- Видео 56
- Просмотров 128 551
البروفيسور/ طارق حسن ابن عوف - خبير قانوني
Саудовская Аравия
Добавлен 15 янв 2017
سعادة البروفيسور طارق حسن ابن عوف الخبير القانوني السوداني المعروف يقدم مجموعة حلقات متنوعة في مختلف فروع القانون السوداني برعاية أكاديمية الحياة للدراسات القانونية
الحقوق القانونية بين الآباء والأبناء الحلقة الأولي
الحقوق القانونية بين الآباء والأبناء الحلقة الأولي
Просмотров: 1 572
Видео
جرائم الأعتداء علي الاطفال الاثار الاجتماعية والنفسية الحلقة الأولي
Просмотров 4036 лет назад
جرائم الأعتداء علي الاطفال الاثار الاجتماعية والنفسية الحلقة الأولي
جرائم الأعتداء علي الاطفال الاثار الاجتماعية والنفسية الحلقة الثانية
Просмотров 2826 лет назад
جرائم الأعتداء علي الاطفال الاثار الاجتماعية والنفسية الحلقة الثانية
الحقوق القانونية بين الآباء والأبناء الحلقة الثانية
Просмотров 1 тыс.6 лет назад
الحقوق القانونية بين الآباء والأبناء الحلقة الثانية
جرائم الأعتداء علي الاطفال الاثار الاجتماعية والنفسية الحلقة الثالثة
Просмотров 1226 лет назад
جرائم الأعتداء علي الاطفال الاثار الاجتماعية والنفسية الحلقة الثالثة
الشيكات المرتدة في القانون السوداني الحلقة الثانية
Просмотров 1,5 тыс.6 лет назад
الشيكات المرتدة في القانون السوداني الحلقة الثانية
الشيكات المرتدة في القانون السوداني الحلقة الأولي
Просмотров 3,1 тыс.6 лет назад
الشيكات المرتدة في القانون السوداني الحلقة الاولي
قضايا إيجار المباني في السودان الحلقة الثالثة
Просмотров 4,4 тыс.6 лет назад
قضايا إيجار المباني في السودان الحلقة الثالثة
قضايا إيجار المباني في السودان الحلقة الثانية
Просмотров 6 тыс.6 лет назад
قضايا إيجار المباني في السودان الحلقة الثانية
قضايا إيجار المباني في السودان الحلقة الأولي
Просмотров 4,9 тыс.6 лет назад
قضايا إيجار المباني في السودان الحلقة الأولي
أحكام الطلاق وأثآره في القانون السوداني- الحلقه الخامسه
Просмотров 1,5 тыс.6 лет назад
أحكام الطلاق وأثآره في القانون السوداني- الحلقه الخامسه
أحكام الطلاق وأثآره في القانون السوداني- الحلقه الرابعه
Просмотров 1,3 тыс.6 лет назад
أحكام الطلاق وأثآره في القانون السوداني- الحلقه الرابعه
أحكام الطلاق وأثآره في القانون السوداني- الحلقه الثالثه
Просмотров 2,2 тыс.6 лет назад
أحكام الطلاق وأثآره في القانون السوداني- الحلقه الثالثه
احكام الطلاق واثاره في القانون السوداني - الحلقه الثانيه
Просмотров 2,8 тыс.6 лет назад
احكام الطلاق واثاره في القانون السوداني - الحلقه الثانيه
الطرق القانونية لمكافحة المخدرات - الحلقة الخامسه
Просмотров 1126 лет назад
الطرق القانونية لمكافحة المخدرات - الحلقة الخامسه
الطرق القانونية لمكافحة المخدرات - الحلقة الرابعه
Просмотров 1256 лет назад
الطرق القانونية لمكافحة المخدرات - الحلقة الرابعه
الطرق القانونية لمكافحة المخدرات - الحلقة الثالثة
Просмотров 826 лет назад
الطرق القانونية لمكافحة المخدرات - الحلقة الثالثة
الطرق القانونية لمكافحة المخدرات الحلقة الثانية
Просмотров 1436 лет назад
الطرق القانونية لمكافحة المخدرات الحلقة الثانية
الطرق القانونية لمكافحة المخدرات الحلقة الأولى
Просмотров 4466 лет назад
الطرق القانونية لمكافحة المخدرات الحلقة الأولى
مشاكل الحضانة في المحاكم السودانية الحلقة الثانية
Просмотров 7 тыс.7 лет назад
مشاكل الحضانة في المحاكم السودانية الحلقة الثانية
الطرق القانونية لمكافحة الاشاعة وآثارها الاجتماعية
Просмотров 2477 лет назад
الطرق القانونية لمكافحة الاشاعة وآثارها الاجتماعية
احكام النفقات في قانون الاحوال الشخصية السوداني الحلقة 2
Просмотров 5 тыс.7 лет назад
احكام النفقات في قانون الاحوال الشخصية السوداني الحلقة 2
احكام النفقات في قانون الاحوال الشخصية السوداني - الحلقة 1
Просмотров 12 тыс.7 лет назад
احكام النفقات في قانون الاحوال الشخصية السوداني - الحلقة 1
احكام عقد العمل في القانون السوداني الحلقة الثالثة
Просмотров 1,3 тыс.7 лет назад
احكام عقد العمل في القانون السوداني الحلقة الثالثة
احكام عقد العمل في القانون السوداني الحلقة الثانية
Просмотров 2,4 тыс.7 лет назад
احكام عقد العمل في القانون السوداني الحلقة الثانية
احكام عقد العمل في القانون السوداني الحلقة الاولى
Просмотров 6 тыс.7 лет назад
احكام عقد العمل في القانون السوداني الحلقة الاولى
احكام التركات في القانون السوداني الحلقة الثالثة
Просмотров 6547 лет назад
احكام التركات في القانون السوداني الحلقة الثالثة
الحلقة جميلة ومفيدة سعادة مولانا الدكتور ابن عوف. لكن عندي ملاحظة في الطلقة البائنة بينونة كبرى لا تبقى الزوجة في بيت زوجها، استمعت لعدد من الفتاوى. أرجو توضيح هذا الأمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة استاذنا دكتور طارف عرفنا انك موجود بالرياض ونحنا موجودين بالرياض بس ماعرفنا نوصل ليك ياريت رقم الواتس
التعليق بعيد عن المقطع وطويل قليلا لكنه مهم الأدلة الشرعية على أحقية الأب بحضانة الطفل بعد الطلاق: ١- ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ [ سورة الطلاق: 6] حضانة الطفل مشتركة بين الأبوين بعد الطلاق إن كان الطفل في سن الرضاعة(أقل من سنتين)، لكن إن رفضت الأم ارضاع الطفل أو طلبت أجرة على إرضاعه واختلفا في ذلك"تعاسرتم"فهنا على الأب أن يبحث عن امرأة ترضع ابنه والدليل"له"تعود للأب أي ستُرضِع للأب طفله مرضعة أخرى وستسقط الحضانة نهائيا عن الأم لأن رضاعتها للطفل هو الذي يربطها بحضانتها المشتركة مع والد الطفل ولم يقل"لها"حتى يزعم الضالون أن الحضانة للأم بل حتى لم يقل"لهما" لتظل الحضانة مشتركة بين الأب والأم، أي أن الذي يجعل حضانة الطفل مشتركة بين الأم والأب خلال السنتين من عمر الطفل هو موافقتها على ارضاعها للطفل فقط فإن رفضت سقطت الحضانة عنها نهائيا وتبقى الحضانة للأب إلى أن يبلغ الولد البلوغ الشرعي وبعدها يُخَيَّر. ٢- {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)} [ سورة البقرة ] إذا اتفق أب الطفل وأمه على أن تنهي الأم رضاعة الطفل قبل اكماله السنتين من العمر فيحق للأب البحث عن مرضعة أخرى"أن تسترضعوا أولادكم" وبهذا تصير حضانة الطفل خالصة للأب وليس على أم الطفل أن تدفع نفقة ولا أجرة رضاعة ولاغيرها. ٣- ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾[ سورة البلد: 3] أقسم الله عز وجل بالوالد وهو الأب ولم يقسم مطلقا بالوالدة أو الأم في القرآن الكريم لِعِظَم مكانة الوالد عند الله سبحانه وتعالى وربط الولد بالوالد في الآية الشريفة أي أن الوالد هو ولي أمر الطفل وحاضنه الشرعي بلا منازع. أين الأدلة الشرعية لمشايخ الضلال والقضاة الملحدين في المحاكم الوضعية على أحقية الأم بحضانة الطفل غير ادعاءهم بقانون البامبرز(الحفاظات): الأم أحق بحضانة الطفل بعد الطلاق لأنها تغير حفاظات الطفل وحملته ووضعته وأرضعته وأرأف وأحن و.... و.... كلها أراء شخصية مثل آراء النساء والجهلاء والمتخلفين. ٤- امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أن طليقها انتزع طفله الرضيع منها وهي لاتمانع في إرضاعه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الطفل الرضيع إلى أمه مطبقا الآية الشريفه السابقة بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(إلى أن يُفطم الطفل ببلوغه السنتين من العمر). ٥- حديث أمك ثم أمك ثم أمك لاعلاقة له بالحضانة وإنما هو أمر واجب على الأشخاص البالغين بالالتزام بالبر والإحسان للوالدين وبالأخص الأم. لمن يزعم أن الحضانة للأم فليأتي بدليل شرعي من القرآن الكريم على صدق فتواه أو فتوى مشايخه. -----
القانون داخل الادراج مافي زول شغال بيه لانو ما كان عندنا حكومه والفساد في الأراضي حتى الميادين باعوها وتلقى الواحد يمتلك اكتر من حقو القانوني حسبنا الله ونعم الوكيل
بالغتي يا استاذة . رجاء راجعي ماهي نفقة المتعة
لكم كل الشكر والتقدير على هذه الإطلا الجميلة
مروة الله يديك العافيه
حلقه جميله جدا مشكور كتييير ي دكتور حلقه مهمه لينا ك طلاب قانون
تزوير اراضي الخرطوم كتاب كامل لهنري رياض قاضي محكمة عليا هل لكم علم به وماتعرضت له الارض في الخرطوم
لوالارض مسجلة سجل قديم وصاحبها مجهول اوغائب لفترات طويلة وحضر تركته اووراثه الحل بكون شنو
السلام عليكم نورتونا ي دكتور طارق جزاك عند الله خير لكن نحنا ناس الاراض والتسجيلات ظلمونا وشتتو اخواني في الشارع
شكرا يا دكتور
معقول يقعد ٧ سنه بعد انتهاء العقد، طيب المشرع قال العقد شريعة المتعاقدين، وانا اتفقت معاهو بموجب العقد، كيف تاني يقعد ٧ سنوات بالقانون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في إحد الشركات تم تنزيل عدد من الموظفين إجازة سنوية إجيارية من دون راتب
حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وبنوا عليها فتاوى أخرى باطلة مثل النفقة وأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة ومدة الحضانة وغيرها من الفتاوى الباطلة وبدون أدلة شرعية وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المحامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وبنوا عليها فتاوى أخرى باطلة مثل النفقة وأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة ومدة الحضانة وغيرها من الفتاوى الباطلة وبدون أدلة شرعية وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المحامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
من القوانين الوضعية الباطلة التي ألفها ووضعها كل من أتخذ إلها غير الله أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب تسقط عن الأب بعد اكمال الطفل السن التي وضعها الضالون المضلون ممن يسمون أنفسهم حقوقيون إذا لم يرفع الأب قضية اسقاط حضانة الولد عن الأم خلال ستة أشهر من اكمال الطفل السن القانوني عندهم!! ياضالون ويامضلون ويامن تتبعون غير المسلمين في قوانينهم الوضعية هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على أن حضانة الطفل تسقط عن الأب إذا تعدت الستة أشهر ولم يطالب بإسقاط الحضانة ووقف ماتسمونه نفقة؟ جوابكم ياحمقى: لا. إذاً لماذا تدّعون أنكم مسلمون تطيعون الله ورسوله؟ أم أنكم مسلمون لأن آباءكم مسلمين وأنتم لاتعرفون من الإسلام شيئا؟! إذا كان مشايخ السلطان ووعاظه ليس لديهم دليل شرعي على أولوية الأم في حضانة الطفل،وليس لديهم دليل شرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق،وليس لديهم دليل شرعي على ترتيب الحضانة بعد الأم كما يزعمون،بل إنهم في كل ذلك ينسبون فتاواهم الباطلة إلى الأئمة الأربعة وأيضا بدون دليل،فهل أن الأئمة الأربعة بعد موتهم اختفت أدلتهم من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية؟ الجواب: لا.لأن آيات القرآن الكريم لازالت كما هي والأحاديث النبوية مازالت كذلك،وإنما كان كل من يدعي العلم يفتي برأيه الشخصي بدون دليل شرعي وينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة وتلاميذهم،وإلى الآن إذا طلبت من أحد من هؤلاء المشايخ أن يأتوا بدليل على ماذُكِر أعلاه فلن يأتي به أبدا. أما الذين يتخذون من المحاكم الوضعية معابدا لهم ومن القانون الوضعي كتابا مقدسا يتعبدون به وأقصد بذلك النساء الضالات والمحامين المرتزقة وأشباه الرجال من الذكور من مؤلفي القوانين الوضعية وكذلك قضاة المحاكم الوضعية الذين لايعتبرهم كتابهم المقدس(القانون الوضعي)موظفين في المحكمة وإنما يعتبرهم آلهة حكمهم نافذ وقاطع ولايحق لأحد من دونهم أن يشتكي عليهم إلا برفع قضية لدى آلهة آخرين والنتيجة مقررة مسبقا وهو تبرئة القاضي لأنه إله وله الحق بحبس المشتكي ورد الاعتبار والتعويض بما شاء كل هؤلاء ببغاوات وأتباع كل ناعق حتى وإن زعموا أن القانون الوضعي خط أحمر وأن قانون الله لا اعتبار له عندهم.
تفسير المادة ٧٧/٢
في منطقتنا مافي زول شغال بقانون كل واحد يبني علي كيفو ويلصق علي جارو وبلكونات طايرة يفتحها علي حوش جارو ولا وجود للمسؤولين
في شرق السودان في ناس تملك كلاشات ودوشكات واربجي ومسدسات واسلحه ثقيله لكن المظلومين هم ناس شمال السودان ووسط السودان لازم ناش شمال السودان كمان تشيل سلاح كل القبائل متسلح الا الدناقله والمحس والحلفاوين والشوايقه ليه من حقنا كمان نملك سلاح بكل اريحيه دعك من المواطنين الحين القواة النظاميه تستخدم السلاح في صدور المواطنين البلد مافيها قانون [ازا كان رب البيت لدفي ناقر وشيمة اهل البيت الطرب والرقص]. واكرر واقول من فض اعتصام القياده العامه وشكراََ
الاثبات للضرر صعب
هل الحكم الجنائي النهائي قبل رفع دعوى الضرر
كيف يتم اثبات الضرر ١~الشهادة و الاقرار والمستند و بالشهرة والتسامع. الناس البقعودو في الجودية
بالتوفيق
ي سلام حلوا شديد ي استاذ طارق أنتمي أن يكون اضافة حقيقة
تعذر
هل تولي السلطة بالقوة يعتبر تعدي
في إحدى بلدان الخليج تم وضع قوانين في المحاكم تجيز لغير المسلمين الزواج والطلاق حسب دياناتهم وحسب قانون بلدانهم فيُسمح للرجل والمرأة بالإرتباط معا دون زواج أي كما يسمى صديق وصديقة boyfriend and girlfriend ولايعتبر زنا كما في قانون الله ويمكنهم إنجاب أطفال بدون علاقة شرعية إذا كان قانون بلدانهم يسمح بذلك،بينما يجبرون المسلمين ويطبقون عليهم قوانينهم الخاصة بالطلاق حسب مذهب حاكمهم(رئيسهم،أميرهم)وإن كان قانون الطلاق للمحاكم هذه البلد يخالف قانون الطلاق عند مذهب الزوجين ويرفعون تطبيق قانون مذهب الزوج في الطلاق مما يعرض الزوج للحبس وغصب أمواله وسرقة أبنائه منه ومنعه من رؤيته ومنعه من السفر وحجز جواز سفره وجميع ممتلكاته والتعميم عليه في جميع مراكز العسكر ويعامل كالمجرم الخطير ويهددونه ويروعونه ويخوفونه ليلا ونهارا لسنين طويلة من أجل تطبيق قانونهم الباطل المتحيز لجنس النساء إرضاءا للبلدان الغربية وإن لم يكونوا قد طلبوا منهم ذلك.والأغرب أن من يضعون القوانين عندهم هم من المصريين والسودانيين العلمانيين ممن هدموا أُسَر مجتمهاتهم واستقدموهم بمرتبات مغرية لهدم مجتمعات بلدان الخليج،علما بأن هذه القوانين اللاشرعية الهدف منها غير شرعي لزيادة أعداد المقيمين الأجانب بهدف زيادة الدخل الحكومي غير الشرعي والمخالف لقوانين الله من الضرائب والرسوم والمخالفات والغرامات التي تحصل من السكان والأغرب أنه لايستطيع المسلمون في هذا البلد الاعتراض على قوانينهم الباطله وإلا لاقوا حتفهم تحت مسميات كاذبة لتكميم الأفواه وخداع الناس.
عشت يابروف الي الامام دائما
معليش يا دكتور بس قانون حضانة في سودان ظالم ، إدا الحقوق كلها لي الام ، ما الاب يكون صراف إلي ، وقت تحصل مشكلة لي طفل يفتشو علي الاب يحلها
لو محتاجة او مامحتاجة دا ماكيد دا حق شرعي عليهو يااستاذة بغض النظر عن انو محتاجه او مامحتاجة ديل اولادو هو ملزم بالصرف عليهم امام الله قبل المحكمة
لو مطيعه اصرف عليها بس لو ناشز وفاره م اصرف عليها لو طارت السماء خلي قانون والكلام الفارق
عايز توضيح بسيط عن العقد القابل للتجديد
النفقة التي يدفعها الأب الطفل لايستفيد منها بشئ ياعالم افهمو شوية النفقة التي يدفعها الأب المرأة تضيعها ساكت علي الفارغ . باالمفروض القوانين تتغير موضوع النفقاة دي يشوفو ليهو حل
قوانين الحضانة باالمفروض تتغير كلها لأن النساء اصبحو يستغلو مياعة القوانين الوضعية الهشة التي اصبحت تضغت الرجال دوما . الطفل باالمفروض بعد 7 سنة يكون في زمة ابوه مهما يكون .
القانون السوداني قانون اطرش والناس الوضعوه طرش
بدل الزواج من امرأة سودانية اخير العزوبية
قوانين مخيفة والواحد يفضل العزوبية
المسلمين وضعو قوانين تحرم الزواج عديل كده
الحمدالله علي نعمة العزوبية والله الزواج اصبح جحيم لايطاق
جزاك الله كل خير ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك
الاخوة الكرام حوار جميل لكن فيه بعض التنافضات مثلا: احينا تعترفوا للاحتكام ب (العقد شريعة المتعاقين) احيانا تتنكروا لها (الحكمية) اين المصداقية؟
اخي العزيز الحكمية دي بعد انتهاء العقد الذي هو شريعة المتعاقدين ومدتها- اي الحكمية- سبعة سنين ؛ يعني بعد نهاية العقد المستاجر عنده الحق يقعد سبعة سنة مالم يتظرف ويطلع براهو او انت المؤجر تثبت احدي الموانع السبعة ومنها عدم دفع الإيجار او إتلاف العقار او...
روعة اكتب اايوم يونيو ٢٠٢١ م في وقت رفع مذكرة لوزير العدل مع حملة ضخمة لتغير قانون ٩١م خصوصا الاجرة الحكمية ٧ + ١ سنة العقد
الصوت ارفعوا الصوت
انت يا المالك كلما يكون تعاملك كويس. بببب ببب ببب ب بب بىررررر يا سلام عليك !
instablaster.
الماده 144 جنائ
ماهي مهارات مذكره القانونيه
شكرا بروف طارق
موفقين ان شاء الله.. كلام حقيقي ومهم
ماشاءالله تبارك الله... حلقة اكتر من ممتازه... مشكووور القامة القانونية البروف طارق بن عوف وضيوفك الاعزاء
جميل جدا... وفقك الله