأخ لأب تعطي للأم ثلث(فمن حجب لايؤثر لقول ابن عباس نزلت عن ثلثها لسدس للأخوة)والبعل نصف فللشقيق سدس كالأخت أوأكثر من أيهما.وهنا فضل الأخ على الأم بمحجوب لم يرث.ومسألة بنت ابن نصف وزوج ربع وأم ثلث فتتأثر البنت بفتوى ابن عباس 5/12 كمسألة الولد.وهذا للعقلاء لا السمعية.فهي فتوى كل الصحابة طالما علم من قدم الله ومن أخر.الخلاصة أخالف بالقرآن والحديث أن البنت ولد.فأقول للأم ثلث مع البنت والبنات.(مع الوالد يصبح ثلث الباقي مع بنت كالعمريتين أو سدس الأصل كولد للتعصيب بهما للثلثين).فلا ترث الكلالة أصلا مع بنات وأم وترث سدس مع بنت وأم لفذ كلالة.وتنزل الأم عن سدس للأخوة تعددا.والرجل أمين والفيديو رائع فقد قال رأي الجمهور.ولكن شرع محمد وربه متنا بلا تأويل كما قلت ها هنا.فلو قلت البنت ولد ما صح توريث أي الأخوة ولا كلالة قط معها إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.ولو قلت البنات ولد لن تورث أي كلالة.لأم سدس على قولهم وللبنات5/ 6.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.وثلث الأم لا يزول لسدس إلا مع ولد أو عصبته تخصيصا(هو أصل توريثها بدأ به القرآن.فهو تخصيص)أو جمع أي الأخوة تنازلا(ختم به القرآن فهو تنازل)إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.إلا تحريفا للقرآن.وشددت هنا على ذلك لبراءة الذمة من تحريف القرآن.واحترمت فضل الأم على الأخ أو الأخت وبالوالدين إحسانا(حتى في فهم نص الآي لا الأخ أو الأخت).محترما التنازل لكونهم متى تعددوا يعطوا ما يصلح.
زوجة وبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن تقدم بنت الابن بنصف الباقي فتأخذ مثله.وليس في درجة واحدة حتى تطبق للذكر مثل حظ الانثيين.وإلا صح الإنزال لكلاهما لا لابن ابن الابن فقط معها مع البنتين فأكثر.وهومما لم يقله أحد.فلا تصحح إنزال إلا في مسائل رزق أولوا القربى بلا ورثة ممن لا يعصب ولا يفرض له والإنزال حتى يعرف حظه.مثلا عمة وخالة الخالة أم حديثيا ثلث فالعمة عاصبة ثلثين.ولا تنظر العمة والد أم جد أم عم.فالصحيح لها ميراث العم إنزالا(القصد تعصب)بعد إنزال القربات الأخرى مواقعها.ولست كعلي إمام أهل السنة والجماعة أنزل الذكر اثنى كابن بنت فهو ابن.ولا أنزل الانثى ذكر كالعمة بل أعصبها للتوريث.ولاتنزل الخالة خال.وسنته واجبة لكن محمد انزل بحديث قد ضللت أذن بنت ابن بنت.هنا علي لم ينتبه للسنة الحفاظ على جنس من تنزل ذكرا أو انثى فلا تورث الميت من الميت.والغالب علي لم يعلم تلك السنة أصلا لحذقه وعلمه وتدبره.
تنبيه احترم العمريتين فأم ثلث مع نصف بنت فلجد سدس لا كالوالد تحوز ثلث الباقي.فشرط وورثه أبواه تدخله مع الوالد.ولا تدخله ترتيبا لو كان الأبوين من قبل إبراهيم وإسحاق فعلم للفظ من قبل الحجب.ولا تورث جد الجد.ولا تورث أبعد من سابع نسل.وكل الفرائض منسوبة قرابة للمورث في عرف القرآنوالحديث والصحابة والفقهاء.
تأصيل:توريث البعل أو الزوج فأكثر مع بنت له نصف أو لها أو لهن ربع.لكن نصف أو ربع الباقي بعدها.فعلاقة النسب كأخ الأم يعتبر الذكر كالأنثى.فكأن البنت والولد سواء معهن.وقل مع الزجية البنات يعدلن ولد شرطية أن لا يحوز فوق الثلثين.فالباقي لغيره.والسر ها هنا أن الأصل كالواحدة نصف.ثم رد عليهن سدس للكثرة تكرمة من الله.وفارقت الزيجة الأم فهي نسب أصل.مما أبقى علاقة للذكر مثل الأنثيين مع الأم.