بسم الله الرحمن الرحيم وقفات مع الجدال في مقدار زكاة الفطر الأولى: أن الخلاف في هذا الباب الفقهي قديم منذ القرن الأول وإلى قرننا الخامس عشر، فلا يظن ظانٌ أنه سيرفع الخلاف بفتوى، أو منشور.. بل سيبقى الخلاف شائعًا، وقد علم كل أناس مشربهم. الثانية: حفظ مقامات أهل العلم، وتجنب الغمز لهم والحط من أقدارهم، بتصوير القائلين بإخراج زكاة الفطر نقدًا.. أنهم مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم معارضون لسنته بآرائهم.. فليس هذا من حسن الظن بآحاد المسلمين فضلًا عن العلماء الربانيين.. بل هو من قصور الأدب. الثالثة: أن الإمام أبا حنفية رحمه الله تعالى غير منفرد بالقول بإخراج الزكاة نقدًا، بل هو مسبوق بالخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام الحسن البصري، والإمام سفيان الثوري وغيرهم.. ووافقه جماعة من أهل العلم قديمًا وحديثًا.. رحم الله الجميع. فمن ظن أن أبا حنفية وحده في هذا الباب الفقهي فإنما ينادي على نفسه بقصور الفقه. الرابعة: أن القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا أعملوا مقصد الشريعة فيها.. وهي إغناء الفقراء وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان.. فهل الصاع من الزبيب أو التمر أو الشعير، أو الأقط.. في عصرنا كالصاع من البر، أو الأرز؟ ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من طعام» وجاء لفظ: «طعمة للمساكين»؛ ليوسع دائرة جنس صدقة الفطر، ولا يحصر بالتمر، أو الزبيب، أو الأقط؛ لأن المقصود إغناء الفقير بأي نوع كان، فالشريعة حية وصالحة لكل زمان ومكان. الخامسة: مراعاة اختلاف مسمى الفقير زمانًا ومكانًا.. فقد كان الفقير فيما مضى من لا يجد قوتًا يأكله هو وعياله.. ولا زال هذا مسمى الفقير في بعض البلدان لا سيما في البادية.. أما في المدن فقد تغير مسمى الفقير. ولذلك فهل الذي لا يجد إيجار المسكن، وسداد فاتورة الماء والكهرباء، ورسوم المدرسة لأبنائه، وكسوة عيدهم.. هل هؤلاء فقراء أم أغنياء.. فلو أعطيناهم أقداحًا من الحبوب هل سيرفع عنهم وصف الفقر.. وهم لا يجدون إيجار مساكنهم وكثيرًا من ضروريات حياتهم ؟! أليس من إعمال مقاصد الشريعة.. إغناؤهم وسد حاجتهم.. وجبر خواطرهم أن تنكسر حين يرون الأغنياء وهم يرفلون في ثياب النعمة ورخاء المعيشة.. في حين أنهم يكابدون مرارة الفقر في ضروريات حياتهم.. ولذلك فإن القائلين بجواز إخراجها من قوت البلد كالأرز وغيره مما استجد هم في الحقيقة أعملوا المقاصد، ولم يلتزموا ظاهر النص النبوي؛ لأنه حدد أربعة أجناس! فللقائلين بجواز إخراج القيمة أن يقولوا لهم: الزموا ظاهر النص وقدموا للناس زكاة الفطر من الشعير والأقط، ولن تفعلوا ذلك. فإذا سمحتم لأنفسكم بالاجتهاد في القياس على تلك الأصناف غيرها من قوت البلد.. فلماذا تتحجروا على غيركم أن يقيسوا عليها النقد؟! السادسة: لا حرج أن تأخذ بقول أكثر أهل العلم في إخراج زكاة الفطر طعامًا.. لكن لا تهاجم قول المخالف وترميه بالجلاميد.. قدحًا، ونطحًا، وتسفيهًا، وفراسة بالليزر.. فإن وافقت.. فبعلمٍ.. وإن خالفت.. فبحلمٍ وأدب وسكينة. قال الإمام سفيان الثوري: «إذا رأيتَ الرجل يعمل العمل الذي قد اختُلف فيه وأنتَ ترى غيره فلا تنهه». وقال الإمام أحمد بن حنبل: «لا ينبغي للفقيه أن يَحمل الناس على مذهبه، ولا يشدد عليهم». وقال أيضًا: «لا أُعنِّف مَن قال شيئًا له وجهٌ.. وإن خالفناه». سدد الله الخطى.. ومنح الجميع الإنصاف والتقوى.. وسلك بنا سبيل العلماء الحلماء.. وجنبنا جميعًا القراءة العوراء. وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كتبه بمحروس مدينة صنعاء لعشر بقين من شهر رمضان المعظم عام (1444) أحمد بن غانم الأسدي
الدكتور وفقه الله يصور لنا أن القول بجواز الأمرين (الطعام والقيمة) هو قول مرجوح للنظر في المقاصد. وأن القول بجواز أمر واحد (الطعام) وعدم جواز الآخر (القيمة) هو القول الراجح الذي يحقق المقاصد بحسب اختلاف البيئات والأحوال. ثم يقول : ماذا ينتفع الفقير بعشرة ريالات؟ والإجابة هي في ضمن كلامه وفقه الله. فكما أنه يدعونا لتعميم النظر في جميع الأحوال والظروف، وعدم قصر النظر على حالنا وبيئتنا. فكذلك يطالب هو بذلك، ألايجعل حاله وزمنه حكم على المقاصد والأحكام. فيكفي للدلالة على أن القول بجواز إخراج الأمرين يعد هو الراجح من النظر في المقاصد بحسب تنوع الأحوال والظروف، أن هذه سياسة عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه، كما ذكر ابن أبي شيبة حيث قال : "في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر حدثنا وكيع، عن قرة، قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم" المصنف ٢٨٢/٤ إضافة للتأكيد على مسألة أجمل ولم يبين الدكتور فيها الكلام وهو أنه لا يقول صاحب سنة بالتعارض بين النصوص والمقاصد الشرعية ولايصدر هذا إلا عن أهل البدعة. وإنما التعارض محل النقاش بين أهل السنة هو بين فهم بعض العلماء للنصوص وبين تحقيق المقاصد الشرعية.
كلام عالم... مليء بأدب خلاف العلماء...لكن السؤال لصاحب القناة جزاه الله خيرا....أين ذكر الشيخ يوسف ان هذه المسألة شبهة كما (عبر في العنوان)!! وهذه مسالة من قضايا الفقه وفيها ما ذكر من الخلاف.
المقصود شبهة اعتبار المصلحة هو في اخراج القيمة وأنها أفضل من اخراجها طعاما لا شك بهذا الاعتبار أنها شبهة اما القول ان المصلحة في إخراجها طعاما وجواز اخراجها قيمة في بعض الاحوال الضيقة هنا ليست شبهة
حتى لو الفقراء باعوه. فسيبيعونه إلى أسواقه بأقل من أسعار السوق لأنهم اكتسبوه بلا كلفة. و هذه العملية مؤثرة جدا في أسواق الغذاء لأنها ملايين من الأطنان تخرج في ليلة و واحدة. و من لم ير هذا ممكن الإعتبار كمقصد فلا أدري ما الذي سيقنعه
التعبير بلفظ شبهة ليس تهمة ولا تنقص وأكيد المخالف حينما يقول على مخالفه وقع عنده اشتباه أو شبهة فهو اعتذار له أنه لم يتعمد، وهذا عام فأي طرف يرى مخالفه وقع في شبهة ولا يلزم منه التنقص، بل التنقص يلزم من طبيعة الشبهة عند بعد امكانيتها عن التأصيل الصحيخ ولا يكون من ذات اللفظ.
الله يهديك، كيف تسمي ما قال به الإمام أبو حنيفة في زكاة الفطر شبهة!!! هذا جهل مركب والعياذ بالله، ألا تدري أن أبا حنيفة والبخاري أيضا رأيا جواز إخراج القيمة في الزكاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا دعت إليه المصلحة وكانت القيمة أنفع للفقير؟؟؟؟ العلم نقطة كثرها الجاهلون..
@@calmsa173 عذرا والله فلد كتبت وكلي غضب، لأن هذا الفيديو نشره من لا يفهم الخلاف ولا يفقه مكانة الأئمة، لا أتكلم عن صاحب الفيديو الذي وضعه ولكن من أرسلها لي على الواتس اب، يستغلون كلام العلماء في وضع عناوين لها مخالفة لمضمونها.. أطلب منكم الصفح والعذر وغفر الله لي ولكم أجمعين.
ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال:أدركتهم -أي الصحابة-وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. # ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد ،وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. # وروي عن الحسن قوله: لابأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر
المقصود شبهة اعتبار المصلحة هو في اخراج القيمة وأنها أفضل من اخراجها طعاما لا شك بهذا الاعتبار أنها شبهة اما القول ان المصلحة في إخراجها طعاما وجواز اخراجها قيمة في بعض الاحوال الضيقة هنا ليست شبهة
الذين تكلموا عن المقاصد وظواهر النصوص أو العقل والنقل لا يقصدون ماذهب إليه الشيخ ولم يقل أحد من العلماء الراسخين هذا الكلام الذي قال هذا الشيخ بل يقصدون أن ظاهر النص قد لا يكون أحيانا مقصودا لذاته مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة"فمن اتبع ظاهر النص قال لا أصلي العصر حتى وإن خرج وقته مادمت لم أصل إلى قبيلة بني قريظة ومن فهم مقصود الشرع قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أنه لا نصلي العصر إلا في بني قريظة إذا لم يخرج وقت الصلاة يعني مازال معك متسع من الوقت أما إذا خشيت خروج وقت الصلاة فلابد أن نصلي العصر حتى وإن لم إن لم نبلغ بني قريظة ولا شك أن الفهم الأخير للنص وإدراك مراد الشارع هو الصواب،هناك علم يسمى مقاصد الشريعة وألف فيه الكبار مثل الشاطبي وابن تيمية وابن القيم والطوفي هذا العلم يؤكد على المقاصد التي جاءت الشريعة لحفظها كالدين و العقل والمال والنفس والعرض فهذه المقاصد تعين العالم على إدراك مراد الشارع من النص فيفتي الفتوى الصحيحة فمثلا يأتيك نص شرعي من القرآن أو السنة الصحيحة وظاهره قد يكون غير مراد والذي يدلك على هذا هي المقاصد وهذا لا يسمى افتئات على الشريعة كما يزعم الشيخ بل هذا هو الفهم الصائب والمراد من الشريعة وبعض الصحابة رضوان الله عليهم لهم باع طويل في هذه الأمور لكن عقول الناس تختلف في مثل هذه القضايا،شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مر وصاحبه بقوم في زمن التتار يشربون الخمر فقال له صاحبه لم تنكر عليهم قال إذا توقفوا عن شرب الخمر ورجعت لهم عقولهم سيقتلون المسلمين والله تعالى منع شرب الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء منعهم شرب الخمر عن قتل المسلمين،هذا هو الفهم الصحيح للنصوص وإدراك مقاصد الشريعة،وبناء على هذا نقول أن إخراج زكاة الفطر نقدا في زمننا هذا هي الوحيدة التي تحقق مراد الشارع من "أغنوهم عن السؤال" حتى وإكان في هذا الحديث مقال و هذه من القضايا الخلافية ولا شك أن الأصل فيها هو إخراجها طعاما تمسكا بظاهر الحديث ،لكن أجاز إخراجها نقدا طائفة من أهل العلم كأبي حنيفة وأصحابه وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري والحسن البصري والبخاري صاحب الصحيح وشيخ الإسلام ابن تيمية والأشهب من المالكية وغيرهم،ولا شك أن النقود اليوم في زكاة الفطر هي أفضل للفقير فلا داعي للمزايدة والمكابرة والجمود ،ولا ينبغي أن يقال أن المال كان موجودا،بل النقود كانت عزيزة والمسلمون لم تكن لهم نقود خاصة بهم، الدينار الروماني والدرهم الفارسي هي العملة المتداولة وكان اليسير والعملي والمفيد أن تخرج الزكاة من قوت البلد كما ثبت في الحديث صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط،وحتى اليوم قد يكون الطعام هو الأفضل في المناطق البدوية النائية و البعيدة عن الأسواق والدكاكين فلا حاجة لهم بالنقود أما في المدن فكما هو معلوم لا تنفعك إلا النقود ،يريد المسكين الدقيق والسكر والشاي والحليب هذه البضائع للحصول عليها لا بد من النقود فإن أعطيت المسكين قمحا وليس عنده رحى لطحنه كما كان في القديم ،فماذا يفعل به؟سيبيعه بأبخس ثمن ليشتري دقيق وسكر وزيت وجميع احتياجاته ثم لا ينبغي أن يحتج أحدهم ويقول أن العبادات توقيفية يعني ينبغي التوقف عند ما شرعه الشارع وهذه عبادة، فالجواب أن الزكاة عبادة معقولة المعنى أي القصد من تشريعها يدركه العقل وهو زيادة على جبر صيام المسلم مما يمكن أن يكون قد شابه من النقص كاللغو والرفث والكذب والزور ونحو ذلك وهذا قد ورد في النص، زيادة على هذا فالقصد الآخر من تشريع زكاة الفطر وهو الأهم هو إغناء المسكين في يوم العيد عن التسول والتطواف ليأكل ويفرح كباقي المسلمين وهذا كذلك جاء في بعض الأحاديث "أغنوهم عن السؤال" وإن كان في هذه الزيادة مقال فهل إغناء المسكين عن المسألة يوم العيد يتحقق بالنقود أم بالطعام؟ فلا يشك عاقل أن النقود هي التي تحقق الإغناء ومعلوم أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها والشارع حكيم لا يعبث فالمصلحة تقتضي إخراج زكاة الفطر نقدا، وأستحضر كلام أبن أبي زيد القيرواني المالكي والملقب بمالك الصغير لما قيل له إن مالك لايجيز تربية الكلاب في البيوت فقال قولته الشهيرة لو عاش مالك في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا ،فإلى متى نظل بعيدين عن مقاصد الشرع وجامدين ونزعم أننا نتبع السنة ،ثم نقول أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ،فاللهم ارزقنا السداد في القول والعمل.
الأمر تعللي يا شيخنا . وهذا ما قال به شيخ الإسلام والشيخ البخاري وسفيان الثوري وأشهب وابن الحاج من المالكية كما قال ابن الحاج إذا كان الفقير أحوج إلى القيمة والنقد فهو أولى. والأمر فيه سعة . فأين الشبهة ؟ اللهم اجمع شمل المسلمين .
المقصود شبهة اعتبار المصلحة هو في اخراج القيمة وأنها أفضل من اخراجها طعاما لا شك بهذا الاعتبار أنها شبهة اما القول ان المصلحة في إخراجها طعاما وجواز اخراجها قيمة في بعض الاحوال الضيقة هنا ليست شبهة
كان الدينار الروماني والدرهم الفارسي لم تكن للمسلمين عملة خاصة بهم العملة كانت عزيزة وكان للناس رحى في البيوت يطحنون بها الحبوب ،ولعلك سمعت بشكوى فاطمة رضي الله عنها لأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب الخادم فقال لها ولعلي رضي الله عنه كبرا أربعا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين خير لكما من الخادم، ثم لم تكن هذه الدكاكين والأسواق التي نعرف اليوم فكان العملي واليسير والافضل هو الطعام، وحتى اليوم قد يكون الطعام هو الأفضل في المناطق البدوية والنلئية ،فهكذا ينبغي فهم النصوص الشرعية وإدراك مقاصد الشريعة لأن زكاة الفطر معقولة المعنى وكما هو معلوم فإن النص له رواية وله دراية فالرواية هو سرده بالسند الصحيح والدراية هو فهمه والفهم الصحيح يكون بأمور منها اللغة وأصول الفقه وأسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة مقاصد الشريعة ومعرفة البيئة التي ورد فيها النص ونحو ذلك كل هذا يعين على فهم النص فهما صحيحا والعلماء يختلفون في هذه الأمور وهذا ما جعل معاذ بن جبل رضي الله عنه يقبل الثياب في الزكاة من أهل اليمن فقال هذا أهون عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يقال هذه زكاة الأموال وليست زكاة الفطر فتقول مالفرق بارك الله فيكم ؟ كذلك يكفينا قول أبي حنيفة الإمام المتبوع و المجتهد الكبير الذي قال عنه الشافعي رحمهما الله جميعا الناس عيال على فقه أبي حنيفة بجواز القيمة وهو قول الحسن البصري التابعي الجليل الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها أن كلامه يشبه كلام الأنبياء وفعل االخليفة العادل الموفق عمر بن عبدالعزيز وسفيان الثوري والبخاري صاحب الصحيح وغيرهم من الأعلام الكبار فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
إخواني في الله حفظكم الله تعالى اذا أردت أن تضحي فوزع قيمة الأضحية على الفقراء مالا ما حاجتهم في اللحم اخي الحبيب يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه (لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره ) أخي الحبيب إن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يخرجها مالا منذ أن فرضت وحتى وفاته بأبي هو وأمي وصحابته أيضاً لم يخرجوها إلا طعاماً وكان الدرهم والدينار متوفر عندهم يقول صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم أمران ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي) نحن نحب العلماء ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم ولكن كما قال الامام مالك رحمه الله (كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لا نتعصب إلا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن العبادات توقيفية لا اجتهاد مع النص وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح وضوح الشمس في كبد السماء هذا ما عندي أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى
تسمية القول المخالف (الشبهة) تسمية غير صحيحة وخاصة المسألة خلافية والقائلين بإخراج الزكاة قيمة قال به علماء أجلاء لهم قدرهم وعلمهم، مع أنه مرجوح عند الجمهور
المقصود شبهة اعتبار المصلحة هو في اخراج القيمة وأنها أفضل من اخراجها طعاما لا شك بهذا الاعتبار أنها شبهة اما القول ان المصلحة في إخراجها طعاما وجواز اخراجها قيمة في بعض الاحوال الضيقة هنا ليست شبهة
ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال:أدركتهم -أي الصحابة-وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. # ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد ،وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. # وروي عن الحسن قوله: لابأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور، إلا أنهما قيَّدا ذلك بالضرورة كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112، ط. دار الفكر).
بديع بديع.. أقسم بالله لم أسمع بمثل هذا الرد العظيم.. هؤلاء هم الراسخون في العلم ..
لغة الشيخ الغفيص -وفقه الله- لغة الفقهاء، ثم كأنه يؤلف وهو يتكلم. بارك الله فيه ونفعنا بعلمه.
جزاك الله خيرا وجزى الله شيخنا يوسف خيرا وحفظه ونفع به بحر من العلم هنيئاً لمن ينهل من علمه
الرجل عجيب ! نموذج للعالم الحقيقي
بسم الله الرحمن الرحيم
وقفات مع الجدال في مقدار زكاة الفطر
الأولى: أن الخلاف في هذا الباب الفقهي قديم منذ القرن الأول وإلى قرننا الخامس عشر، فلا يظن ظانٌ أنه سيرفع الخلاف بفتوى، أو منشور.. بل سيبقى الخلاف شائعًا، وقد علم كل أناس مشربهم.
الثانية: حفظ مقامات أهل العلم، وتجنب الغمز لهم والحط من أقدارهم، بتصوير القائلين بإخراج زكاة الفطر نقدًا.. أنهم مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم معارضون لسنته بآرائهم.. فليس هذا من حسن الظن بآحاد المسلمين فضلًا عن العلماء الربانيين.. بل هو من قصور الأدب.
الثالثة: أن الإمام أبا حنفية رحمه الله تعالى غير منفرد بالقول بإخراج الزكاة نقدًا، بل هو مسبوق بالخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام الحسن البصري، والإمام سفيان الثوري وغيرهم.. ووافقه جماعة من أهل العلم قديمًا وحديثًا.. رحم الله الجميع.
فمن ظن أن أبا حنفية وحده في هذا الباب الفقهي فإنما ينادي على نفسه بقصور الفقه.
الرابعة: أن القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا أعملوا مقصد الشريعة فيها.. وهي إغناء الفقراء وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان.. فهل الصاع من الزبيب أو التمر أو الشعير، أو الأقط.. في عصرنا كالصاع من البر، أو الأرز؟
ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من طعام» وجاء لفظ: «طعمة للمساكين»؛ ليوسع دائرة جنس صدقة الفطر، ولا يحصر بالتمر، أو الزبيب، أو الأقط؛ لأن المقصود إغناء الفقير بأي نوع كان، فالشريعة حية وصالحة لكل زمان ومكان.
الخامسة: مراعاة اختلاف مسمى الفقير زمانًا ومكانًا.. فقد كان الفقير فيما مضى من لا يجد قوتًا يأكله هو وعياله.. ولا زال هذا مسمى الفقير في بعض البلدان لا سيما في البادية..
أما في المدن فقد تغير مسمى الفقير.
ولذلك فهل الذي لا يجد إيجار المسكن، وسداد فاتورة الماء والكهرباء، ورسوم المدرسة لأبنائه، وكسوة عيدهم.. هل هؤلاء فقراء أم أغنياء..
فلو أعطيناهم أقداحًا من الحبوب هل سيرفع عنهم وصف الفقر.. وهم لا يجدون إيجار مساكنهم وكثيرًا من ضروريات حياتهم ؟!
أليس من إعمال مقاصد الشريعة.. إغناؤهم وسد حاجتهم.. وجبر خواطرهم أن تنكسر حين يرون الأغنياء وهم يرفلون في ثياب النعمة ورخاء المعيشة.. في حين أنهم يكابدون مرارة الفقر في ضروريات حياتهم..
ولذلك فإن القائلين بجواز إخراجها من قوت البلد كالأرز وغيره مما استجد هم في الحقيقة أعملوا المقاصد، ولم يلتزموا ظاهر النص النبوي؛ لأنه حدد أربعة أجناس!
فللقائلين بجواز إخراج القيمة أن يقولوا لهم: الزموا ظاهر النص وقدموا للناس زكاة الفطر من الشعير والأقط، ولن تفعلوا ذلك.
فإذا سمحتم لأنفسكم بالاجتهاد في القياس على تلك الأصناف غيرها من قوت البلد.. فلماذا تتحجروا على غيركم أن يقيسوا عليها النقد؟!
السادسة: لا حرج أن تأخذ بقول أكثر أهل العلم في إخراج زكاة الفطر طعامًا.. لكن لا تهاجم قول المخالف وترميه بالجلاميد.. قدحًا، ونطحًا، وتسفيهًا، وفراسة بالليزر.. فإن وافقت.. فبعلمٍ.. وإن خالفت.. فبحلمٍ وأدب وسكينة.
قال الإمام سفيان الثوري: «إذا رأيتَ الرجل يعمل العمل الذي قد اختُلف فيه وأنتَ ترى غيره فلا تنهه».
وقال الإمام أحمد بن حنبل: «لا ينبغي للفقيه أن يَحمل الناس على مذهبه، ولا يشدد عليهم».
وقال أيضًا: «لا أُعنِّف مَن قال شيئًا له وجهٌ.. وإن خالفناه».
سدد الله الخطى.. ومنح الجميع الإنصاف والتقوى.. وسلك بنا سبيل العلماء الحلماء.. وجنبنا جميعًا القراءة العوراء.
وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
كتبه بمحروس مدينة صنعاء
لعشر بقين من شهر رمضان المعظم عام (1444)
أحمد بن غانم الأسدي
جزاك الله خيرا
❤هذا رد منمق جداً وهو يدل على سعة علمك وادبك وتمكنك من الفهم والتعبير وسعة الاطلاع على كلام العلماء ومغازيهم زادك الله من فضله
جزاك الله خيرا
شكرا لكم: تسمية الشارع قيد لا يهمل - الأنواع هي وصف كاشف لذا يمكن إخراج أنواع أخرى💯💯
شكراً لك أيها الشيخ الفاضل وبارك الله فيك وجزاك الله خيراً لنصرك للحق وإغلاق ابواب تبديل الشريعة
الدكتور وفقه الله يصور لنا أن القول بجواز الأمرين (الطعام والقيمة) هو قول مرجوح للنظر في المقاصد.
وأن القول بجواز أمر واحد (الطعام) وعدم جواز الآخر (القيمة) هو القول الراجح الذي يحقق المقاصد بحسب اختلاف البيئات والأحوال.
ثم يقول : ماذا ينتفع الفقير بعشرة ريالات؟
والإجابة هي في ضمن كلامه وفقه الله.
فكما أنه يدعونا لتعميم النظر في جميع الأحوال والظروف، وعدم قصر النظر على حالنا وبيئتنا.
فكذلك يطالب هو بذلك، ألايجعل حاله وزمنه حكم على المقاصد والأحكام.
فيكفي للدلالة على أن القول بجواز إخراج الأمرين يعد هو الراجح من النظر في المقاصد بحسب تنوع الأحوال والظروف، أن هذه سياسة عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه، كما ذكر ابن أبي شيبة حيث قال :
"في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر
حدثنا وكيع، عن قرة، قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"
المصنف ٢٨٢/٤
إضافة للتأكيد على مسألة أجمل ولم يبين الدكتور فيها الكلام وهو أنه لا يقول صاحب سنة بالتعارض بين النصوص والمقاصد الشرعية ولايصدر هذا إلا عن أهل البدعة.
وإنما التعارض محل النقاش بين أهل السنة هو بين فهم بعض العلماء للنصوص وبين تحقيق المقاصد الشرعية.
جزاك الله خير ووفقك الله
جزاكم الله خيرا
شاف كاف بارك الله للشيخ
كلام عالم... مليء بأدب خلاف العلماء...لكن السؤال لصاحب القناة جزاه الله خيرا....أين ذكر الشيخ يوسف ان هذه المسألة شبهة كما (عبر في العنوان)!! وهذه مسالة من قضايا الفقه وفيها ما ذكر من الخلاف.
I know I'm pretty off topic but does anyone know of a good website to watch newly released movies online ?
@Marcos Rene Try FlixZone. Just google for it :)
@Evan Charles Definitely, I've been watching on flixzone for years myself :)
@Evan Charles thank you, I went there and it seems like a nice service =) I really appreciate it !
@Marcos Rene Happy to help :D
الشيخ يوسف إمام كبير مغفول عنه ولم يعطى حقه في الظهور الإعلامي وهو زاهد في ذلك
يا اخوان بارك الله فيك اريد اسم القارء
الذي عنون المقطع غير فقيه. فلا يقال في المسائل الاجتهادية المحتملة "شبهة", ذلك كلام غير فقيه.
لا اجتهاد مع النص يا اخي
المقصود شبهة اعتبار المصلحة هو في اخراج القيمة وأنها أفضل من اخراجها طعاما
لا شك بهذا الاعتبار أنها شبهة
اما القول ان المصلحة في إخراجها طعاما
وجواز اخراجها قيمة في بعض الاحوال الضيقة
هنا ليست شبهة
الشيخ قبل الحرب الروسية الاوكرانية على علم بأن الدولتين من أهم مصدري القمح أين الصغار الذين يقولون إن العلماء لا يعرفون الواقع
حتى لو الفقراء باعوه. فسيبيعونه إلى أسواقه بأقل من أسعار السوق لأنهم اكتسبوه بلا كلفة. و هذه العملية مؤثرة جدا في أسواق الغذاء لأنها ملايين من الأطنان تخرج في ليلة و واحدة. و من لم ير هذا ممكن الإعتبار كمقصد فلا أدري ما الذي سيقنعه
التعبير بلفظ شبهة ليس تهمة ولا تنقص وأكيد المخالف حينما يقول على مخالفه وقع عنده اشتباه أو شبهة فهو اعتذار له أنه لم يتعمد، وهذا عام فأي طرف يرى مخالفه وقع في شبهة ولا يلزم منه التنقص، بل التنقص يلزم من طبيعة الشبهة عند بعد امكانيتها عن التأصيل الصحيخ ولا يكون من ذات اللفظ.
الآن حرب روسيا وأوكرانيا والحديث عن أزمة الغذاء العالمي بسبب القمح الاوكراني !!
الله يهديك، كيف تسمي ما قال به الإمام أبو حنيفة في زكاة الفطر شبهة!!!
هذا جهل مركب والعياذ بالله، ألا تدري أن أبا حنيفة والبخاري أيضا رأيا جواز إخراج القيمة في الزكاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا دعت إليه المصلحة وكانت القيمة أنفع للفقير؟؟؟؟
العلم نقطة كثرها الجاهلون..
جزاك الله خير. على هذا التوضيح الشامل الكامل. وفقك الله لمرضاته
@@calmsa173
عذرا والله فلد كتبت وكلي غضب، لأن هذا الفيديو نشره من لا يفهم الخلاف ولا يفقه مكانة الأئمة، لا أتكلم عن صاحب الفيديو الذي وضعه ولكن من أرسلها لي على الواتس اب، يستغلون كلام العلماء في وضع عناوين لها مخالفة لمضمونها..
أطلب منكم الصفح والعذر وغفر الله لي ولكم أجمعين.
انت الجاهل و ليس هو
ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال:أدركتهم -أي الصحابة-وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
# ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم.
وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد ،وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك.
# وروي عن الحسن قوله: لابأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر
المقصود شبهة اعتبار المصلحة هو في اخراج القيمة وأنها أفضل من اخراجها طعاما
لا شك بهذا الاعتبار أنها شبهة
اما القول ان المصلحة في إخراجها طعاما
وجواز اخراجها قيمة في بعض الاحوال الضيقة
هنا ليست شبهة
الذين تكلموا عن المقاصد وظواهر النصوص أو العقل والنقل لا يقصدون ماذهب إليه الشيخ ولم يقل أحد من العلماء الراسخين هذا الكلام الذي قال هذا الشيخ بل يقصدون أن ظاهر النص قد لا يكون أحيانا مقصودا لذاته مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة"فمن اتبع ظاهر النص قال لا أصلي العصر حتى وإن خرج وقته مادمت لم أصل إلى قبيلة بني قريظة ومن فهم مقصود الشرع قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أنه لا نصلي العصر إلا في بني قريظة إذا لم يخرج وقت الصلاة يعني مازال معك متسع من الوقت أما إذا خشيت خروج وقت الصلاة فلابد أن نصلي العصر حتى وإن لم إن لم نبلغ بني قريظة ولا شك أن الفهم الأخير للنص وإدراك مراد الشارع هو الصواب،هناك علم يسمى مقاصد الشريعة وألف فيه الكبار مثل الشاطبي وابن تيمية وابن القيم والطوفي هذا العلم يؤكد على المقاصد التي جاءت الشريعة لحفظها كالدين و العقل والمال والنفس والعرض فهذه المقاصد تعين العالم على إدراك مراد الشارع من النص فيفتي الفتوى الصحيحة فمثلا يأتيك نص شرعي من القرآن أو السنة الصحيحة وظاهره قد يكون غير مراد والذي يدلك على هذا هي المقاصد وهذا لا يسمى افتئات على الشريعة كما يزعم الشيخ بل هذا هو الفهم الصائب والمراد من الشريعة وبعض الصحابة رضوان الله عليهم لهم باع طويل في هذه الأمور لكن عقول الناس تختلف في مثل هذه القضايا،شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مر وصاحبه بقوم في زمن التتار يشربون الخمر فقال له صاحبه لم تنكر عليهم قال إذا توقفوا عن شرب الخمر ورجعت لهم عقولهم سيقتلون المسلمين والله تعالى منع شرب الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء منعهم شرب الخمر عن قتل المسلمين،هذا هو الفهم الصحيح للنصوص وإدراك مقاصد الشريعة،وبناء على هذا نقول أن إخراج زكاة الفطر نقدا في زمننا هذا هي الوحيدة التي تحقق مراد الشارع من "أغنوهم عن السؤال" حتى وإكان في هذا الحديث مقال و هذه من القضايا الخلافية
ولا شك أن الأصل فيها هو إخراجها طعاما تمسكا بظاهر الحديث ،لكن أجاز إخراجها نقدا طائفة من أهل العلم كأبي حنيفة وأصحابه وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري والحسن البصري والبخاري صاحب الصحيح وشيخ الإسلام ابن تيمية والأشهب من المالكية وغيرهم،ولا شك أن النقود اليوم في زكاة الفطر هي أفضل للفقير فلا داعي للمزايدة والمكابرة والجمود ،ولا ينبغي أن يقال أن المال كان موجودا،بل النقود كانت عزيزة والمسلمون لم تكن لهم نقود خاصة بهم، الدينار الروماني والدرهم الفارسي هي العملة المتداولة وكان اليسير والعملي والمفيد أن تخرج الزكاة من قوت البلد كما ثبت في الحديث صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط،وحتى اليوم قد يكون الطعام هو الأفضل في المناطق البدوية النائية و البعيدة عن الأسواق والدكاكين فلا حاجة لهم بالنقود أما في المدن فكما هو معلوم لا تنفعك إلا النقود ،يريد المسكين الدقيق والسكر والشاي والحليب هذه البضائع للحصول عليها لا بد من النقود فإن أعطيت المسكين قمحا وليس عنده رحى لطحنه كما كان في القديم ،فماذا يفعل به؟سيبيعه بأبخس ثمن ليشتري دقيق وسكر وزيت وجميع احتياجاته ثم لا ينبغي أن يحتج أحدهم ويقول أن العبادات توقيفية يعني ينبغي التوقف عند ما شرعه الشارع وهذه عبادة، فالجواب أن الزكاة عبادة معقولة المعنى أي القصد من تشريعها يدركه العقل وهو زيادة على جبر صيام المسلم مما يمكن أن يكون قد شابه من النقص كاللغو والرفث والكذب والزور ونحو ذلك وهذا قد ورد في النص، زيادة على هذا فالقصد الآخر من تشريع زكاة الفطر وهو الأهم هو إغناء المسكين في يوم العيد عن التسول والتطواف ليأكل ويفرح كباقي المسلمين وهذا كذلك جاء في بعض الأحاديث "أغنوهم عن السؤال" وإن كان في هذه الزيادة مقال فهل إغناء المسكين عن المسألة يوم العيد يتحقق بالنقود أم بالطعام؟ فلا يشك عاقل أن النقود هي التي تحقق الإغناء ومعلوم أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها والشارع حكيم لا يعبث فالمصلحة تقتضي إخراج زكاة الفطر نقدا، وأستحضر كلام أبن أبي زيد القيرواني المالكي والملقب بمالك الصغير لما قيل له إن مالك لايجيز تربية الكلاب في البيوت فقال قولته الشهيرة لو عاش مالك في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا ،فإلى متى نظل بعيدين عن مقاصد الشرع وجامدين ونزعم أننا نتبع السنة ،ثم نقول أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ،فاللهم ارزقنا السداد في القول والعمل.
أحسنت وبارك الله فيك
وفيك بارك
صدقت شيخنا
في بلدنا أيام كورونا حصلت أزمة في وفرة الدقيق حتى من عنده مال لم يجد الدقيق
الأمر تعللي يا شيخنا . وهذا ما قال به شيخ الإسلام والشيخ البخاري وسفيان الثوري وأشهب وابن الحاج من المالكية كما قال ابن الحاج
إذا كان الفقير أحوج إلى القيمة والنقد فهو أولى.
والأمر فيه سعة . فأين الشبهة ؟ اللهم اجمع شمل المسلمين .
ولكن النقد كان في زمن النبي
المقصود شبهة اعتبار المصلحة هو في اخراج القيمة وأنها أفضل من اخراجها طعاما
لا شك بهذا الاعتبار أنها شبهة
اما القول ان المصلحة في إخراجها طعاما
وجواز اخراجها قيمة في بعض الاحوال الضيقة
هنا ليست شبهة
كان الدينار الروماني والدرهم الفارسي لم تكن للمسلمين عملة خاصة بهم العملة كانت عزيزة وكان للناس رحى في البيوت يطحنون بها الحبوب ،ولعلك سمعت بشكوى فاطمة رضي الله عنها لأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب الخادم فقال لها ولعلي رضي الله عنه كبرا أربعا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين خير لكما من الخادم، ثم لم تكن هذه الدكاكين والأسواق التي نعرف اليوم فكان العملي واليسير والافضل هو الطعام، وحتى اليوم قد يكون الطعام هو الأفضل في المناطق البدوية والنلئية ،فهكذا ينبغي فهم النصوص الشرعية وإدراك مقاصد الشريعة لأن زكاة الفطر معقولة المعنى وكما هو معلوم فإن النص له رواية وله دراية فالرواية هو سرده بالسند الصحيح والدراية هو فهمه والفهم الصحيح يكون بأمور منها اللغة وأصول الفقه وأسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة مقاصد الشريعة ومعرفة البيئة التي ورد فيها النص ونحو ذلك كل هذا يعين على فهم النص فهما صحيحا والعلماء يختلفون في هذه الأمور وهذا ما جعل معاذ بن جبل رضي الله عنه يقبل الثياب في الزكاة من أهل اليمن فقال هذا أهون عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يقال هذه زكاة الأموال وليست زكاة الفطر فتقول مالفرق بارك الله فيكم ؟ كذلك يكفينا قول أبي حنيفة الإمام المتبوع و المجتهد الكبير الذي قال عنه الشافعي رحمهما الله جميعا الناس عيال على فقه أبي حنيفة بجواز القيمة وهو قول الحسن البصري التابعي الجليل الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها أن كلامه يشبه كلام الأنبياء وفعل االخليفة العادل الموفق عمر بن عبدالعزيز وسفيان الثوري والبخاري صاحب الصحيح وغيرهم من الأعلام الكبار فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
@@ahmedelmouraoui5108 نعم ألم تعلم أنه ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتالين .
يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا عند الحاجة .
@@ahmedelmouraoui5108 نعم ألم تعلم أنه ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتالين .
يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا عند الحاجة .
الامام عمر بن عبد العزيز و ابو حنيفة . و البخاري و غيرهم يرون جواز اخراج القيمة
اخي البخاري لا، بخاري قال في زكاة الدواب لا زكاة الفطر، و عمر بن عبدالعزيز قال في جباة الزكاة لا عن كل شخص
إخواني في الله حفظكم الله تعالى
اذا أردت أن تضحي فوزع قيمة الأضحية على الفقراء مالا ما حاجتهم في اللحم
اخي الحبيب يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه (لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره )
أخي الحبيب إن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
فلم يخرجها مالا منذ أن فرضت وحتى وفاته بأبي هو وأمي وصحابته أيضاً لم يخرجوها إلا طعاماً
وكان الدرهم والدينار متوفر عندهم
يقول صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم أمران ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي)
نحن نحب العلماء ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم ولكن كما قال الامام مالك رحمه الله (كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم
لا نتعصب إلا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
فإن العبادات توقيفية لا اجتهاد مع النص وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح وضوح الشمس في كبد السماء
هذا ما عندي أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى
هل قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم.
تسمية القول المخالف (الشبهة) تسمية غير صحيحة وخاصة المسألة خلافية
والقائلين بإخراج الزكاة قيمة قال به علماء أجلاء لهم قدرهم وعلمهم، مع أنه مرجوح عند الجمهور
المقصود شبهة اعتبار المصلحة هو في اخراج القيمة وأنها أفضل من اخراجها طعاما
لا شك بهذا الاعتبار أنها شبهة
اما القول ان المصلحة في إخراجها طعاما
وجواز اخراجها قيمة في بعض الاحوال الضيقة
هنا ليست شبهة
قول العالم يستدل له لا يستدل به
القائلين بإخراج زكاة الفطر قيمة قول لا دليل له .
@@عبداللهالحربي-ع3ت نعم اتفق معك ولا يجوز اخراجها قيمة أصلا
لكن ان اتكلم عن ضبط تسميتها شبهة
ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال:أدركتهم -أي الصحابة-وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
# ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم.
وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد ،وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك.
# وروي عن الحسن قوله: لابأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر
وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور، إلا أنهما قيَّدا ذلك بالضرورة كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112، ط. دار الفكر).